المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دين وحكمه ( الحلقة الثامنة و السبعون )


vip_vip
09-05-2011, 11:21 AM
( الحلقة الثامنة و السبعون )



{ الموضوع السابع الفقرة 29 }


( أحكــام الصــلاة )


أخى المسلم




سوف نتحدث اليوم بمشئة الله عن


العدد الذى تنعقد به الجماعة

ما تدرك به الجماعة
و من تصح إمامته

ما هو العدد الذى تنعقد به الجماعة ؟؟

تنعقد الجماعة فى غير الجمعة بأثنين فأكثر عند الشافعية و الحنفية
و فى الفرض و النفل
سواء كانا رجلين أم رجلا و أمرأة
أم رجلا و صبيا مميزا

روى أحمد عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال :
( صليت مع النبى صلى الله عليه و سلم
فقمت إلى جنبه عن يساره
فأخذنى فأقامنى عن يمينه
و أنا يومئذ أبن عشر سنين )
أخرجه أحمد

و قد أخذ الحنابلة و بعض المالكية بظاهر هذا الحديث
فقالوا
تنعقد الجماعة برجل و صبى فى النفل دون الفرض

و قال بعض المالكية
لا تنعقد الجماعة برجل و صبىلا فى الفرض و لا فى النفل
و حديث أبن عباس هذا حجة عليهم

هذا و قد رجح الشوكانى رائ الشافعية و الحنفية و قال
ليس على قول من منع من إنعقاد إمامة من معه صبى فقط
هذا و كلما كثر العدد زاد الثواب

فقد روى أحمد و أبو داود من حديث أبى كعب
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال
( و أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده
و صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل
و كلما كثر فهو أحب إلى الله عز و جل )

ما تدرك به الجماعة
تدرك الجماعة بإدراك ركعة مع الأمام
فان وجد المأموم راكعا فركع معه
حصل على ثواب الجماعة
و هذا مشهور مذهب المالكية
و أستدلوا بقوله صلى الله عليه و سلم
( من أدرك ركعة من الصلاة مع الأمام فقد أدرك الصلاة )
رواه مسلم

و فى رواية للنسائى

فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضى ما فاته
و معنى قوله صلى الله عليه و سلم
فقد أدرك الصلاة كلها
أى ادرك ثواب الجماعة كله

و قال كثير من فقهاء الحنفية و الشافعية
و بعض فقهاء المالكية و الحنابلة

يحصل للمأموم ثواب الجماعة و لو لم يدرك معه إلا التشهد الأخير

و أستدلوا على ما ذهبوا بما رواه البخارى و مسلم
عن أبى هريرة رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( إذا أُقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون
و أتوها تمشون و عليكم السكينة
فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا )

رأى الكاتب
من سمع الأذان و أتى المسجد دون إبطاء
قاصدا إدراك الجماعة
فوجد الأمام فى التشهد الاخيرفنوى الصلاة و جلس معه
أرجو أن يحصل له ثواب الجماعة كما قال أكثر الفقهاء

أما من سمع الأذان
فأبطأ فى إجابته من غير عذر

فجاء إلى المسجد فوجد الأمام فى التشهد الأخير

فانى أشك فى حصول ثواب الجماعة لهلأبطائه عن الحضور


و الله و رسوله أعلم

من تصح أمامته

يشترط فيمن تصح أمامته شروط هى :-

1 - أن يكون مستوفيا لشروط صحة الصلاة بوجه عام و هى


الإسلام و العقل و الطهارة من الحدث و الخبث

و إستقبال القبلة و ستر العورة

2 - أن يكون ذكرا فلا تصح أمامة الأنثى للرجل بالإجماع
أما أمامتها لأمرأة مثلها فتجوز عند كثير من الفقهاء
لما روى فى الصحيح
أن أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشه / رضى الله عنها و عن أبيها
كانت تؤم النساء و تقف وسطهن و لا تتقدم عليهن

3 – و أن يكون بالغا فلا تجوزأمامة الصبى للرجال و لا للنساء مطلقا
لا فى الفرض و لا فى النفل عند أكثر الفقهاء
لأنه غير مكلف و صلاته تقع نفلا
و جوز بعضهم أمامته إذا كان مميزا قارئا القرآن الكريم
و ليس هناك من هو أولى منه بالأمامة
و أستدلوا بما جاء فى الصحيح
أن عمرو بن سلمه أم قومه و هو أبن ست أو سبع سنين

قال القرطبى
و ممن أجاز أمامة الصبى غير البالغ الحسن البصرى و أسحاق بن راهويه
و أختاره أبن المنذر إذا عقل الصلاة و قام بها
لدخوله فى جملة قوله صلى الله عليه و سلم
يؤم القوم أقرؤهم
و لم يستثنى أى لم يخص الرجل دون الصبى

قال الأوزاعى
لا يؤم الغلام فى الصلاة المكتوبة حتى يحتلم
إلا أن يكون ليس معهم من القرآن شئ فأنه يؤمهم الغلام المراهق

4 - و يشترط أن يكون الأمام قارئا يحسن قراءة القرآن الكريم
و لا يلحن فيه لحنا يؤدى إلى تغيير المعنى
فأن تغير المعنى و فى الفاتحة بالذات تبطل الصلاة

أخى المسلم
إلى هنا نكون قد أنتهينا من الموضوعات السابقة التوضيح
و أنتظرونا فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى
و لا تنسونا من صالح الدعوات
http://us.f1108.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f400689%5fAOANw0MAAFjgTmQBvQB5aU%2 bxtXY&pid=6&fid=Inbox&inline=1