vip_vip
12-08-2011, 12:48 PM
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ )
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضى الله عنهم :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ :
( أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَ لَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ (
قَالَ أَبُو عِيسَى وَ إِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ
يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَ قَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَرَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً مِنْهُمْ عُمَرُ وَ عَلِيٌّ وَ عَائِشَةُ وَ ابْنُ عُمَرَ
وَ بِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ
وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو
أبْنِ الْعَاصِ وَ شُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ قَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي
حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَ قَالَ هُوَ عِنْدَنَا وَاهٍ وَ مَنْ ضَعَّفَهُ فَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ
أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ
فَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَيُثْبِتُونَهُ مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ وَ غَيْرُهُمَا .
الشـــــــــــــــــروح :
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (
هُوَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ( أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ( بْنِ يَزِيدَ بْنِ زَاذَانَ التَّمِيمِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ الرَّازِيُّ
الْفَرَّاءُ الْمَعْرُوفُ بِالصَّغِيرِ رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيِّ وَ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَيْرِهِمَا ،
وَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَ أَبُو دَاوُدَ ، وَ رَوَى الْبَاقُونَ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ ، ثِقَةٌ حَافِظٌ ،
كَذَا فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ وَ التَّقْرِيبِ .
قَوْلُهُ : ( أَلَا )
لِلتَّنْبِيهِ ( مَنْ وَلِيَ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَ كَسْرِ اللَّامِ ، قَالَ الْقَارِّيُّ فِي الْمِرْقَاةِ :
وَ فِي نُسْخَةٍ أَيْ مِنَ الْمِشْكَاةِ بِضَمِّ الْوَاوِ وَ تَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ صَارَ وَلِيَّ يَتِيمٍ
( و لَهُ مَالٌ ) صِفَةٌ لِيَتِيمٍ أَيْ مَنْ صَارَ وَلِيًّا لِيَتِيمٍ ذِي مَالٍ
( فَلْيَتَّجِرْ ) بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ بِالْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ
( فِيهِ ) أَيْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ
) وَ لَا يَتْرُكْهُ ) بِالنَّهْيِ وَ قِيلَ بِالنَّفْيِ
( حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ) أَيْ تُنْقِصَهُ وَ تُفْنِيَهُ ؛
لِأَنَّ الْأَكْلَ سَبَبُ الْفَنَاءِ . قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : أَيْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْهَا فَيَنْقُصُ شَيْئًا فَشَيْئًا ،
وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، وَ بِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ مَالِكٌ ،
وَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا زَكَاةَ فِيهِ ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ إلخ )
قَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ : وَ لَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، انْتَهَى . وَ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ :
وَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ لَكِنَّ رَاوِيَهُ عَنْهُ
مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ ، وَ مِنْ حَدِيثِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَمْرٍو
مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ )
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضى الله عنهم :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ :
( أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَ لَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ (
قَالَ أَبُو عِيسَى وَ إِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ
يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَ قَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَرَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً مِنْهُمْ عُمَرُ وَ عَلِيٌّ وَ عَائِشَةُ وَ ابْنُ عُمَرَ
وَ بِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ
وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو
أبْنِ الْعَاصِ وَ شُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ قَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي
حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَ قَالَ هُوَ عِنْدَنَا وَاهٍ وَ مَنْ ضَعَّفَهُ فَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ
أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ
فَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَيُثْبِتُونَهُ مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ وَ غَيْرُهُمَا .
الشـــــــــــــــــروح :
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (
هُوَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ( أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ( بْنِ يَزِيدَ بْنِ زَاذَانَ التَّمِيمِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ الرَّازِيُّ
الْفَرَّاءُ الْمَعْرُوفُ بِالصَّغِيرِ رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيِّ وَ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَيْرِهِمَا ،
وَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَ أَبُو دَاوُدَ ، وَ رَوَى الْبَاقُونَ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ ، ثِقَةٌ حَافِظٌ ،
كَذَا فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ وَ التَّقْرِيبِ .
قَوْلُهُ : ( أَلَا )
لِلتَّنْبِيهِ ( مَنْ وَلِيَ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَ كَسْرِ اللَّامِ ، قَالَ الْقَارِّيُّ فِي الْمِرْقَاةِ :
وَ فِي نُسْخَةٍ أَيْ مِنَ الْمِشْكَاةِ بِضَمِّ الْوَاوِ وَ تَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ صَارَ وَلِيَّ يَتِيمٍ
( و لَهُ مَالٌ ) صِفَةٌ لِيَتِيمٍ أَيْ مَنْ صَارَ وَلِيًّا لِيَتِيمٍ ذِي مَالٍ
( فَلْيَتَّجِرْ ) بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ بِالْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ
( فِيهِ ) أَيْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ
) وَ لَا يَتْرُكْهُ ) بِالنَّهْيِ وَ قِيلَ بِالنَّفْيِ
( حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ) أَيْ تُنْقِصَهُ وَ تُفْنِيَهُ ؛
لِأَنَّ الْأَكْلَ سَبَبُ الْفَنَاءِ . قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : أَيْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْهَا فَيَنْقُصُ شَيْئًا فَشَيْئًا ،
وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، وَ بِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ مَالِكٌ ،
وَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا زَكَاةَ فِيهِ ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ إلخ )
قَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ : وَ لَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، انْتَهَى . وَ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ :
وَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ لَكِنَّ رَاوِيَهُ عَنْهُ
مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ ، وَ مِنْ حَدِيثِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَمْرٍو