vip_vip
11-21-2011, 12:11 PM
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : التَّشْدِيدِ فِي
الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ )
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ هُوَ أَبُو الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ :
قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :
( أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ )
قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ وَ إِنَّمَا قَالَ أَمَا يَخْشَى
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ هُوَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ وَ يُكْنَى أَبَا الْحَارِثِ .
الشـــــــــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ (
الْجُمَحِيِّ مَوْلَاهُمْ ( وَ هُوَ أَبُو الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ ) ثَبْتٌ رُبَّمَا أَرْسَلَ مِنْ رِجَالِ السِّتَّةِ .
قَوْلُهُ : ( أَمَا يَخْشَى )
الْهَمْزَةُ لِلِاسْتِفْهَامِ وَ مَا نَافِيَةٌ ( الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ ( أَيْ مِنَ السُّجُودِ أَوِ الرُّكُوعِ
( أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ) اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى هَذَا الْوَعِيدِ فَقِيلَ :
يَحْتَمِلُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَمْرٍ مَعْنَوِيٍّ ، فَإِنَّ الْحِمَارَ مَوْصُوفٌ بِالْبَلَادَةِ فَاسْتُعِيرَ
هَذَا الْمَعْنَى لِلْجَاهِلِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ ، وَ يُرَجِّحُ لِهَذَا الْمَجَازِ
أَنَّ التَّحْوِيلَ لَمْ يَقَعْ مَعَ كَثْرَةِ الْفَاعِلِينَ ، لَكِنْ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ وَ لَا بُدَّ ،
وَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ فَاعِلِهِ مُتَعَرِّضًا لِذَلِكَ ، وَ كَوْنِ فِعْلِهِ مُمْكِنًا لِأَنْ يَقَعَ عَنْهُ ذَلِكَ الْوَعِيدُ ،
وَ لَا يَلْزَمُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلشَّيْءِ وُقُوعُ ذَلِكَ الشَّيْءِ .
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَ قَالَ ابْنُ بَزِيزَةَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالتَّحْوِيلِ الْمَسْخُ أَوْ تَحْوِيلُ الْهَيْئَةِ الْحِسِّيَّةِ
أَوِ الْمَعْنَوِيَّةِ أَوْ هُمَا مَعًا . وَ حَمَلَهُ آخَرُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ ؛ إِذْ لَا مَانِعَ مِنْ وُقُوعِ ذَلِكَ ،
بَلْ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ وُقُوعِ الْمَسْخِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ فَإِنَّ فِيهِ ذِكْرَ الْخَسْفِ
وَ فِي آخِرِهِ يَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَ خَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .
وَ يُقَوِّي حَمْلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ أَنَّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ كَلْبٍ ، فَهَذَا يُبْعِدُ الْمَجَازَ لِانْتفَاءِ الْمُنَاسَبَةِ الَّتِي ذَكَرُوهَا مِنْ بَلَادَةِ الْحِمَارِ ،
و مِمَّا يُبْعِدُهُ أَيْضًا إِيرَادُ الْوَعِيدِ بِالْأَمْرِ الْمُسْتَقْبَلِ وَ بِاللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى تَغْيِيرِ الْهَيْئَةِ الْحَاصِلَةِ ،
وَ لَوْ أُرِيدَ تَشْبِيهُهُ بِالْحِمَارِ لِأَجْلِ الْبَلَادَةِ لَقَالَ مَثَلًا : فَرَأْسُهُ رَأْسُ حِمَارٍ ،
وَ إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ الْمَذْكُورَةَ وَ هِيَ الْبَلَادَةُ حَاصِلَةٌ فِي فَاعِلِ ذَلِكَ عِنْدَ فِعْلِهِ الْمَذْكُورِ ،
فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ لَهُ : يُخْشَى إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَنْ تَصِيرَ بَلِيدًا مَعَ أَنَّ فِعْلَهُ الْمَذْكُورَ إِنَّمَا نَشَأَ مِنَ الْبَلَادَةِ .
كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي .
قُلْتُ : الْقَوْلُ الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ هُوَ حَمْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ
وَ لَا حَاجَةَ إِلَى التَّأْوِيلِ مَعَ مَا فِيهِ مِمَّا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ .
وَ يُؤَيِّدُ حَمْلَهُ عَلَى الظَّاهِرِ مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ رَحَلَ إِلَى دِمَشْقَ
لِأَخْذِ الْحَدِيثِ عَنْ شَيْخٍ مَشْهُورٍ بِهَا فَقَرَأَ جُمْلَةً ، لَكِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ حِجَابًا وَ لَمْ يَرَ وَجْهَهُ ،
فَلَمَّا طَالَتْ مُلَازَمَتُهُ لَهُ وَ رَأَى حِرْصَهُ عَلَى الْحَدِيثِ ، كَشَفَ لَهُ السِّتْرَ ، فَرَأَى وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ ،
فَقَالَ لَهُ : احْذَرْ يَا بُنَيَّ أَنْ تَسْبِقَ الْإِمَامَ ، فَإِنِّي لَمَّا مَرَّ بِي الْحَدِيثُ اسْتَبْعَدْتُ وُقُوعَهُ
فَسَبَقْتُ الْإِمَامَ فَصَارَ وَجْهِي كَمَا تَرَى ، وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ : ( قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ : إِنَّمَا قَالَ : أَمَا يَخْشَى )
فِي حَاشِيَةِ النُّسْخَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ : غَرَضُهُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ دَفْعُ تَوَهُّمِ مَنْ قَالَ :
إِنَّا نُشَاهِدُ مِنَ النَّاسِ الرَّفْعَ قَبْلَ الْإِمَامِ وَ لَا يُحَوَّلُ رَأْسُهُ ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ : إِنَّ قَوْلَهُ : أَمَا يَخْشَى وَرَدَ ألْبَتَّةَ ،
لَكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ إِمَّا التَّهْدِيدُ أَوْ يَكُونُ فِي الْبَرْزَخِ أَوْ فِي النَّارِ ، انْتَهَى مَا فِي الْحَاشِيَةِ .
قُلْتُ : رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ ،
أَوْ : أَلَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ ، كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ،
فَوَقَعَ الشَّكُّ لِشُعْبَةَ فِي أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : أَمَا يَخْشَى أَوْ : أَلَا يَخْشَى ،
فَالظَّاهِرُ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ عَنْ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَكَ بِلَفْظِ أَمَا يَخْشَى أَوْ أَلَا يَخْشَى ،
فَأَجَابَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ
مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : التَّشْدِيدِ فِي
الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ )
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ هُوَ أَبُو الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ :
قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :
( أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ )
قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ وَ إِنَّمَا قَالَ أَمَا يَخْشَى
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ هُوَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ وَ يُكْنَى أَبَا الْحَارِثِ .
الشـــــــــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ (
الْجُمَحِيِّ مَوْلَاهُمْ ( وَ هُوَ أَبُو الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ ) ثَبْتٌ رُبَّمَا أَرْسَلَ مِنْ رِجَالِ السِّتَّةِ .
قَوْلُهُ : ( أَمَا يَخْشَى )
الْهَمْزَةُ لِلِاسْتِفْهَامِ وَ مَا نَافِيَةٌ ( الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ ( أَيْ مِنَ السُّجُودِ أَوِ الرُّكُوعِ
( أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ) اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى هَذَا الْوَعِيدِ فَقِيلَ :
يَحْتَمِلُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَمْرٍ مَعْنَوِيٍّ ، فَإِنَّ الْحِمَارَ مَوْصُوفٌ بِالْبَلَادَةِ فَاسْتُعِيرَ
هَذَا الْمَعْنَى لِلْجَاهِلِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ ، وَ يُرَجِّحُ لِهَذَا الْمَجَازِ
أَنَّ التَّحْوِيلَ لَمْ يَقَعْ مَعَ كَثْرَةِ الْفَاعِلِينَ ، لَكِنْ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ وَ لَا بُدَّ ،
وَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ فَاعِلِهِ مُتَعَرِّضًا لِذَلِكَ ، وَ كَوْنِ فِعْلِهِ مُمْكِنًا لِأَنْ يَقَعَ عَنْهُ ذَلِكَ الْوَعِيدُ ،
وَ لَا يَلْزَمُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلشَّيْءِ وُقُوعُ ذَلِكَ الشَّيْءِ .
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَ قَالَ ابْنُ بَزِيزَةَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالتَّحْوِيلِ الْمَسْخُ أَوْ تَحْوِيلُ الْهَيْئَةِ الْحِسِّيَّةِ
أَوِ الْمَعْنَوِيَّةِ أَوْ هُمَا مَعًا . وَ حَمَلَهُ آخَرُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ ؛ إِذْ لَا مَانِعَ مِنْ وُقُوعِ ذَلِكَ ،
بَلْ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ وُقُوعِ الْمَسْخِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ فَإِنَّ فِيهِ ذِكْرَ الْخَسْفِ
وَ فِي آخِرِهِ يَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَ خَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .
وَ يُقَوِّي حَمْلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ أَنَّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ كَلْبٍ ، فَهَذَا يُبْعِدُ الْمَجَازَ لِانْتفَاءِ الْمُنَاسَبَةِ الَّتِي ذَكَرُوهَا مِنْ بَلَادَةِ الْحِمَارِ ،
و مِمَّا يُبْعِدُهُ أَيْضًا إِيرَادُ الْوَعِيدِ بِالْأَمْرِ الْمُسْتَقْبَلِ وَ بِاللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى تَغْيِيرِ الْهَيْئَةِ الْحَاصِلَةِ ،
وَ لَوْ أُرِيدَ تَشْبِيهُهُ بِالْحِمَارِ لِأَجْلِ الْبَلَادَةِ لَقَالَ مَثَلًا : فَرَأْسُهُ رَأْسُ حِمَارٍ ،
وَ إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ الْمَذْكُورَةَ وَ هِيَ الْبَلَادَةُ حَاصِلَةٌ فِي فَاعِلِ ذَلِكَ عِنْدَ فِعْلِهِ الْمَذْكُورِ ،
فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ لَهُ : يُخْشَى إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَنْ تَصِيرَ بَلِيدًا مَعَ أَنَّ فِعْلَهُ الْمَذْكُورَ إِنَّمَا نَشَأَ مِنَ الْبَلَادَةِ .
كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي .
قُلْتُ : الْقَوْلُ الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ هُوَ حَمْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ
وَ لَا حَاجَةَ إِلَى التَّأْوِيلِ مَعَ مَا فِيهِ مِمَّا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ .
وَ يُؤَيِّدُ حَمْلَهُ عَلَى الظَّاهِرِ مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ رَحَلَ إِلَى دِمَشْقَ
لِأَخْذِ الْحَدِيثِ عَنْ شَيْخٍ مَشْهُورٍ بِهَا فَقَرَأَ جُمْلَةً ، لَكِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ حِجَابًا وَ لَمْ يَرَ وَجْهَهُ ،
فَلَمَّا طَالَتْ مُلَازَمَتُهُ لَهُ وَ رَأَى حِرْصَهُ عَلَى الْحَدِيثِ ، كَشَفَ لَهُ السِّتْرَ ، فَرَأَى وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ ،
فَقَالَ لَهُ : احْذَرْ يَا بُنَيَّ أَنْ تَسْبِقَ الْإِمَامَ ، فَإِنِّي لَمَّا مَرَّ بِي الْحَدِيثُ اسْتَبْعَدْتُ وُقُوعَهُ
فَسَبَقْتُ الْإِمَامَ فَصَارَ وَجْهِي كَمَا تَرَى ، وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ : ( قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ : إِنَّمَا قَالَ : أَمَا يَخْشَى )
فِي حَاشِيَةِ النُّسْخَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ : غَرَضُهُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ دَفْعُ تَوَهُّمِ مَنْ قَالَ :
إِنَّا نُشَاهِدُ مِنَ النَّاسِ الرَّفْعَ قَبْلَ الْإِمَامِ وَ لَا يُحَوَّلُ رَأْسُهُ ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ : إِنَّ قَوْلَهُ : أَمَا يَخْشَى وَرَدَ ألْبَتَّةَ ،
لَكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ إِمَّا التَّهْدِيدُ أَوْ يَكُونُ فِي الْبَرْزَخِ أَوْ فِي النَّارِ ، انْتَهَى مَا فِي الْحَاشِيَةِ .
قُلْتُ : رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ ،
أَوْ : أَلَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ ، كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ،
فَوَقَعَ الشَّكُّ لِشُعْبَةَ فِي أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : أَمَا يَخْشَى أَوْ : أَلَا يَخْشَى ،
فَالظَّاهِرُ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ عَنْ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَكَ بِلَفْظِ أَمَا يَخْشَى أَوْ أَلَا يَخْشَى ،
فَأَجَابَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ