حور العين
05-15-2019, 06:22 AM
من:إدارة بيت عطاء الخير
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
( باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين )
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة
عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
( لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين
إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم )
الشروح
قوله : ( باب : لا يتقدم )
بضم أوله وفتح ثانيه ويجوز فتحهما ، أي : المكلف .
قوله : ( لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين )
أي : لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط له ؛ فإن صومه
مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف ، واكتفى في الترجمة
عن ذلك لتصريح الخبر به .
قوله : ( هشام )
هو الدستوائي .
قوله : ( عن أبي سلمة عن أبي هريرة )
في رواية خالد بن الحارث عن هشام عند الإسماعيلي " حدثني أبو سلمة
حدثني أبو هريرة " ونحوه لأبي عوانة من طريق معاوية بن سلام عن يحيى.
قوله : ( إلا أن يكون رجل )
كان تامة ، أي : إلا أن يوجد رجل .
قوله : ( يصوم صوما )
وفي رواية الكشميهني : " صومه فليصم ذلك اليوم " وفي رواية معمر
عن يحيى عند أحمد : إلا رجل كان يصوم صياما فيأتي على صيامه ونحوه
لأبي عوانة من طريق أيوب عن يحيى ، وفي رواية أحمد عن روح : إلا رجل
كان يصوم صياما فليصله به وللترمذي وأحمد من طريق محمد بن عمرو
عن أبي سلمة : إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم قال العلماء :
معنى الحديث : لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان .
قال الترمذي لما أخرجه : العمل على هذا عند أهل العلم ، كرهوا أن يتعجل
الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان ا هـ .
والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط ، وهذا فيه نظر
؛ لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز ، وسنذكر
ما فيه قريبا ، وقيل : الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض ، وفيه نظر
أيضا ؛ لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث ، وقيل : لأن الحكم علق
بالرؤية ، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم ، وهذا
هو المعتمد ، ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه ؛ لأنه
اعتاده وألفه ، وترك المألوف شديد ، وليس ذلك من استقبال رمضان
في شيء ، ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما ، قال بعض العلماء :
يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما ، فلا يبطل
القطعي بالظن ، وفي الحديث رد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية
كالرافضة ، ورد على من قال بجواز صوم النفل المطلق ، وأبعد من قال :
المراد بالنهي التقدم بنية رمضان ، واستدل بلفظ التقدم ؛
لأن التقدم على الشيء بالشيء ، إنما يتحقق إذا كان من جنسه ، فعلى هذا يجوز الصيام
بنية النفل المطلق ، لكن السياق يأبى هذا التأويل ويدفعه . وفيه بيان لمعنى قوله
في الحديث الماضي : " صوموا لرؤيته " فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل .
قال ابن دقيق العيد : ومع كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب
مجاز ؛ لأن وقت الرؤية - وهو الليل - لا يكون محل الصوم . وتعقبه الفاكهي
بأن المراد بقوله : " صوموا " انووا الصيام ، والليل كله ظرف للنية .
قلت : فوقع في المجاز الذي فر منه ؛ لأن الناوي ليس صائما حقيقة بدليل
أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر ، وفيه منع إنشاء
الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل الاحتياط ، فإن زاد على ذلك فمفهومه
الجواز ، وقيل : يمتد المنع لما قبل ذلك ، وبه قطع كثير من الشافعية ،
وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه التقديم بالصوم فحيث وجد منع ، وإنما
اقتصر على يوم أو يومين ؛ لأنه الغالب ممن يقصد ذلك . وقالوا : أمد المنع
من أول السادس عشر من شعبان ؛ لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ،
عن أبي هريرة مرفوعا : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أخرجه أصحاب
السنن ، وصححه ابن حبان وغيره . وقال الروياني من الشافعية : يحرم
التقدم بيوم أو يومين ؛ لحديث الباب .
وقال جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا
الحديث الوارد فيه . وقال أحمد وابن معين : إنه منكر ، وقد استدل البيهقي
بحديث الباب على ضعفه ، فقال : الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث
العلاء ، وكذا صنع قبله الطحاوي . واستظهر بحديث ثابت عن أنس مرفوعا
" أفضل الصيام بعد رمضان شعبان " لكن إسناده ضعيف ، واستظهر أيضا
بحديث عمران بن حصين : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل
: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال : لا . قال : فإذا أفطرت من رمضان
فصم يومين ثم جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه
الصوم ، وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان ،
وهو جمع حسن ، والله أعلم
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
( باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين )
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة
عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
( لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين
إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم )
الشروح
قوله : ( باب : لا يتقدم )
بضم أوله وفتح ثانيه ويجوز فتحهما ، أي : المكلف .
قوله : ( لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين )
أي : لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط له ؛ فإن صومه
مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف ، واكتفى في الترجمة
عن ذلك لتصريح الخبر به .
قوله : ( هشام )
هو الدستوائي .
قوله : ( عن أبي سلمة عن أبي هريرة )
في رواية خالد بن الحارث عن هشام عند الإسماعيلي " حدثني أبو سلمة
حدثني أبو هريرة " ونحوه لأبي عوانة من طريق معاوية بن سلام عن يحيى.
قوله : ( إلا أن يكون رجل )
كان تامة ، أي : إلا أن يوجد رجل .
قوله : ( يصوم صوما )
وفي رواية الكشميهني : " صومه فليصم ذلك اليوم " وفي رواية معمر
عن يحيى عند أحمد : إلا رجل كان يصوم صياما فيأتي على صيامه ونحوه
لأبي عوانة من طريق أيوب عن يحيى ، وفي رواية أحمد عن روح : إلا رجل
كان يصوم صياما فليصله به وللترمذي وأحمد من طريق محمد بن عمرو
عن أبي سلمة : إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم قال العلماء :
معنى الحديث : لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان .
قال الترمذي لما أخرجه : العمل على هذا عند أهل العلم ، كرهوا أن يتعجل
الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان ا هـ .
والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط ، وهذا فيه نظر
؛ لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز ، وسنذكر
ما فيه قريبا ، وقيل : الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض ، وفيه نظر
أيضا ؛ لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث ، وقيل : لأن الحكم علق
بالرؤية ، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم ، وهذا
هو المعتمد ، ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه ؛ لأنه
اعتاده وألفه ، وترك المألوف شديد ، وليس ذلك من استقبال رمضان
في شيء ، ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما ، قال بعض العلماء :
يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما ، فلا يبطل
القطعي بالظن ، وفي الحديث رد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية
كالرافضة ، ورد على من قال بجواز صوم النفل المطلق ، وأبعد من قال :
المراد بالنهي التقدم بنية رمضان ، واستدل بلفظ التقدم ؛
لأن التقدم على الشيء بالشيء ، إنما يتحقق إذا كان من جنسه ، فعلى هذا يجوز الصيام
بنية النفل المطلق ، لكن السياق يأبى هذا التأويل ويدفعه . وفيه بيان لمعنى قوله
في الحديث الماضي : " صوموا لرؤيته " فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل .
قال ابن دقيق العيد : ومع كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب
مجاز ؛ لأن وقت الرؤية - وهو الليل - لا يكون محل الصوم . وتعقبه الفاكهي
بأن المراد بقوله : " صوموا " انووا الصيام ، والليل كله ظرف للنية .
قلت : فوقع في المجاز الذي فر منه ؛ لأن الناوي ليس صائما حقيقة بدليل
أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر ، وفيه منع إنشاء
الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل الاحتياط ، فإن زاد على ذلك فمفهومه
الجواز ، وقيل : يمتد المنع لما قبل ذلك ، وبه قطع كثير من الشافعية ،
وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه التقديم بالصوم فحيث وجد منع ، وإنما
اقتصر على يوم أو يومين ؛ لأنه الغالب ممن يقصد ذلك . وقالوا : أمد المنع
من أول السادس عشر من شعبان ؛ لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ،
عن أبي هريرة مرفوعا : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أخرجه أصحاب
السنن ، وصححه ابن حبان وغيره . وقال الروياني من الشافعية : يحرم
التقدم بيوم أو يومين ؛ لحديث الباب .
وقال جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا
الحديث الوارد فيه . وقال أحمد وابن معين : إنه منكر ، وقد استدل البيهقي
بحديث الباب على ضعفه ، فقال : الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث
العلاء ، وكذا صنع قبله الطحاوي . واستظهر بحديث ثابت عن أنس مرفوعا
" أفضل الصيام بعد رمضان شعبان " لكن إسناده ضعيف ، واستظهر أيضا
بحديث عمران بن حصين : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل
: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال : لا . قال : فإذا أفطرت من رمضان
فصم يومين ثم جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه
الصوم ، وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان ،
وهو جمع حسن ، والله أعلم
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين