vip_vip
12-08-2011, 12:15 PM
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ )
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :
( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَ لَا فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ )
وَ فِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ وَ لَا فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ صَدَقَةٌ
إِلَّا أَنْ يَكُونُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ فَفِي أَثْمَانِهِمْ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ .
الشــــــــــــــــــــروح :
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ (
الْعَدَوِيِّ مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيُّ ، ثِقَةٌ ( عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ( بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَ تَخْفِيفِ الرَّاءِ الْغِفَارِيِّ الْمَدَنِيِّ
فَقِيهُ أَهْلِ دَهْلَكَ ، ثِقَةٌ فَاضِلٌ ، مَاتَ فِي خِلَافَةِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بَعْدَ الْمِائَةِ ،
وَ دَهْلَكُ جَزِيرَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنْ نَاحِيَةِالْيَمَنِ ، هُوَ مَدَنِيُّ الْأَصْلِ ،
نَفَاهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى دَهْلَكَ لِكَلِمَةٍ قَالَهَا أَيَّامَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
قَوْلُهُ : ( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي قَوْسِهِ وَ لَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ )
أَيْ إِذَا لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ
بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِمَا مُطْلَقًا وَ لَوْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ ، وَ أُجِيبُوا بِأَنَّ زَكَاةَ التِّجَارَةِ ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ
كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَ غَيْرُهُ فَيُخَصُّ بِهِ عُمُومُ هَذَا الْحَدِيثِ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ عَلِيٍّ (
أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ .
وَ أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا
فِي بَابِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَ غَيْرُهُمَا .
قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ ،
وَ لَا فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا لِلتِّجَارَةِ )
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَ أَبِي يُوسُفَ وَ مُحَمَّدٍ صَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .
قَالَ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ بَعْدَ رِوَايَةِ حَدِيثِ الْبَابِ : وَ بِهَذَا نَأْخُذُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ سَائِمَةً
كَانَتْ أَوْ غَيْرَ سَائِمَةٍ . وَ أَمَّا فِي قَوْلِأَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةً يُطْلَبُ نَسْلُهَا فَفِيهَا الزَّكَاةُ ؛
إِنْ شِئْتَ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ ، وَ إِنْ شِئْتَ فَالْقِيمَةُ . ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ،
وَ هُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، انْتَهَى كَلَامُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ الْقَارِي فِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ :
وَافَقَهُ - أَيْ مُحَمَّدًا - أَبُو يُوسُفَ وَ اخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَ فِي الْيَنَابِيعِ : عَلَيْهِ الْفَتْوَى ،
وَ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَ الشَّافِعِيِّ ، انْتَهَى كَلَامُ الْقَارِي .
وَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ تَحْتَ حَدِيثِ الْبَابِ :
هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقُنْيَةِ - زكاتها - لَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ
إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ ، وَ بِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً مِنَ السَّلَفِ وَ الْخَلَفِ ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ
وَ شَيْخَهُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَ زُفَرَ أَوْجَبُوا فِي الْخَيْلِ إِذَا كَانَتْ إِنَاثًا أَوْ ذُكُورًا وَ إِنَاثًا ؛
فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ ، وَ إِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا وَ أَخْرَجَ عَنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ،
وَ لَيْسَ لَهُمْ حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ ، وَ هَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمُ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : وَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُوَ مَا قَالَ بِهِ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً ،
وَ اسْتُدِلَّ لِأَبِي حَنِيفَةَ بِمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ حَمَّادٍ الْإِصْطَخْرِيِّ
أَخْبَرَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنْ فُورَكَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا :
" فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ " .
وَ أُجِيبَ عَنْهُ بِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ جِدًّا ،
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ فُورَكُ ، وَ هُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَ مَنْ دُونَهُ ضُعَفَاءُ انْتَهَى .
وَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَمْ يُخَالِفْهُ ، انْتَهَى .
وَ قَدِ اسْتُدِلَّ لَهُ بِأَحَادِيثَ أُخْرَى لَا تَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ ،
وَ قَدْ أَجَابَ عَنْهَا الطَّحَاوِيُّ
مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ )
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :
( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَ لَا فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ )
وَ فِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ وَ لَا فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ صَدَقَةٌ
إِلَّا أَنْ يَكُونُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ فَفِي أَثْمَانِهِمْ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ .
الشــــــــــــــــــــروح :
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ (
الْعَدَوِيِّ مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيُّ ، ثِقَةٌ ( عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ( بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَ تَخْفِيفِ الرَّاءِ الْغِفَارِيِّ الْمَدَنِيِّ
فَقِيهُ أَهْلِ دَهْلَكَ ، ثِقَةٌ فَاضِلٌ ، مَاتَ فِي خِلَافَةِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بَعْدَ الْمِائَةِ ،
وَ دَهْلَكُ جَزِيرَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنْ نَاحِيَةِالْيَمَنِ ، هُوَ مَدَنِيُّ الْأَصْلِ ،
نَفَاهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى دَهْلَكَ لِكَلِمَةٍ قَالَهَا أَيَّامَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
قَوْلُهُ : ( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي قَوْسِهِ وَ لَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ )
أَيْ إِذَا لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ
بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِمَا مُطْلَقًا وَ لَوْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ ، وَ أُجِيبُوا بِأَنَّ زَكَاةَ التِّجَارَةِ ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ
كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَ غَيْرُهُ فَيُخَصُّ بِهِ عُمُومُ هَذَا الْحَدِيثِ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ عَلِيٍّ (
أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ .
وَ أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا
فِي بَابِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَ غَيْرُهُمَا .
قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ ،
وَ لَا فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا لِلتِّجَارَةِ )
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَ أَبِي يُوسُفَ وَ مُحَمَّدٍ صَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .
قَالَ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ بَعْدَ رِوَايَةِ حَدِيثِ الْبَابِ : وَ بِهَذَا نَأْخُذُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ سَائِمَةً
كَانَتْ أَوْ غَيْرَ سَائِمَةٍ . وَ أَمَّا فِي قَوْلِأَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةً يُطْلَبُ نَسْلُهَا فَفِيهَا الزَّكَاةُ ؛
إِنْ شِئْتَ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ ، وَ إِنْ شِئْتَ فَالْقِيمَةُ . ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ،
وَ هُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، انْتَهَى كَلَامُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ الْقَارِي فِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ :
وَافَقَهُ - أَيْ مُحَمَّدًا - أَبُو يُوسُفَ وَ اخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَ فِي الْيَنَابِيعِ : عَلَيْهِ الْفَتْوَى ،
وَ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَ الشَّافِعِيِّ ، انْتَهَى كَلَامُ الْقَارِي .
وَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ تَحْتَ حَدِيثِ الْبَابِ :
هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقُنْيَةِ - زكاتها - لَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ
إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ ، وَ بِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً مِنَ السَّلَفِ وَ الْخَلَفِ ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ
وَ شَيْخَهُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَ زُفَرَ أَوْجَبُوا فِي الْخَيْلِ إِذَا كَانَتْ إِنَاثًا أَوْ ذُكُورًا وَ إِنَاثًا ؛
فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ ، وَ إِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا وَ أَخْرَجَ عَنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ،
وَ لَيْسَ لَهُمْ حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ ، وَ هَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمُ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : وَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُوَ مَا قَالَ بِهِ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً ،
وَ اسْتُدِلَّ لِأَبِي حَنِيفَةَ بِمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ حَمَّادٍ الْإِصْطَخْرِيِّ
أَخْبَرَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنْ فُورَكَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا :
" فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ " .
وَ أُجِيبَ عَنْهُ بِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ جِدًّا ،
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ فُورَكُ ، وَ هُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَ مَنْ دُونَهُ ضُعَفَاءُ انْتَهَى .
وَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَمْ يُخَالِفْهُ ، انْتَهَى .
وَ قَدِ اسْتُدِلَّ لَهُ بِأَحَادِيثَ أُخْرَى لَا تَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ ،
وَ قَدْ أَجَابَ عَنْهَا الطَّحَاوِيُّ