حور العين
05-20-2019, 08:34 AM
من:إدارة بيت عطاء الخير
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
( باب بركة السحور )
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع
عن عبد الله رضي الله عنه
( أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم
فنهاهم قالوا إنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى )
الشروح
قوله : ( باب بركة السحور من غير إيجاب ؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور )
بضم " يذكر " على البناء للمجهول ، وللكشميهني والنسفي "لم يذكر
سحور " قال الزين بن المنير : الاستدلال على الحكم إنما يفتقر إليه إذا ثبت
الاختلاف أو كان متوقعا ، والسحور إنما هو أكل للشهوة وحفظ القوة ، لكن
لما جاء الأمر به احتاج أن يبين أنه ليس على ظاهره من الإيجاب ، وكذا
النهي عن الوصال يستلزم الأمر بالأكل قبل طلوع الفجر . انتهى .
وتعقب بأن النهي عن الوصال إنما هو أمر بالفصل بين الصوم والفطر ،
فهو أعم من الأكل آخر الليل فلا يتعين السحور ، وقد نقل ابن المنذر
الإجماع على ندبية السحور ، وقال ابن بطال : في هذه الترجمة غفلة
من البخاري ؛ لأنه قد أخرج بعد هذا حديث أبي سعيد : " أيكم أراد أن
يواصل فليواصل إلى السحر " فجعل غاية الوصال السحر وهو وقت السحور
قال : والمفسر يقضي على المجمل ، انتهى . وقد تلقاه جماعة بعده بالتسليم
، وتعقبه ابن المنير في " الحاشية " بأن البخاري لم يترجم على عدم
مشروعية السحور وإنما ترجم على عدم إيجابه . وأخذ من الوصال أن
السحور ليس بواجب ، وحيث نهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم –
عن الوصال لم يكن على سبيل تحريم الوصال وإنما هو نهي إرشاد لتعليله
إياه بالإشفاق عليهم ، وليس في ذلك إيجاب للسحور ، ولما ثبت أن النهي
عن الوصال للكراهة فضد نهي الكراهة الاستحباب فثبت استحباب السحور ،
كذا قال .
ومسألة الوصال مختلف فيها ، والراجح عند الشافعية التحريم . والذي يظهر
لي أن البخاري أراد بقوله : " لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – وأصحابه
واصلوا إلخ " الإشارة إلى حديث أبي هريرة الآتي بعد خمسة وعشرين بابا
فيه بعد النهي عن الوصال أنه : واصل بهم يوما ثم يوما ، ثم رأوا الهلال
فقال لو تأخر لزدتكم فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم ، إذ لو كان حتما
ما واصل بهم فإن الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلنا الوصال حرام أو
لا ، وسيأتي الكلام على اختلاف العلماء في حكم الوصال وعلى حديث
ابن عمر أيضا في الباب المشار إليه إن شاء الله تعالى . وقوله : " أظل "
بفتح الهمزة والظاء القائمة المعجمة مضارع ظللت إذا عملت بالنهار ،
وسيأتي هناك بلفظ : " أبيت " وهو دال على أن استعمال أظل
هنا ليس مقيدا بالنهار .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
( باب بركة السحور )
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع
عن عبد الله رضي الله عنه
( أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم
فنهاهم قالوا إنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى )
الشروح
قوله : ( باب بركة السحور من غير إيجاب ؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور )
بضم " يذكر " على البناء للمجهول ، وللكشميهني والنسفي "لم يذكر
سحور " قال الزين بن المنير : الاستدلال على الحكم إنما يفتقر إليه إذا ثبت
الاختلاف أو كان متوقعا ، والسحور إنما هو أكل للشهوة وحفظ القوة ، لكن
لما جاء الأمر به احتاج أن يبين أنه ليس على ظاهره من الإيجاب ، وكذا
النهي عن الوصال يستلزم الأمر بالأكل قبل طلوع الفجر . انتهى .
وتعقب بأن النهي عن الوصال إنما هو أمر بالفصل بين الصوم والفطر ،
فهو أعم من الأكل آخر الليل فلا يتعين السحور ، وقد نقل ابن المنذر
الإجماع على ندبية السحور ، وقال ابن بطال : في هذه الترجمة غفلة
من البخاري ؛ لأنه قد أخرج بعد هذا حديث أبي سعيد : " أيكم أراد أن
يواصل فليواصل إلى السحر " فجعل غاية الوصال السحر وهو وقت السحور
قال : والمفسر يقضي على المجمل ، انتهى . وقد تلقاه جماعة بعده بالتسليم
، وتعقبه ابن المنير في " الحاشية " بأن البخاري لم يترجم على عدم
مشروعية السحور وإنما ترجم على عدم إيجابه . وأخذ من الوصال أن
السحور ليس بواجب ، وحيث نهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم –
عن الوصال لم يكن على سبيل تحريم الوصال وإنما هو نهي إرشاد لتعليله
إياه بالإشفاق عليهم ، وليس في ذلك إيجاب للسحور ، ولما ثبت أن النهي
عن الوصال للكراهة فضد نهي الكراهة الاستحباب فثبت استحباب السحور ،
كذا قال .
ومسألة الوصال مختلف فيها ، والراجح عند الشافعية التحريم . والذي يظهر
لي أن البخاري أراد بقوله : " لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – وأصحابه
واصلوا إلخ " الإشارة إلى حديث أبي هريرة الآتي بعد خمسة وعشرين بابا
فيه بعد النهي عن الوصال أنه : واصل بهم يوما ثم يوما ، ثم رأوا الهلال
فقال لو تأخر لزدتكم فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم ، إذ لو كان حتما
ما واصل بهم فإن الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلنا الوصال حرام أو
لا ، وسيأتي الكلام على اختلاف العلماء في حكم الوصال وعلى حديث
ابن عمر أيضا في الباب المشار إليه إن شاء الله تعالى . وقوله : " أظل "
بفتح الهمزة والظاء القائمة المعجمة مضارع ظللت إذا عملت بالنهار ،
وسيأتي هناك بلفظ : " أبيت " وهو دال على أن استعمال أظل
هنا ليس مقيدا بالنهار .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين