vip_vip
02-13-2012, 01:22 PM
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : الصَّائِمِ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ نَاسِيًا )
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :
( مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يُفْطِرْ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ )
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَ خَلَّاسٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ قَالَ
وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ أُمِّ إِسْحَقَ الْغَنَوِيَّةِ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ
وَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِذَا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .
الشــــــــروح :
قَوْلُهُ : ( مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا - وهو صائم (-
أَيْ أَنَّهُ فِي الصَّوْمِ ( فَلَا يُفْطِرْ ) وَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ :
فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ( فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ ) وَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَ سَقَاهُ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ أُمِّ إِسْحَاقَ الْغَنَوِيَّةِ )
أَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ ، وَ أَمَّا حَدِيثُ أُمِّ إِسْحَاقَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ :
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
فَأُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَأَكَلَتْ مَعَهُ ثُمَّ تَذَكَّرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ صَائِمَةً ،
فَقَالَ لَهَا ذُو الْيَدَيْنِ : الْآنَ بَعْدَمَا شَبِعْتِ ؟
فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - :
( أَتِمِّي صَوْمَكِ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْك ( انْتَهَى .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ فِي هَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ قَلِيلِ الْأَكْلِ وَ كَثِيرِهِ ،
قَالَ : وَ مَنِ الْمُسْتَظْرَفَاتِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
أَنَّ إِنْسَانًا جَاءَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ :
أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَنَسِيتُ فَطَعِمْتُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ ،
قَالَ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى إِنْسَانٍ فَنَسِيتُ فَطَعِمْتُ وَ شَرِبْتُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ اللَّهُ أَطْعَمَكُ وَ سَقَاكُ ،
ثُمَّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى آخَرَ فَنَسِيتُ فَطَعِمْتُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنْتَ إِنْسَانٌ لَمْ تَتَعَوَّدِ الصِّيَامَ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ .
قَوْلُهُ : ( وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ )
وَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لَا كَفَّارَةَ وَ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْبَابِ
( وَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : إِذَا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ )
وَ أَجَابَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى صَوْمِ التَّطَوُّعِ .
وَ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : احْتَجَّ بِهِ مِنْ أَسْقَطَ الْقَضَاءَ ، وَ أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمْ يُتَعَرَّضْ فِيهِ لِلْقَضَاءِ
فَيُحْمَل
مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : الصَّائِمِ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ نَاسِيًا )
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :
( مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يُفْطِرْ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ )
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَ خَلَّاسٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ قَالَ
وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ أُمِّ إِسْحَقَ الْغَنَوِيَّةِ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ
وَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِذَا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .
الشــــــــروح :
قَوْلُهُ : ( مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا - وهو صائم (-
أَيْ أَنَّهُ فِي الصَّوْمِ ( فَلَا يُفْطِرْ ) وَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ :
فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ( فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ ) وَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَ سَقَاهُ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ أُمِّ إِسْحَاقَ الْغَنَوِيَّةِ )
أَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ ، وَ أَمَّا حَدِيثُ أُمِّ إِسْحَاقَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ :
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
فَأُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَأَكَلَتْ مَعَهُ ثُمَّ تَذَكَّرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ صَائِمَةً ،
فَقَالَ لَهَا ذُو الْيَدَيْنِ : الْآنَ بَعْدَمَا شَبِعْتِ ؟
فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - :
( أَتِمِّي صَوْمَكِ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْك ( انْتَهَى .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ فِي هَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ قَلِيلِ الْأَكْلِ وَ كَثِيرِهِ ،
قَالَ : وَ مَنِ الْمُسْتَظْرَفَاتِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
أَنَّ إِنْسَانًا جَاءَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ :
أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَنَسِيتُ فَطَعِمْتُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ ،
قَالَ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى إِنْسَانٍ فَنَسِيتُ فَطَعِمْتُ وَ شَرِبْتُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ اللَّهُ أَطْعَمَكُ وَ سَقَاكُ ،
ثُمَّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى آخَرَ فَنَسِيتُ فَطَعِمْتُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنْتَ إِنْسَانٌ لَمْ تَتَعَوَّدِ الصِّيَامَ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ .
قَوْلُهُ : ( وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ )
وَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لَا كَفَّارَةَ وَ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْبَابِ
( وَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : إِذَا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ )
وَ أَجَابَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى صَوْمِ التَّطَوُّعِ .
وَ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : احْتَجَّ بِهِ مِنْ أَسْقَطَ الْقَضَاءَ ، وَ أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمْ يُتَعَرَّضْ فِيهِ لِلْقَضَاءِ
فَيُحْمَل