حور العين
03-22-2019, 12:22 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
( باب مَنْ لَمْ يُخَمِّسْ الْأَسْلَابَ وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ وَحُكْمِ الْإِمَامِ فِيهِ...1)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا
كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ
فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ
فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ
فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ
ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا
لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ
قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ
ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ فَقُمْتُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ
الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِّي
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَاهَا اللَّهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ
مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيكَ سَلَبَهُ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ
مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ )
الشرح:
حديث أبي قتادة وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي، وقوله فيه
" عن ابن أفلح " نسبه إلى جده، وهو عمر ابن كثير بن أفلح، وفي
الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق وكلهم مدنيون إلا الراوي عن مالك
وقد نزلها، وقوله "فاستدبرت " كذا للأكثر وللكشميهني " فاستدرت "
بغير موحدة.
قوله: (فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي)
لم أقف على اسمه، واستدل به على دخول من لا يسهم له في عموم قوله
" من قتل قتيلا " وعن الشافعي في قول، وبه قال مالك لا يستحق السلب
إلا من استحق السهم لأنه قال إذا لم يستحق السهم فلا يستحق السلب
بطريق الأولى، وعورض بأن السهم علق على المظنة، والسلب يستحق
بالفعل فهو أولى، وهذا هو الأصل، واستدل به على أن السلب للقاتل
في كل حال حتى قال أبو ثور وابن المنذر: يستحقه ولو كان المقتول
منهزما.
وقال أحمد لا يستحقه إلا بالمبارزة، وعن الأوزاعي إذا التقى الزحفان
فلا سلب، واستدل به على أنه مستحق للقاتل الذي أثخنه بالقتل دون
من ذهب عليه كما سيأتي في قصة ابن مسعود مع أبي جهل في غزوة
بدر، واستدل به على أن السلب يستحقه القاتل من كل مقتول
حتى لو كان المقتول امرأة، وبه قال أبو ثور وابن المنذر.
وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة، واتفقوا على أنه
لا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة تشهد له بأنه قتله، والحجة فيه
قوله في هذا الحديث " له عليه بينة " فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة
لا يقبل، وسياق أبي قتادة يشهد لذلك، وعن الأوزاعي يقبل قوله بغير
بينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لأبي قتادة بغير بينة.
وفيه نظر لأنه وقع في " مغازي الواقدي " أن أوس بن خولي شهد
لأبي قتادة، وعلى تقدير أن لا يصح فيحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم
علم أنه القاتل بطريق من الطرق، وأبعد من قال من المالكية: أن المراد
بالبينة هنا الذي أقر له أن السلب عنده فهو شاهد، والشاهد الثاني وجود
السلب فإنه بمنزلة الشاهد على أنه قتله ولذلك جعل لوثا في " باب
القسامة"، وقيل إنما استحقه أبو قتادة بإقرار الذي هو بيده، وهو ضعيف
لأن الإقرار إنما يفيد إذا كان المال منسوبا لمن هو بيده فيؤاخذ بإقراره،
والمال هنا منسوب لجميع الجيش.
ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يكتفى به.
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
( باب مَنْ لَمْ يُخَمِّسْ الْأَسْلَابَ وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ وَحُكْمِ الْإِمَامِ فِيهِ...1)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا
كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ
فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ
فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ
فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ
ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا
لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ
قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ
ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ فَقُمْتُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ
الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِّي
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَاهَا اللَّهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ
مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيكَ سَلَبَهُ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ
مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ )
الشرح:
حديث أبي قتادة وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي، وقوله فيه
" عن ابن أفلح " نسبه إلى جده، وهو عمر ابن كثير بن أفلح، وفي
الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق وكلهم مدنيون إلا الراوي عن مالك
وقد نزلها، وقوله "فاستدبرت " كذا للأكثر وللكشميهني " فاستدرت "
بغير موحدة.
قوله: (فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي)
لم أقف على اسمه، واستدل به على دخول من لا يسهم له في عموم قوله
" من قتل قتيلا " وعن الشافعي في قول، وبه قال مالك لا يستحق السلب
إلا من استحق السهم لأنه قال إذا لم يستحق السهم فلا يستحق السلب
بطريق الأولى، وعورض بأن السهم علق على المظنة، والسلب يستحق
بالفعل فهو أولى، وهذا هو الأصل، واستدل به على أن السلب للقاتل
في كل حال حتى قال أبو ثور وابن المنذر: يستحقه ولو كان المقتول
منهزما.
وقال أحمد لا يستحقه إلا بالمبارزة، وعن الأوزاعي إذا التقى الزحفان
فلا سلب، واستدل به على أنه مستحق للقاتل الذي أثخنه بالقتل دون
من ذهب عليه كما سيأتي في قصة ابن مسعود مع أبي جهل في غزوة
بدر، واستدل به على أن السلب يستحقه القاتل من كل مقتول
حتى لو كان المقتول امرأة، وبه قال أبو ثور وابن المنذر.
وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة، واتفقوا على أنه
لا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة تشهد له بأنه قتله، والحجة فيه
قوله في هذا الحديث " له عليه بينة " فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة
لا يقبل، وسياق أبي قتادة يشهد لذلك، وعن الأوزاعي يقبل قوله بغير
بينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لأبي قتادة بغير بينة.
وفيه نظر لأنه وقع في " مغازي الواقدي " أن أوس بن خولي شهد
لأبي قتادة، وعلى تقدير أن لا يصح فيحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم
علم أنه القاتل بطريق من الطرق، وأبعد من قال من المالكية: أن المراد
بالبينة هنا الذي أقر له أن السلب عنده فهو شاهد، والشاهد الثاني وجود
السلب فإنه بمنزلة الشاهد على أنه قتله ولذلك جعل لوثا في " باب
القسامة"، وقيل إنما استحقه أبو قتادة بإقرار الذي هو بيده، وهو ضعيف
لأن الإقرار إنما يفيد إذا كان المال منسوبا لمن هو بيده فيؤاخذ بإقراره،
والمال هنا منسوب لجميع الجيش.
ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يكتفى به.
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين