حور العين
06-02-2019, 06:39 AM
من:إدارة بيت عطاء الخير
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
( باب متى يقضى قضاء رمضان )
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى عن أبي سلمة
قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول
( كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي
إلا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم )
الشروح
قوله : ( باب : متى يقضى قضاء رمضان )
أي : متى تصام الأيام التي تقضى عن فوات رمضان؟ وليس المراد قضاء
القضاء على ما هو ظاهر اللفظ ، ومراد الاستفهام : هل يتعين قضاؤه متتابعا
أو يجوز متفرقا؟ وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي؟ قال الزين
بن المنير : جعل المصنف الترجمة استفهاما لتعارض الأدلة ؛
لأن ظاهر قوله تعالى :
{ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }
يقتضي التفريق لصدق " أيام أخر " سواء كانت متتابعة أو متفرقة ،
والقياس يقتضي التتابع إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء ، وظاهر صنيع
عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل ،
فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير .
قلت : ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه
في الترجمة من الآثار كعادته ، وهو قول الجمهور ، ونقل ابن المنذر وغيره
عن علي وعائشة وجوب التتابع ، وهو قول بعض أهل الظاهر ، وروى
عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال : يقضيه تباعا . وعن عائشة : نزلت :
" فعدة من أيام أخر متتابعات " فسقطت " متتابعات " . وفي " الموطأ "
أنها قراءة أبي بن كعب ، وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع ، فكأنه كان
أولا واجبا ثم نسخ ، ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى .
قوله : ( فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان )
استدل به على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام لا في عشر ذي
الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك ، وهو مبني على أنها كانت لا ترى
جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان ، ومن أين لقائله ذلك؟ قوله :
( قال يحيى ) أي : الراوي المذكور بالسند المذكور إليه فهو موصول .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
( باب متى يقضى قضاء رمضان )
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى عن أبي سلمة
قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول
( كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي
إلا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم )
الشروح
قوله : ( باب : متى يقضى قضاء رمضان )
أي : متى تصام الأيام التي تقضى عن فوات رمضان؟ وليس المراد قضاء
القضاء على ما هو ظاهر اللفظ ، ومراد الاستفهام : هل يتعين قضاؤه متتابعا
أو يجوز متفرقا؟ وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي؟ قال الزين
بن المنير : جعل المصنف الترجمة استفهاما لتعارض الأدلة ؛
لأن ظاهر قوله تعالى :
{ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }
يقتضي التفريق لصدق " أيام أخر " سواء كانت متتابعة أو متفرقة ،
والقياس يقتضي التتابع إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء ، وظاهر صنيع
عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل ،
فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير .
قلت : ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه
في الترجمة من الآثار كعادته ، وهو قول الجمهور ، ونقل ابن المنذر وغيره
عن علي وعائشة وجوب التتابع ، وهو قول بعض أهل الظاهر ، وروى
عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال : يقضيه تباعا . وعن عائشة : نزلت :
" فعدة من أيام أخر متتابعات " فسقطت " متتابعات " . وفي " الموطأ "
أنها قراءة أبي بن كعب ، وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع ، فكأنه كان
أولا واجبا ثم نسخ ، ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى .
قوله : ( فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان )
استدل به على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام لا في عشر ذي
الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك ، وهو مبني على أنها كانت لا ترى
جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان ، ومن أين لقائله ذلك؟ قوله :
( قال يحيى ) أي : الراوي المذكور بالسند المذكور إليه فهو موصول .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين