المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقه {21} رمضان سؤال وجواب


vip_vip
08-21-2011, 11:33 AM
الحلقه {21} رمضان سؤال وجواب
العادة السرية في نهار رمضان
السؤال: (http://www.ataaalkhayer.com/)
إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان
ولم يجد طريقاً إلا أن يستمني فهل يبطل صومه ،
وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة ؟
الجواب:
الاستمناء في رمضان وغيره حرام ، لا يجوز فعله ؛ لقوله تعالى :
" وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5)
إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7" .
وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله ،
وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه ،
ولا كفارة لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة .
المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله-
(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء فتوى (2192) الجزء العاشر ص (256) ).
http://www6.0zz0.com/2011/03/09/18/472116518.gif
الاحتلام في نهار رمضان
السؤال:
إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟
وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟
الجواب (http://www.ataaalkhayer.com/):
الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار
الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة؛
إذا رأى الماء؛ وهو المني.
ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس ..
وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر
لم يكن عليه حرج في ذلك فقد ثبت عن النبي https://lh5.googleusercontent.com/dvKPGlJDCs35j6hZAz8F2E52oybambTw1sjqOYS6vlva0N__jH zpHCSUe4l6060PlA1mgPYHIl30KKSExVmTT1LRfblvh8rth1yR gkAx4hUNpSHc
أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم..
انظر ما رواه البخاري (1926)، ومسلم (1109)
من حديث عائشة وأم سلمة – رضي الله عنهما -.
وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا
إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح ..
ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس
بل يجب على الجميع البدار بالغسل
قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها.
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر
حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة ... والله ولي التوفيق.
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
[فتاوى رمضان 2/441]