المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم 4453


حور العين
03-16-2019, 01:18 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير

http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641

حديث اليوم

( باب وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلَ هَوَازِنُ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَضَاعِهِ فِيهِمْ فَتَحَلَّلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ.. 4)





حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ



عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ



( بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ

إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رُهْمٍ إِمَّا قَالَ

فِي بِضْعٍ وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي

فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ

بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَعَثَنَا هَاهُنَا وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَقِيمُوا مَعَنَا فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا

فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا

أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا

إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ )



الشرح‏:‏



حديث أبي موسى في مجيئهم من الحبشة وفي آخره ‏"‏ وما قسم لأحد

غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا

مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم، وسيأتي شرحه مستوفى في غزوة

خيبر من كتاب المغازي، والغرض منه هذا الكلام الأخير‏.‏



قال ابن المنير‏:‏ أحاديث الباب مطابقة لما ترجم به، إلا هذا الأخير فإن

ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام قسم لهم من أصل الغنيمة لا من الخمس،

إذ لو كان من الخمس لم يكن لهم بذلك خصوصية، والحديث ناطق بها،

قال‏:‏ لكن وجه المطابقة أنه إذا جاز للإمام أن يجتهد وينفذ اجتهاده

في الأخماس الأربعة المختصة بالغانمين فيقسم منها لمن لم يشهد

الوقعة، فلأن ينفذ اجتهاده في الخمس الذي لا يستحقه معين

وإن استحقه صنف مخصوص أولى‏.‏



وقال ابن التين‏:‏ يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش انتهى‏.‏



وهذا جزم به موسى ابن عقبة في مغازيه‏.‏



ويحتمل أن يكون إنما أعطاهم من الخمس، وبهذا جزم أبو عبيد

في ‏"‏ كتاب الأموال ‏"‏ وهو الموافق لترجمة البخاري، وأما قول

ابن المنير لو كان من الخمس لم يكن هناك تخصيص فظاهر، لكن يحتمل

أن يكون من الخمس وخصهم بذلك دون غيرهم ممن كان من شأنه أن

يعطي من الخمس، ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم

وصلوا قبل قسمة الغنيمة وبعد حوزها، وهو أحد القولين للشافعي‏.‏



وهذا الاحتمال يترجح بقوله ‏"‏ أسهم لهم ‏"‏ لأن الذي يعطي من الخمس

لا يقال في حقه أسهم له إلا تجوزا، ولأن سياق الكلام يقتضي الافتخار

ويستدعي الاختصاص بما لم يقع لغيرهم كما تقدم والله أعلم‏.‏





أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين