حور العين
05-21-2019, 06:41 AM
من:إدارة بيت عطاء الخير
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
( باب المباشرة للصائم
وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها )
حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم
عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم
وكان أملككم لإربه وقال قال ابن عباس مآرب حاجة قال طاوس
غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء )
الشروح
قوله : ( باب المباشرة للصائم ) أي :
بيان حكمها ، وأصل المباشرة التقاء البشرتين ، ويستعمل في الجماع سواء
أولج أو لم يولج . وليس الجماع مرادا بهذه الترجمة .
قوله : ( وقالت عائشة - رضي الله عنها - يحرم عليه فرجها )
وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال :
" سألت عائشة : ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت : فرجها "
إسناده إلى حكيم صحيح ، ويؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد
صحيح عن مسروق سألت عائشة : ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت :
كل شيء إلا الجماع " .
قوله : ( حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة )
كذا للأكثر ، ووقع للكشميهني عن سعيد بمهملة وآخره دال ، وهو غلط
فاحش فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد حدثه عن الحكم ،
الحكم المذكور هو ابن عتيبة ، وإبراهيم هو النخعي . وقد وقع عند
الإسماعيلي عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عن شعبة على
الصواب ، لكن وقع عنده عن إبراهيم " أن علقمة وشريح بن أرطاة رجلان
من النخع كانا عند عائشة ، فقال أحدهما لصاحبه : سلها عن القبلة للصائم .
قال : ما كنت لأرفث عند أم المؤمنين " . فقالت : كان رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، وكان
أملككم لإربه . قال الإسماعيلي : رواه غندر وابن أبي عدي وغير واحد
عن شعبة فقالوا " عن علقمة " وحدث به البخاري عن سليمان بن حرب
عن شعبة فقال : " عن الأسود " وفيه نظر ، وصرح أبو إسحاق بن حمزة
فيما ذكره أبو نعيم في " المستخرج " عنه بأنه خطأ .
قلت : وليس ذلك من البخاري ، فقد أخرجه البيهقي من طريق محمد
بن عبد الله بن معبد عن سليمان بن حرب كما قال البخاري ، وكأن سليمان
بن حرب حدث به على الوجهين ، فإن كان حفظه عن شعبة فلعل شعبة حدث
به على الوجهين ، وإلا فأكثر أصحاب شعبة لم يقولوا فيه من هذا الوجه
عن الأسود ، وإنما اختلفوا : فمنهم من قال كرواية يوسف المتقدمة
وصورتها الإرسال ، وكذا أخرجه النسائي بطريق عبد الرحمن بن مهدي
عن شعبة .
قوله : ( كان يقبل ويباشر وهو صائم )
التقبيل أخص من المباشرة ، فهو من ذكر العام بعد الخاص ، وقد رواه
عمرو بن ميمون عن عائشة بلفظ : كان يقبل في شهر الصوم أخرجه مسلم
والنسائي ، وفي رواية لمسلم : يقبل في رمضان وهو صائم فأشارت بذلك
إلى عدم التفرقة بين صوم الفرض والنفل . وقد اختلف في القبلة والمباشرة
للصائم : فكرهها قوم مطلقا وهو مشهور عند المالكية ، وروى
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر : " أنه كان يكره القبلة
والمباشرة " ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها ، واحتجوا بقوله
تعالى : فالآن باشروهن الآية . فمنع المباشرة في هذه الآية نهارا ، والجواب
عن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، هو المبين عن الله تعالى ،
وقد أباح المباشرة نهارا ، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع
لا ما دونه من قبلة ونحوها ، والله أعلم .
وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة ،
ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم ، وألزم ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا
الصيام بالحج في المباشرة ومقدمات النكاح للاتفاق على إبطالهما بالجماع ،
وأباح القبلة قوم مطلقا ، وهو المنقول صحيحا عن أبي هريرة وبه قال سعيد
وسعد بن أبي وقاص وطائفة ، بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها ، وفرق
آخرون بين الشاب والشيخ ، فكرهها للشاب وأباحها للشيخ ، وهو مشهور
عن ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما ، وجاء فيه حديثان
مرفوعان فيهما ضعف أخرج أحدهما أبو داود من حديث أبي هريرة والآخر
أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وفرق آخرون بين من يملك
نفسه ومن لا يملك.
وقال الترمذي : ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل
وإلا فلا; ليسلم له صومه ، وهو قول سفيان والشافعي ، ويدل على ذلك ما
رواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي - صلى الله عليه وسلم –
أنه " سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيقبل الصائم؟ فقال :
سل هذه - لأم سلمة - فأخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع
ذلك . فقال : يا رسول الله ، قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال
: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له " فدل ذلك على أن الشاب والشيخ
سواء ؛ لأن عمر حينئذ كان شابا ، ولعله كان أول ما بلغ ، وفيه دلالة
على أنه ليس من الخصائص ، وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن
عطاء بن يسار : " عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وهو صائم ، فأمر امرأته
أن تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فسألته فقال : إني أفعل
ذلك ،فقال زوجها : يرخص الله لنبيه فيما يشاء . فرجعت ، فقال : أنا أعلمكم
بحدود الله وأتقاكم " وأخرجه مالك ، لكنه أرسله قال : " عن عطاء أن رجلا
" فذكر نحوه مطولا . واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر ، فأنزل أو أمذى
، فقال الكوفيون والشافعي : يقضي إذا أنزل في غير النظر ، ولا قضاء
في الإمذاء . وقال مالك وإسحاق : يقضي في كل ذلك ويكفر ، إلا في الإمذاء
فيقضي فقط . واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ
في كل ذلك . وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع ، ولو لم يكن إنزال فافترقا .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
( باب المباشرة للصائم
وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها )
حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم
عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم
وكان أملككم لإربه وقال قال ابن عباس مآرب حاجة قال طاوس
غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء )
الشروح
قوله : ( باب المباشرة للصائم ) أي :
بيان حكمها ، وأصل المباشرة التقاء البشرتين ، ويستعمل في الجماع سواء
أولج أو لم يولج . وليس الجماع مرادا بهذه الترجمة .
قوله : ( وقالت عائشة - رضي الله عنها - يحرم عليه فرجها )
وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال :
" سألت عائشة : ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت : فرجها "
إسناده إلى حكيم صحيح ، ويؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد
صحيح عن مسروق سألت عائشة : ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت :
كل شيء إلا الجماع " .
قوله : ( حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة )
كذا للأكثر ، ووقع للكشميهني عن سعيد بمهملة وآخره دال ، وهو غلط
فاحش فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد حدثه عن الحكم ،
الحكم المذكور هو ابن عتيبة ، وإبراهيم هو النخعي . وقد وقع عند
الإسماعيلي عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عن شعبة على
الصواب ، لكن وقع عنده عن إبراهيم " أن علقمة وشريح بن أرطاة رجلان
من النخع كانا عند عائشة ، فقال أحدهما لصاحبه : سلها عن القبلة للصائم .
قال : ما كنت لأرفث عند أم المؤمنين " . فقالت : كان رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، وكان
أملككم لإربه . قال الإسماعيلي : رواه غندر وابن أبي عدي وغير واحد
عن شعبة فقالوا " عن علقمة " وحدث به البخاري عن سليمان بن حرب
عن شعبة فقال : " عن الأسود " وفيه نظر ، وصرح أبو إسحاق بن حمزة
فيما ذكره أبو نعيم في " المستخرج " عنه بأنه خطأ .
قلت : وليس ذلك من البخاري ، فقد أخرجه البيهقي من طريق محمد
بن عبد الله بن معبد عن سليمان بن حرب كما قال البخاري ، وكأن سليمان
بن حرب حدث به على الوجهين ، فإن كان حفظه عن شعبة فلعل شعبة حدث
به على الوجهين ، وإلا فأكثر أصحاب شعبة لم يقولوا فيه من هذا الوجه
عن الأسود ، وإنما اختلفوا : فمنهم من قال كرواية يوسف المتقدمة
وصورتها الإرسال ، وكذا أخرجه النسائي بطريق عبد الرحمن بن مهدي
عن شعبة .
قوله : ( كان يقبل ويباشر وهو صائم )
التقبيل أخص من المباشرة ، فهو من ذكر العام بعد الخاص ، وقد رواه
عمرو بن ميمون عن عائشة بلفظ : كان يقبل في شهر الصوم أخرجه مسلم
والنسائي ، وفي رواية لمسلم : يقبل في رمضان وهو صائم فأشارت بذلك
إلى عدم التفرقة بين صوم الفرض والنفل . وقد اختلف في القبلة والمباشرة
للصائم : فكرهها قوم مطلقا وهو مشهور عند المالكية ، وروى
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر : " أنه كان يكره القبلة
والمباشرة " ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها ، واحتجوا بقوله
تعالى : فالآن باشروهن الآية . فمنع المباشرة في هذه الآية نهارا ، والجواب
عن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، هو المبين عن الله تعالى ،
وقد أباح المباشرة نهارا ، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع
لا ما دونه من قبلة ونحوها ، والله أعلم .
وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة ،
ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم ، وألزم ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا
الصيام بالحج في المباشرة ومقدمات النكاح للاتفاق على إبطالهما بالجماع ،
وأباح القبلة قوم مطلقا ، وهو المنقول صحيحا عن أبي هريرة وبه قال سعيد
وسعد بن أبي وقاص وطائفة ، بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها ، وفرق
آخرون بين الشاب والشيخ ، فكرهها للشاب وأباحها للشيخ ، وهو مشهور
عن ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما ، وجاء فيه حديثان
مرفوعان فيهما ضعف أخرج أحدهما أبو داود من حديث أبي هريرة والآخر
أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وفرق آخرون بين من يملك
نفسه ومن لا يملك.
وقال الترمذي : ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل
وإلا فلا; ليسلم له صومه ، وهو قول سفيان والشافعي ، ويدل على ذلك ما
رواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي - صلى الله عليه وسلم –
أنه " سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيقبل الصائم؟ فقال :
سل هذه - لأم سلمة - فأخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع
ذلك . فقال : يا رسول الله ، قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال
: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له " فدل ذلك على أن الشاب والشيخ
سواء ؛ لأن عمر حينئذ كان شابا ، ولعله كان أول ما بلغ ، وفيه دلالة
على أنه ليس من الخصائص ، وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن
عطاء بن يسار : " عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وهو صائم ، فأمر امرأته
أن تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فسألته فقال : إني أفعل
ذلك ،فقال زوجها : يرخص الله لنبيه فيما يشاء . فرجعت ، فقال : أنا أعلمكم
بحدود الله وأتقاكم " وأخرجه مالك ، لكنه أرسله قال : " عن عطاء أن رجلا
" فذكر نحوه مطولا . واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر ، فأنزل أو أمذى
، فقال الكوفيون والشافعي : يقضي إذا أنزل في غير النظر ، ولا قضاء
في الإمذاء . وقال مالك وإسحاق : يقضي في كل ذلك ويكفر ، إلا في الإمذاء
فيقضي فقط . واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ
في كل ذلك . وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع ، ولو لم يكن إنزال فافترقا .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين