تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقه {20} رمضان سؤال وجواب


vip_vip
08-20-2011, 11:41 AM
الحلقه {20} رمضان سؤال وجواب
الجماع في نهار رمضان
تقبيل الزوجة في نهار رمضان
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها،
هل يفسد صومه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع
وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج ,
لأن النبي صلى الله عليه سلم كان يقبّل وهو صائم ويباشر
وهو صائم لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله
عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك ,
فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم ,
أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء ,
لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم , ولأنه يشق التحرز منه
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
[الفتاوى لابن باز رحمه الله تعالى، كتاب الدعوة (2/164-165)].
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif
كفارة الجماع في نهار رمضان
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
قبل عشرين سنة تقريباً جامعني زوجي في رمضان بعد صلاة الفجر ،
وكنت صغيرة في السن لا أحسن أن أقول : (لا) في وجهه ،
وربما كنت ضعيفة الإيمان آنذاك ،
والآن وقد بدأت الإحساس بالذنب فقد سألت زوجي عما فعله لتكفير ذلك ،
فقـال لي : إنه أعطى إحدى الجمعيات الخيرية مبلغ كفارة إطعام ستين مسكيناً،
وعندما سألته أن الكفارة بالتتالي هي : عتق رقبة ،
أو صيام شهريين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ردَّ بقوله :
إنه لا يقدر على الأولى لاستحالتها حالياً ، ولا الثانية لظروف عمله ،
وصعوبة التكفير بالصيام لوجود الآخرين في فطر ،
ولأن الأعمال في غير رمضان لا تقلص ساعات دوامها
لذا ومع التوبة النصوح - إن شاء الله -
اكتفى بالخيار الثالث أملاً أن يتقبل الله منا جميعاً .
والسؤال هو مع قدرتي على الصيام - إن شاء الله - هل إذا مرضت ،
أو أتتني العادة الشهرية أواصل لإكمال ما تبقى من صيامي ،
وإذا تعبت من الصيام هل لي التصدق
على ستين مسكيناً والتكفير عن هذا الذنب ؟
الجواب:
ليس لك العدول عن الصيام إلى الإطعام إلا في حال عدم الاستطاعة .
ومجرد التعب من الصيام ليس بمبرر للانتقال إلى الإطعام .
ولك أن تصومي الشهرين في وقت الشتاء حيث برودة الطقس ،
وقصر النهار . هذا وإذا سافرت ، أو مرضت ، أو أتتك العادة الشهرية ،
أو النفاس فتفطري في كل ذلك ،
تم تكملي صيامك إذ هذا عذر شرعي لا يقطع التتابع ،
هذا إذا كنت مطاوعة لزوجك في الجماع وعالمة بتحريمه ،
أما إذا كنت مكرهة ،
أو جاهلة بالتحريم فلا شيء عليك عند كثير من أهل العلم .
أما بالنسبة لزوجك فعليه الصيام أيضاً ما دام لا يجد رقبة ،
ولا يجوز له العدول إلى الإطعام إلا عند عدم استطاعة الصوم ،
هذا وظروف عمله ، وصعوبة الصيام ليسا بمبررين للعدول إلى الصيام ،
وله أن يصوم في وقت الشتاء كما تقدم تفصيله .
والله أعلم .
المجيب أ.د. سليمان بن فهد العيسى
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif
الجماع في نهار رمضان
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
في شهر رمضان المبارك أطغتني شهوتي
على زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها فما الحكم ؟
الجواب:
حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر
في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مـد ( بُرّ )
وعليه قضاء اليوم بدلاً عن ذلك اليوم ،
وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل ،
وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء .
والأصل في وجوب الكفارة على الرجل :
ما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – قال
بينما نحن جلوس عند النبي https://lh4.googleusercontent.com/Bo0YNF36hMLGp6_vYLsgzng1_Xqc0uhdN9sGYN9eJakMFrAhCt eTpSLwJ8M_U6XWIxfbcTrUy3pHrhaFVEgc9ntaFfYf623KZ4ri 69IEXZoGmxXBيا رسول الله هلكت
قال : " مالك ؟ "
قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم ،
فقال https://lh4.googleusercontent.com/Bo0YNF36hMLGp6_vYLsgzng1_Xqc0uhdN9sGYN9eJakMFrAhCt eTpSLwJ8M_U6XWIxfbcTrUy3pHrhaFVEgc9ntaFfYf623KZ4ri 69IEXZoGmxXB" هل تجد رقبة تعتقها "
قال :لا ،
قال :" فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين "
قال : لا ،
قال : " فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ "
قال : لا ،
قال : فمكث النبي https://lh4.googleusercontent.com/Bo0YNF36hMLGp6_vYLsgzng1_Xqc0uhdN9sGYN9eJakMFrAhCt eTpSLwJ8M_U6XWIxfbcTrUy3pHrhaFVEgc9ntaFfYf623KZ4ri 69IEXZoGmxXB" أين السائل ؟ "
فقال : أنا ،
فقال : " خذه فتصدق به " .
أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه
لما في رواية أبي داود وابن ماجه:
" وصم يوماً مكانه " .
وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة ؛
فلأنها في معنى الرجل ،
وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه ؛
فلعموم قوله https://lh4.googleusercontent.com/Bo0YNF36hMLGp6_vYLsgzng1_Xqc0uhdN9sGYN9eJakMFrAhCt eTpSLwJ8M_U6XWIxfbcTrUy3pHrhaFVEgc9ntaFfYf623KZ4ri 69IEXZoGmxXB
" عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif
باشر فأنزل في نهار رمضان
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
أنا موظف مقيم بإحدى المدن، وتزوجت منذ ستة شهور تقريباً،
وزوجتي تقيم مؤقتاً مع أهلي في منطقة تبعد تقريباً خمسمئة كيلوا متر ،
ولا أستطيع الذهاب إلا يومي الخميس والجمعة؛
لأنه ليست لدي إجازة، ولا أستطيع أن أفتح بيتاً ،
حيث إن ظروفي وظروف أهلي المادية لا تسمح بذلك،
فقمت في رمضان وزرت أهلي،
وفي نهار رمضان نمت مع زوجتي حيث إن الشيطان حرَّك غريزتي وغريزتها،
ولمس فرجي فرجها ونزل مني المني حيث إنني لم أفطر،
فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
في المسألة تفصيل:
أولاً: بالنسبة لزوجتك:
فإن كنت قد باشرتها من غير أن يلتقي
الختانان وتتغيَّبَ الحشفة حتى أنزلتْ هي،
فليس عليها سوى القضاء،
وينبغي لها الإكثار من الندم والاستغفار والتنفُّل بصالح الأعمال،
عسى الله أن يمحو حوبتها ويقبل توبتها.
وإن كنتَ قد باشرتها من دون إيلاج فلم تُنـزِل هي فليس عليها قضاء،
وصومها صحيح،
اللهم إلا إذا أفطرتْ في ذلك اليوم بأكل أو شرب،
أو قطعت نية صومها لظنها فساد صومها، فعليها حينئذ القضاء.
وإن كنتَ قد جامعتها بحيث التقى الختانان وتغيَّـبت الحشفة،
فعليها ـ إن كانت مختارة غير مُكرَهةٍ ـ القضاءُ مع عتق رقبة،
فإنْ لم تجد فعليها صيامُ شهرين متتابعين،
ولا يقطع التتابع إن تخللها حيضٌ أو نفاس، (http://www.ataaalkhayer.com/)
فهذا أمر قد كتبه الله عليها ولا اختيار لها فيه.
ثانياً: بالنسبة لك:
فسواء باشرتَ أو جامعتَ فليس عليك شيءٌ سوى قضاء ذلك اليوم،
وليس عليك كفارة الجماع مطلقاً؛
لأنك في حكم المسافر ـ كما يظهر من إفادتك ـ،
وللمسافر أن يفطر بما يشاء، إن شاء بالأكل أو الشرب،
وإن شاء بالجماع
(بشرط أن تكون زوجتُه ممن يجوز لها الفطر
في نهار رمضان بغير عذر الحيض)،
ولا يشترط أن يتقدم جماعَه أكلٌ أو شربٌ.
لكن عليك التوبة والاستغفار والإكثار من النوافل؛
لأنك باشرت زوجتك في زمن لا يحل لها الفطر فيه،
فتسبَّبتَ في إفساد صومها.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif
سافر بزوجته في نهار رمضان لأجل أن يأتيها
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
رجل كان يجامع زوجته في نهار رمضان،
ولكن بعد أن يشرب قليلاً من الماء،
مع العلم أنهما سافرا لمكان يبعد عن بيتهم
أو سكنهم مسافة 90 كيلو فماذا عليهما؟
سبب هذا العمل هو قوة الشهوة والخوف من الحرام،
مع العلم أن هذا العمل كان في أول شهر لهما بعد عقد القران.
الجواب:
أولاً:
أنصح أي شاب وشابة ألا يكون دخول الإنسان
بزوجته قبيل دخول شهر رمضان،
وإنما يؤخره إلى شوال لئلا يحصل منهما مثل ما حصل لهذا السائل.
ثانياً:
الواجب على الإنسان إذا كان يعرف من نفسه الشهوة،
ألا يبيت مع زوجته وقت الصيام،
وإنما يجعل له فراشاً ولها فراشاً، دفعاً لهذه المغريات.
ثالثا:
هذا الإنسان إذا كان فطره حصل وقت السفر الشرعي
كما ذكر مما يبيح الفطر في حدود تسعين كيلو متر أو قريباً منها
فإن هذا الفطر صحيح ولا يترتب عليه ضرر؛
لأن الإنسان المسافر يجوز له أن يفطر فإذا أنه أفطر بأكل أو شرب
أو جماع فلا إثم عليه ولا وزر، ويقضي هذا اليوم.
وبعض أهل العلم قالوا:
إن الإنسان إذا سافر لأجل أن يفطر فإن سفره هذا يعتبر سفر معصية ومحرم،
بخلاف الإنسان الذي سافر ثم أفطر،
وسفره كان لغرض من الأغراض المشروعة ويحل له حينئذ الفطر،
أما الإنسان الذي سافر لأجل أن يفطر فإن سفره هذا يعتبر مقصوداً
به قصداً أولياً أن يحصل له انتهاك حرمة الشهر،
فمنع من هذا كثير من أهل العلم،
وعلى كل فالذي يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى،
وأن يحتاط لمثل هذه الأمور ولا يعرض نفسه للوقوع فيما حرم الله،
فإن الوطء في نهار رمضان،
من غير عذر شرعي يبيح له الفطر كالسفر والمرض
- يعتبر من الكبائر العظام،
ويترتب عليه أنه يلزمه قضاء هذا اليوم،
ويلزمه الكفارة وهي عتق رقبة،
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين،
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً،
ونسأل الله – جل وعلا – للجميع الهداية والتوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif