تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم 4675


حور العين
11-10-2019, 01:03 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير

http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641

حديث اليوم


(باب مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ..7)


حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

( إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ )

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم‏)
يقتضي مشروعية الصبغ، والمراد به صبغ شيب اللحية والرأس،
ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب لأن الصبغ لا يقتضي الإزالة‏.‏

ثم إن المأذون فيه مقيد بغير السواد، لما أخرجه مسلم من حديث جابر أنه
صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏ غيروه وجنبوه السواد ‏"‏ ولأبي داود وصححه
ابن حبان من حديث ابن عباس مرفوعا ‏"‏ يكون قوم في آخر الزمان
يخضبون كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة ‏"‏ وإسناده قوي، إلا أنه
اختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي
فحكمه الرفع، ولهذا اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهية تحريم‏.‏

وعن الحليمي أن الكراهة خاصة بالرجال دون النساء فيجوز
ذلك للمرأة لأجل زوجها‏.‏

وقال مالك‏:‏ الحناء والكتم واسع، والصبغ بغير السواد أحب إلي‏.‏

ويستثنى من ذلك المجاهد اتفاقا‏.‏

وليس المراد بالصبغ في هذا الحديث صبغ الثياب ولا خضب اليدين والرجلين
بالحناء مثلا لأن اليهود والنصارى لا يتركون ذلك، وقد صرح الشافعية
بتحريم لبس الثياب المزعفرة للرجل وبتحريم خضب الرجال أيديهم وأرجلهم
إلا للتداوي، وسيأتي بسط القول في ذلك في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى‏.‏




أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين