حور العين
05-14-2019, 06:50 AM
من:إدارة بيت عطاء الخير
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
( باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا )
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا
حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له )
الشروح
( باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا رأيتم الهلال فصوموا )
هذه الترجمة لفظ مسلم من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد
عن أبي هريرة ، وقد سبق للمصنف في أول الصيام من طريق ابن شهاب
عن سالم عن أبيه بلفظ : " إذا رأيتموه " وذكر البخاري في الباب أحاديث
تدل على نفي صوم يوم الشك رتبها ترتيبا حسنا : فصدرها بحديث عمار
المصرح بعصيان من صامه ، ثم بحديث ابن عمر من وجهين ، أحدهما بلفظ
: فإن غم عليكم فاقدروا له ، والآخر بلفظ : فأكملوا العدة ثلاثين وقصد بذلك
بيان المراد من قوله : " فاقدروا له " ، ثم استظهر بحديث ابن عمر أيضا :
الشهر هكذا وهكذا ، وحنس الإبهام في الثالثة ثم ذكر شاهدا من حديث
أبي هريرة لحديث ابن عمر مصرحا بأن عدة الثلاثين المأمور بها تكون
من شعبان ، ثم ذكر شاهدا لحديث ابن عمر في كون الشهر تسعا وعشرين
من حديث أم سلمة مصرحا فيه بأن الشهر تسع وعشرون ، ومن حديث أنس
كذلك ، وسأتكلم عليها حديثا حديثا ، إن شاء الله تعالى .
قوله : ( لا تصوموا حتى تروا الهلال )
ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو نهارا لكنه محمول
على صوم اليوم المستقبل ، وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو بعد ،
وخالف الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقا ، وهو ظاهر في النهي عن ابتداء
صوم رمضان قبل رؤية الهلال ، فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها ، ولو وقع
الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسك به ، لكن اللفظ الذي
رواه أكثر الرواة أوقع للمخالف شبهة ، وهو قوله : " فإن غم عليكم فاقدروا له "
فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حكم الصحو والغيم ، فيكون التعليق
على الرؤية متعلقا بالصحو ، وأما الغيم فله حكم آخر .
ويحتمل أن لا تفرقة ، ويكون الثاني مؤكدا للأول ، وإلى الأول ذهب أكثر
الحنابلة ، وإلى الثاني ذهب الجمهور ، فقالوا : المراد بقوله : " فاقدروا له
" أي : انظروا في أول الشهر ، واحسبوا تمام الثلاثين ، ويرجح هذا التأويل
الروايات الأخر المصرحة بالمراد ، وهي ما تقدم من قوله : " فأكملوا العدة
ثلاثين " ونحوها ، وأولى ما فسر الحديث بالحديث ، وقد وقع الاختلاف
في حديث أبي هريرة في هذه الزيادة أيضا فرواها البخاري كما ترى بلفظ :
" فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " وهذا أصرح ما ورد في ذلك ، وقد قيل :
إن آدم شيخه انفرد بذلك ، فإن أكثر الرواة عن شعبة قالوا فيه : فعدوا
ثلاثين أشار إلى ذلك الإسماعيلي وهو عند مسلم وغيره . قال : فيجوز أن
يكون آدم أورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
( باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا )
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا
حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له )
الشروح
( باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا رأيتم الهلال فصوموا )
هذه الترجمة لفظ مسلم من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد
عن أبي هريرة ، وقد سبق للمصنف في أول الصيام من طريق ابن شهاب
عن سالم عن أبيه بلفظ : " إذا رأيتموه " وذكر البخاري في الباب أحاديث
تدل على نفي صوم يوم الشك رتبها ترتيبا حسنا : فصدرها بحديث عمار
المصرح بعصيان من صامه ، ثم بحديث ابن عمر من وجهين ، أحدهما بلفظ
: فإن غم عليكم فاقدروا له ، والآخر بلفظ : فأكملوا العدة ثلاثين وقصد بذلك
بيان المراد من قوله : " فاقدروا له " ، ثم استظهر بحديث ابن عمر أيضا :
الشهر هكذا وهكذا ، وحنس الإبهام في الثالثة ثم ذكر شاهدا من حديث
أبي هريرة لحديث ابن عمر مصرحا بأن عدة الثلاثين المأمور بها تكون
من شعبان ، ثم ذكر شاهدا لحديث ابن عمر في كون الشهر تسعا وعشرين
من حديث أم سلمة مصرحا فيه بأن الشهر تسع وعشرون ، ومن حديث أنس
كذلك ، وسأتكلم عليها حديثا حديثا ، إن شاء الله تعالى .
قوله : ( لا تصوموا حتى تروا الهلال )
ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو نهارا لكنه محمول
على صوم اليوم المستقبل ، وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو بعد ،
وخالف الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقا ، وهو ظاهر في النهي عن ابتداء
صوم رمضان قبل رؤية الهلال ، فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها ، ولو وقع
الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسك به ، لكن اللفظ الذي
رواه أكثر الرواة أوقع للمخالف شبهة ، وهو قوله : " فإن غم عليكم فاقدروا له "
فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حكم الصحو والغيم ، فيكون التعليق
على الرؤية متعلقا بالصحو ، وأما الغيم فله حكم آخر .
ويحتمل أن لا تفرقة ، ويكون الثاني مؤكدا للأول ، وإلى الأول ذهب أكثر
الحنابلة ، وإلى الثاني ذهب الجمهور ، فقالوا : المراد بقوله : " فاقدروا له
" أي : انظروا في أول الشهر ، واحسبوا تمام الثلاثين ، ويرجح هذا التأويل
الروايات الأخر المصرحة بالمراد ، وهي ما تقدم من قوله : " فأكملوا العدة
ثلاثين " ونحوها ، وأولى ما فسر الحديث بالحديث ، وقد وقع الاختلاف
في حديث أبي هريرة في هذه الزيادة أيضا فرواها البخاري كما ترى بلفظ :
" فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " وهذا أصرح ما ورد في ذلك ، وقد قيل :
إن آدم شيخه انفرد بذلك ، فإن أكثر الرواة عن شعبة قالوا فيه : فعدوا
ثلاثين أشار إلى ذلك الإسماعيلي وهو عند مسلم وغيره . قال : فيجوز أن
يكون آدم أورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين