المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم 01.12.1432


vip_vip
12-08-2011, 12:31 PM
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : زَكَاةِ الْحُلِيِّ )
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضى الله تعالى عنهما قَالَتْ :
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ

( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ لَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ قَال سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ
وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ هِمَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ
وَ الصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِبْنِ أَخِي زَيْنَبَ وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً
وَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ وَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ التَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةَ مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ
وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ
وَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَ عَائِشَةُ
وَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
وَ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ
وَ بِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ .

الشـــــــــــــــــروح :

) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ )
بِضَمِّ الْحَاءِ وَ كَسْرِهَا فَكَسْرِ اللَّامِ وَ تَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ جَمْعُ الْحَلْيِ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ ،
قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْحَلْيُ بِالْفَتْحِ مَا يُزَيَّنُ بِهِ مِنْ مَصُوغِ الْمَعْدِنِيَّاتِ أَوِ الْحِجَارَةِ : حُلِيٌّ كَدُلِيِّ ،
أَوْ هُوَ جَمْعٌ وَالْوَاحِدُ حَلْيَةٌ كَظَبْيَةٍ ، وَ الْحِلْيَةُ بِالْكَسْرِ الْحَلْيُ : حِلًى وَ حُلًى انْتَهَى .
وَ قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْحَلْيُ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ مِنْ مَصَاغِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ ،
وَ الْجَمْعُ حُلًى بِالضَّمِّ وَ الْكَسْرِ ، وَ جَمْعُ الْحِلْيَةِ حِلًى ، مِثْلُ : لِحْيَةٍ وَ لِحًى وَ رُبَّمَا تُضَمُّ ،
وَ تُطْلَقُ الْحِلْيَةُ عَلَى الصِّفَةِ أَيْضًا ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ لَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ )
قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ السِّنْدِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : مُنَاسَبَتُهُ بِالتَّرْجَمَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلْوُجُوبِ ؛
لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ ذَلِكَ ، أَيْ : تَصَدَّقْنَ وُجُوبًا ، وَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَ هُوَ الَّذِي فَهِمَهُ الْمُصَنِّفُ ،
وَ أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ أَمْرُ نَدْبٍ بِالصَّدَقَةِ النَّافِلَةِ ؛ لِأَنَّهُ خِطَابٌ لِلْحَاضِرَاتِ
وَ لَمْ تَكُنْ كُلُّهُنَّ مِمَّنْ فُرِضَتْ عَلَيْهِنَّ الزَّكَاةُ . وَ الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ :
" وَ لَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ " أَيْ وَ لَوْ تَيَسَّرَ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، وَ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْحُلِيِّ ،
إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلَى الْإِنْسَانِ فِي أَمْوَالِهِ الْأُخَرِ وَ يُؤَدِّيهِ مِنَ الْحُلِيِّ ،
فَذِكْرُ الْمُصَنِّفِ الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ ، فَعُدُولٍ عَنِ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْوُجُوبُ ،
وَ تَغْيِيرٍ لِلْمَعْنَى الَّذِي هُوَ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ تَصَدَّقْنَ مِنْ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ عَلَيْكُنَّ ،
وَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، وَ إِنَّمَا ذَكَرَ " لَوْ " لِدَفْعِ تَوَهُّمِ مَنْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ الْحُلِيَّ
مِنَ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ وَ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَ يُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
( فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ ) ، أَيْ لِتَرْكِ الْوَاجِبَاتِ .
وَ أَمَّا كَوْنُ الْخِطَابِ لِلْحَاضِرَاتِ خُصُوصًا فَمَمْنُوعٌ ، بَلِ الْخِطَابُ لِكُلِّ مَنْ يَصْلُحُ لِلْخِطَابِ ،
نَعَمْ فِيهِ تَلْمِيحٌ إِلَى حُسْنِ الصَّدَقَةِ فِي حَقِّ غَيْرِ الْغَنِيَّاتِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ كَوْنَ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ لَا يَسْتَقِيمُ ،
وَ يُؤَيِّدُهُ مَا فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْبُخَارِيِّ : قَالَتْ زَيْنَبُ لِعَبْدِ اللَّهِ : قَدْ أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَسَلْهُ ،
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي وَ إِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمُ . . . . . الْحَدِيثَ ؛ لِأَنَّ النَّوَافِلَ مِنَ الصَّدَقَاتِ ،
لَا كَلَامَ فِي جَوَازِهَا لَوْ صُرِفَتْ إِلَى الزَّوْجِ ،