حور العين
05-11-2019, 02:24 AM
من:إدارة بيت عطاء الخير
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
درس اليوم
الأعذار المبيحة للفطر في رمضان
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمدٍ
وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، وبعد :
فإنّ الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وإن صيام رمضان واجبٌ على المسلم ،
البالغ ، العاقل ، القادر على الصوم ، المقيم ، مع السلامة من الحيض
والنفاس ، ويباح الفطر في رمضان عند العذر المبيح ، وهذه الأعذار منها :
1- المرض : لقوله تعالى :
{ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }
[ البقرة : 184 ].
والمراد به المرض المعتبر الذي يلحق صاحبه ضرر ، أو زيادة المرض ،
أو يهلك ، فيجب عليه الفطر ، لقوله تعالى :
{ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ }
[ البقرة : 195 ] .
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ )
رواه أحمد وابن ماجة (صحيح).
فإن كان الصوم يشق عليه بلا ضرر ، فلا يجب الفطر ، ولكن يباح له الفطر ،
ويجوز له الصوم ، وإن كان الصوم لا يضرُّ به ولا تلحقه مشقةٌ معتبرةٌ ،
فلا يباح له الفطر بل يجب عليه الصوم .
2- السفر المشروع أو المباح : (ثمانين كيلو فأكثر) ، فإن كان المسافر يشق
عليه الصوم مشقة شديدة فيجب عليه الفطر ، فإن صام كان عاصياً ، وإن
كان الصوم لا يشق عليه مشقة شديدة ولكن مشقة غير شديدة ، فالأفضل
الفطر ، وإن كان الفطر والصيام عنده سواء فهو مخيرٌ بين الصوم والفطر ،
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ )
رواه الشيخان .
3- الحامل والمرضع إن خافتا على أولادهما : فيجب عليهما الإفطار ،
وإن خافتا على أنفسهما فكالمريض ، وإن خافتا على أنفسهما وأولادهما
فيفطران ، ويلزمهما القضاء إذا أفطرتا ، ولكن إذا كان الفطر من أجل
أولادهما فقط فإنه يجب عليهما القضاء ، ويجب على ولي الولد
أن يُطعم مسكيناً عن كل يوم .
4- الكبير في السن : الذي فَقَدَ عقله فلا يجب عليه صوم ولا إطعام ؛ لأنه
غير مكلف ، أما الكبير الذي لم يفقد عقله ولكنه يعجز عن الصوم ،
فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً .
5- إذا خاف على نفسه الهلاك : لجوعٍ شديد أو عطشٍ شديد ، فيجوز له
الفطر بما يُذهبُ ذلك عنه ، وإن احتاج الفطر لإنقاذ معصوم ،
أفطر وعليه القضاء فقط .
6- الحيض والنفاس : فلا يصح الصوم مع وجود أحدهما
، لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة :
( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ )
رواه البخاري .
ويحرم على الصائم أن يتعرض للفطر ، أو لما يذهبُ بثواب صومه ، وقد قال
صلى الله عليه وسلم للقيط رضي الله عنه:
( وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا )
رواه أهل السنن وأحمد (صحيح).
المسافر سفراً محرماً ليس له أن يترخص بالفطر في رمضان ،
ولا يقصر الصلاة ولا يجمع لذلك السفر ،
فإن الرُّخَص لا تُستباح بالمعاصي ، ولقوله تعالى :
{ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }
[ المائدة : 42 ] .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
درس اليوم
الأعذار المبيحة للفطر في رمضان
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمدٍ
وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، وبعد :
فإنّ الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وإن صيام رمضان واجبٌ على المسلم ،
البالغ ، العاقل ، القادر على الصوم ، المقيم ، مع السلامة من الحيض
والنفاس ، ويباح الفطر في رمضان عند العذر المبيح ، وهذه الأعذار منها :
1- المرض : لقوله تعالى :
{ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }
[ البقرة : 184 ].
والمراد به المرض المعتبر الذي يلحق صاحبه ضرر ، أو زيادة المرض ،
أو يهلك ، فيجب عليه الفطر ، لقوله تعالى :
{ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ }
[ البقرة : 195 ] .
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ )
رواه أحمد وابن ماجة (صحيح).
فإن كان الصوم يشق عليه بلا ضرر ، فلا يجب الفطر ، ولكن يباح له الفطر ،
ويجوز له الصوم ، وإن كان الصوم لا يضرُّ به ولا تلحقه مشقةٌ معتبرةٌ ،
فلا يباح له الفطر بل يجب عليه الصوم .
2- السفر المشروع أو المباح : (ثمانين كيلو فأكثر) ، فإن كان المسافر يشق
عليه الصوم مشقة شديدة فيجب عليه الفطر ، فإن صام كان عاصياً ، وإن
كان الصوم لا يشق عليه مشقة شديدة ولكن مشقة غير شديدة ، فالأفضل
الفطر ، وإن كان الفطر والصيام عنده سواء فهو مخيرٌ بين الصوم والفطر ،
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ )
رواه الشيخان .
3- الحامل والمرضع إن خافتا على أولادهما : فيجب عليهما الإفطار ،
وإن خافتا على أنفسهما فكالمريض ، وإن خافتا على أنفسهما وأولادهما
فيفطران ، ويلزمهما القضاء إذا أفطرتا ، ولكن إذا كان الفطر من أجل
أولادهما فقط فإنه يجب عليهما القضاء ، ويجب على ولي الولد
أن يُطعم مسكيناً عن كل يوم .
4- الكبير في السن : الذي فَقَدَ عقله فلا يجب عليه صوم ولا إطعام ؛ لأنه
غير مكلف ، أما الكبير الذي لم يفقد عقله ولكنه يعجز عن الصوم ،
فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً .
5- إذا خاف على نفسه الهلاك : لجوعٍ شديد أو عطشٍ شديد ، فيجوز له
الفطر بما يُذهبُ ذلك عنه ، وإن احتاج الفطر لإنقاذ معصوم ،
أفطر وعليه القضاء فقط .
6- الحيض والنفاس : فلا يصح الصوم مع وجود أحدهما
، لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة :
( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ )
رواه البخاري .
ويحرم على الصائم أن يتعرض للفطر ، أو لما يذهبُ بثواب صومه ، وقد قال
صلى الله عليه وسلم للقيط رضي الله عنه:
( وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا )
رواه أهل السنن وأحمد (صحيح).
المسافر سفراً محرماً ليس له أن يترخص بالفطر في رمضان ،
ولا يقصر الصلاة ولا يجمع لذلك السفر ،
فإن الرُّخَص لا تُستباح بالمعاصي ، ولقوله تعالى :
{ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }
[ المائدة : 42 ] .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين