حور العين
05-12-2019, 05:47 AM
من:إدارة بيت عطاء الخير
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
( باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم )
حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري
عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( من لم يدع قول الزور والعمل به
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )
الشروح
قوله : ( باب : من لم يدع )
أي : يترك ( قول الزور والعمل به ) زاد في نسخة الصغاني : " في الصوم
" . قال الزين بن المنير : حذف الجواب ؛ لأنه لو نص على ما في الخبر
لطالت الترجمة ، أو لو عبر عنه بحكم معين لوقع في عهدته فكان الإيجاز
ما صنع .
قوله : ( حدثنا سعد المقبري عن أبيه )
كذا في أكثر الروايات عن ابن أبي ذئب ، وقد رواه ابن وهب عن
ابن أبي ذئب فاختلف عليه : رواه الربيع عنه مثل الجماعة ، ورواه
ابن السراج عنه فلم يقل : " عن أبيه " أخرجها النسائي ، وأخرجه
الإسماعيلي من طريق حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب بإسقاطه أيضا ،
واختلف فيه على ابن المبارك فأخرجه ابن حبان من طريقه بالإسقاط ،
وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإثباته ، وذكر الدارقطني أن يزيد
بن هارون ويونس بن يحيى روياه عن ابن أبي ذئب بالإسقاط أيضا ،
وقد أخرجه أحمد عن يزيد فقال فيه : " عن أبيه " ، والذي يظهر
أن ابن أبي ذئب كان تارة لا يقول عن أبيه وفي أكثر الأحوال يقولها ،
وقد رواه أبو قتادة الحراني عن ابن أبي ذئب بإسناد آخر فقال : " عن
الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن أبي هريرة " وهو شاذ والمحفوظ الأول .
قوله : ( قول الزور والعمل به ) زاد المصنف في الأدب عن أحمد بن يونس
عن ابن أبي ذئب " والجهل " وكذا لأحمد عن حجاج ويزيد بن هارون
كلاهما عن ابن أبي ذئب ، وفي رواية ابن وهب " والجهل في الصوم "
ولابن ماجه من طريق ابن المبارك : من لم يدع قول الزور والجهل والعمل
به جعل الضمير في " به " يعود على الجهل ، والأول جعله يعود على قول
الزور ، والمعنى متقارب ، ولما روى الترمذي حديث أبي هريرة هذا قال :
وفي الباب عن أنس . قلت : وحديث أنس أخرجه الطبراني في " الأوسط "
بلفظ : من لم يدع الخنا والكذب ورجاله ثقات ، والمراد بقول الزور : الكذب ،
والجهل : السفه ، والعمل به أي : بمقتضاه ، كما تقدم .
قوله : ( فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )
قال ابن بطال : ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه ، وإنما معناه التحذير
من قول الزور وما ذكر معه ، وهو مثل قوله : " من باع الخمر فليشقص
الخنازير " أي : يذبحها ، ولم يأمره بذبحها ولكنه على التحذير والتعظيم
لإثم بائع الخمر . وأما قوله : فليس لله حاجة فلا مفهوم له ، فإن الله
لا يحتاج إلى شيء ، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة
موضع الإرادة ، وقد سبق أبو عمر بن عبد البر إلى شيء من ذلك .
واستدل به على أن هذه الأفعال تنقص الصوم ، وتعقب بأنها صغائر تكفر
باجتناب الكبائر . وأجاب السبكي الكبير بأن في حديث الباب والذي مضى
في أول الصوم دلالة قوية للأول ؛ لأن الرفث والصخب وقول الزور والعمل
به مما علم النهي عنه مطلقا ، والصوم مأمور به مطلقا ، فلو كانت هذه
الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروطة فيه معنى يفهمه ،
فلما ذكرت في هذين الحديثين نبهتنا على أمرين : أحدهما : زيادة
قبحها في الصوم على غيرها ، والثاني : البحث على سلامة الصوم عنها ،
وأن سلامته منها صفة كمال فيه ، وقوة الكلام تقتضي أن يقبح ذلك لأجل
الصوم ، فمقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنها . قال : فإذا لم يسلم
عنها نقص . ثم قال : ولا شك أن التكاليف قد ترد بأشياء وينبه بها
على أخرى بطريق الإشارة ، وليس المقصود من الصوم العدم المحض كما
في المنهيات ؛ لأنه يشترط له النية بالإجماع ، ولعل القصد به
في الأصل الإمساك عن جميع المخالفات ، لكن لما كان ذلك يشق خفف الله
وأمر بالإمساك عن المفطرات ، ونبه الغافل بذلك على الإمساك عن المخالفات ،
وأرشد إلى ذلك ما تضمنته أحاديث المبين عن الله مراده ، فيكون اجتناب
المفطرات واجبا ، واجتناب ما عداها من المخالفات من المكملات ، والله أعلم .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
( باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم )
حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري
عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( من لم يدع قول الزور والعمل به
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )
الشروح
قوله : ( باب : من لم يدع )
أي : يترك ( قول الزور والعمل به ) زاد في نسخة الصغاني : " في الصوم
" . قال الزين بن المنير : حذف الجواب ؛ لأنه لو نص على ما في الخبر
لطالت الترجمة ، أو لو عبر عنه بحكم معين لوقع في عهدته فكان الإيجاز
ما صنع .
قوله : ( حدثنا سعد المقبري عن أبيه )
كذا في أكثر الروايات عن ابن أبي ذئب ، وقد رواه ابن وهب عن
ابن أبي ذئب فاختلف عليه : رواه الربيع عنه مثل الجماعة ، ورواه
ابن السراج عنه فلم يقل : " عن أبيه " أخرجها النسائي ، وأخرجه
الإسماعيلي من طريق حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب بإسقاطه أيضا ،
واختلف فيه على ابن المبارك فأخرجه ابن حبان من طريقه بالإسقاط ،
وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإثباته ، وذكر الدارقطني أن يزيد
بن هارون ويونس بن يحيى روياه عن ابن أبي ذئب بالإسقاط أيضا ،
وقد أخرجه أحمد عن يزيد فقال فيه : " عن أبيه " ، والذي يظهر
أن ابن أبي ذئب كان تارة لا يقول عن أبيه وفي أكثر الأحوال يقولها ،
وقد رواه أبو قتادة الحراني عن ابن أبي ذئب بإسناد آخر فقال : " عن
الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن أبي هريرة " وهو شاذ والمحفوظ الأول .
قوله : ( قول الزور والعمل به ) زاد المصنف في الأدب عن أحمد بن يونس
عن ابن أبي ذئب " والجهل " وكذا لأحمد عن حجاج ويزيد بن هارون
كلاهما عن ابن أبي ذئب ، وفي رواية ابن وهب " والجهل في الصوم "
ولابن ماجه من طريق ابن المبارك : من لم يدع قول الزور والجهل والعمل
به جعل الضمير في " به " يعود على الجهل ، والأول جعله يعود على قول
الزور ، والمعنى متقارب ، ولما روى الترمذي حديث أبي هريرة هذا قال :
وفي الباب عن أنس . قلت : وحديث أنس أخرجه الطبراني في " الأوسط "
بلفظ : من لم يدع الخنا والكذب ورجاله ثقات ، والمراد بقول الزور : الكذب ،
والجهل : السفه ، والعمل به أي : بمقتضاه ، كما تقدم .
قوله : ( فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )
قال ابن بطال : ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه ، وإنما معناه التحذير
من قول الزور وما ذكر معه ، وهو مثل قوله : " من باع الخمر فليشقص
الخنازير " أي : يذبحها ، ولم يأمره بذبحها ولكنه على التحذير والتعظيم
لإثم بائع الخمر . وأما قوله : فليس لله حاجة فلا مفهوم له ، فإن الله
لا يحتاج إلى شيء ، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة
موضع الإرادة ، وقد سبق أبو عمر بن عبد البر إلى شيء من ذلك .
واستدل به على أن هذه الأفعال تنقص الصوم ، وتعقب بأنها صغائر تكفر
باجتناب الكبائر . وأجاب السبكي الكبير بأن في حديث الباب والذي مضى
في أول الصوم دلالة قوية للأول ؛ لأن الرفث والصخب وقول الزور والعمل
به مما علم النهي عنه مطلقا ، والصوم مأمور به مطلقا ، فلو كانت هذه
الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروطة فيه معنى يفهمه ،
فلما ذكرت في هذين الحديثين نبهتنا على أمرين : أحدهما : زيادة
قبحها في الصوم على غيرها ، والثاني : البحث على سلامة الصوم عنها ،
وأن سلامته منها صفة كمال فيه ، وقوة الكلام تقتضي أن يقبح ذلك لأجل
الصوم ، فمقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنها . قال : فإذا لم يسلم
عنها نقص . ثم قال : ولا شك أن التكاليف قد ترد بأشياء وينبه بها
على أخرى بطريق الإشارة ، وليس المقصود من الصوم العدم المحض كما
في المنهيات ؛ لأنه يشترط له النية بالإجماع ، ولعل القصد به
في الأصل الإمساك عن جميع المخالفات ، لكن لما كان ذلك يشق خفف الله
وأمر بالإمساك عن المفطرات ، ونبه الغافل بذلك على الإمساك عن المخالفات ،
وأرشد إلى ذلك ما تضمنته أحاديث المبين عن الله مراده ، فيكون اجتناب
المفطرات واجبا ، واجتناب ما عداها من المخالفات من المكملات ، والله أعلم .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين