المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم 25


حور العين
05-29-2019, 02:45 AM
من:إدارة بيت عطاء الخير

http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641

حديث اليوم


( باب الحائض تترك الصوم والصلاة )




حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال

قال النبي صلى الله عليه وسلم



( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك نقصان دينها )



الشروح



قوله : ( باب : الحائض تترك الصوم والصلاة )

قال الزين بن المنير ما محصله : إن الترجمة لم تتضمن حكم القضاء لتطابق

حديث الباب ، فإنه ليس فيه تعرض لذلك ، قال : وأما تعبيره بالترك فللإشارة

إلى أنه ممكن حسا ، وإنما تتركه اختيارا لمنع الشرع لها من مباشرته .



قوله : ( وقال أبو الزناد . . . إلخ )

قال الزين بن المنير : نظر أبو الزناد إلى الحيض فوجده مانعا من هاتين

العبادتين ، وما سلب الأهلية استحال أن يتوجه به خطاب الاقتضاء ،

وما يمنع صحة الفعل يمنع الوجوب ، فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة

والصوم ، فأحال بذلك على اتباع السنة والتعبد المحض ، وقد تقدم في كتاب

الحيض سؤال معاذة من عائشة عن الفرق المذكور وأنكرت عليها عائشة

السؤال وخشيت عليها أن تكون تلقنته من الخوارج الذين جرت عادتهم

باعتراض السنن بآرائهم ، ولم تزدها على الحوالة على النص ، وكأنها قالت

لها : دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتها وهو الانقياد

إلى الشارع .



وقد تكلم بعض الفقهاء في الفرق المذكور ، واعتمد كثير منهم على

أن الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم الذي لا يقع

في السنة إلا مرة ، واختار إمام الحرمين أن المتبع في ذلك هو النص ،

وأن كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف ، والله أعلم . وزعم المهلب أن

السبب في منع الحائض من الصوم أن خروج الدم يحدث ضعفا في النفس

غالبا ، فاستعمل هذا الغالب في جميع الأحوال ، فلما كان الضعف يبيح الفطر

ويوجب القضاء كان كذلك الحيض ، ولا يخفى ضعف هذا المأخذ ،

فإن المريض لو تحامل فصام صح صومه بخلاف الحائض ، وأن المستحاضة

في نزف الدم أسد من الحائض وقد أبيح لها الصوم . وقول أبي الزناد :

إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي كأنه يشير إلى قول علي : لو كان

الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه أخرجه أحمد وأبو داود

والدارقطني ورجال إسناده ثقات ، ونظائر ذلك في الشرعيات كثير . ومما

يفرق فيه بين الصوم والصلاة في حق الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر

ونوت صح صومها في قول الجمهور ولا يتوقف على الغسل ، بخلاف

الصلاة ، ثم أورد المصنف طرفا من حديث أبي سعيد الماضي في كتاب

الحيض مقتصرا على قوله : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم وقد أخرجه

مسلم من حديث ابن عمر بلفظ : " تمكث الليالي ما تصلي ،

وتفطر في رمضان ، فهذا نقصان الدين " الحديث .

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين