vip_vip
02-16-2012, 01:15 PM
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ مِنْ اللَّيْلِ )
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوب
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنهم أجمعين
عَنْ أم المؤمنين السيدة / حَفْصَةَ / رضى الله تعالى عنها :
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ أنه قَالَ :
( مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ )
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَ هُوَ أَصَحُّ وَ هَكَذَا أَيْضًا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَوْقُوفًا
وَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ
أَوْ فِي صِيَامِ نَذْرٍ إِذَا لَمْ يَنْوِهِ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ يُجْزِهِ
وَ أَمَّا صِيَامُ التَّطَوُّعِ فَمُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَنْوِيَهُ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ وَ إِسْحَقَ .
الشـــــروح :
قَوْلُهُ : ( مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ )
قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْإِجْمَاعُ إِحْكَامُ النِّيَّةِ وَ الْعَزِيمَةِ ، أَجْمَعْتُ الرَّأْيَ وَ أَزْمَعْتُ وَ عَزَمْتُ عَلَيْهِ بِمَعْنًى ، انْتَهَى .
وَ الْمَعْنَى مَنْ لَمْ يُصْمِمِ الْعَزْمَ عَلَى الصَّوْمِ ( قَبْلَ الْفَجْرِ ) أَيْ قَبْلَ الصُّبْحِ الصَّادِقِ
( فَلَا صِيَامَ لَهُ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ ، بِلَا نِيَّةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا ،
وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَ مَالِكٌ وَ الْمُزَنِيُّ وَ دَاوُدُ ،
وَ ذَهَبَ الْبَاقُونَ إِلَى جَوَازِ النَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ وَ خَصَّصُوا هَذَا الْحَدِيثَ
بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ
[ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَأْتِينِي وَ يَقُولُ :
( أَعْنَدَكِ غَدَاءٌ ؟ )
فَأَقُولُ ، لَا ، فَيَقُولُ :
( إِنِّي صَائِمٌ ) ] ،
وَ فِي رِوَايَةٍ إِنِّي إِذَنْ لَصَائِمٌ . وَ " إِذَنْ " لِلِاسْتِقْبَالِ ، وَ هُوَ جَوَابٌ وَ جَزَاءٌ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .
قُلْتُ : وَ الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَاقُونَ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ،
وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَ هُوَ أَصَحُّ )
قَالَ فِي الْمُنْتَقَى بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ : رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ،
وَ قَالَ فِي النَّيْلِ : أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَ ابْنُ حِبَّانَ وَ صَحَّحَاهُ مَرْفُوعًا ، وَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيُّ .
وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : وَ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي رَفْعِهِ وَ وَقْفِهِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ :
لَا أَدْرِي أَيَّهمَا أَصَحُّ يَعْنِي رِوَايَةَ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَالِمٍ لَكِنَّ الْوَقْفَ أَشْبَهُ . وَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ .
وَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ . وَ نَقَلَ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ هُوَ خَطَأٌ ،
وَ هُوَ حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَمَوْقُوفٌ . وَ قَالَ النَّسَائِيُّ :
الصَّوَابُ عِنْدِي مَوْقُوفٌ وَ لَمْ يَصِحَّ رَفْعُهُ . وَ قَالَ أَحْمَدُ : مَا لَهُ عِنْدِي ذَلِكَ الْإِسْنَادُ .
وَ قَالَ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ . وَ قَالَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ :
صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ رُوِيَ مَوْقُوفًا .
وَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَسْنَدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَ الزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ .
وَ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : الِاخْتِلَافُ فِيهِ يَزِيدُهُ قُوَّةً . وَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ
مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ مِنْ اللَّيْلِ )
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوب
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنهم أجمعين
عَنْ أم المؤمنين السيدة / حَفْصَةَ / رضى الله تعالى عنها :
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ أنه قَالَ :
( مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ )
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَ هُوَ أَصَحُّ وَ هَكَذَا أَيْضًا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَوْقُوفًا
وَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ
أَوْ فِي صِيَامِ نَذْرٍ إِذَا لَمْ يَنْوِهِ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ يُجْزِهِ
وَ أَمَّا صِيَامُ التَّطَوُّعِ فَمُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَنْوِيَهُ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ وَ إِسْحَقَ .
الشـــــروح :
قَوْلُهُ : ( مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ )
قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْإِجْمَاعُ إِحْكَامُ النِّيَّةِ وَ الْعَزِيمَةِ ، أَجْمَعْتُ الرَّأْيَ وَ أَزْمَعْتُ وَ عَزَمْتُ عَلَيْهِ بِمَعْنًى ، انْتَهَى .
وَ الْمَعْنَى مَنْ لَمْ يُصْمِمِ الْعَزْمَ عَلَى الصَّوْمِ ( قَبْلَ الْفَجْرِ ) أَيْ قَبْلَ الصُّبْحِ الصَّادِقِ
( فَلَا صِيَامَ لَهُ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ ، بِلَا نِيَّةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا ،
وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَ مَالِكٌ وَ الْمُزَنِيُّ وَ دَاوُدُ ،
وَ ذَهَبَ الْبَاقُونَ إِلَى جَوَازِ النَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ وَ خَصَّصُوا هَذَا الْحَدِيثَ
بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ
[ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَأْتِينِي وَ يَقُولُ :
( أَعْنَدَكِ غَدَاءٌ ؟ )
فَأَقُولُ ، لَا ، فَيَقُولُ :
( إِنِّي صَائِمٌ ) ] ،
وَ فِي رِوَايَةٍ إِنِّي إِذَنْ لَصَائِمٌ . وَ " إِذَنْ " لِلِاسْتِقْبَالِ ، وَ هُوَ جَوَابٌ وَ جَزَاءٌ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .
قُلْتُ : وَ الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَاقُونَ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ،
وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَ هُوَ أَصَحُّ )
قَالَ فِي الْمُنْتَقَى بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ : رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ،
وَ قَالَ فِي النَّيْلِ : أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَ ابْنُ حِبَّانَ وَ صَحَّحَاهُ مَرْفُوعًا ، وَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيُّ .
وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : وَ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي رَفْعِهِ وَ وَقْفِهِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ :
لَا أَدْرِي أَيَّهمَا أَصَحُّ يَعْنِي رِوَايَةَ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَالِمٍ لَكِنَّ الْوَقْفَ أَشْبَهُ . وَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ .
وَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ . وَ نَقَلَ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ هُوَ خَطَأٌ ،
وَ هُوَ حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَمَوْقُوفٌ . وَ قَالَ النَّسَائِيُّ :
الصَّوَابُ عِنْدِي مَوْقُوفٌ وَ لَمْ يَصِحَّ رَفْعُهُ . وَ قَالَ أَحْمَدُ : مَا لَهُ عِنْدِي ذَلِكَ الْإِسْنَادُ .
وَ قَالَ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ . وَ قَالَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ :
صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ رُوِيَ مَوْقُوفًا .
وَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَسْنَدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَ الزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ .
وَ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : الِاخْتِلَافُ فِيهِ يَزِيدُهُ قُوَّةً . وَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ