حور العين
03-12-2020, 07:29 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
باب عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ..37
حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ قُلْتُ وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا الْأَنْمَاطُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمْ الْأَنْمَاطُ
فَأَنَا أَقُولُ لَهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ فَتَقُولُ أَلَمْ يَقُلْ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْأَنْمَاطُ فَأَدَعُهَا )
الشرح:
حديث جابر في ذكر الأنماط، وهي جمع نمط بفتحات مثل خبر وأخبار،
والنمط بساط له خمل رقيق، وسيأتي شرحه في النكاح، وأن النبي
صلى الله عليه وسلم قال له ذلك لما تزوج، وقوله هنا: " فأنا أقول لها "
يعني امرأته كذا في الأصل، وسيأتي تسمية امرأته هناك.
وفي استدلالها على جواز اتخاذ الأنماط بإخباره صلى الله عليه وسلم بأنها
ستكون نظر، لأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته إلا إن استدل
المستدل به على التقرير فيقول أخبر الشارع بأنه سيكون ولم ينه عنه فكأنه
أقره، وقد وقع قريب من هذا في حديث عدي بن حاتم الماضي في هذا الباب
في خروج الظعينة من الحيرة إلى مكة بغير خفير، فاستدل به بعض الناس
على جواز سفر المرأة بغير محرم، وفيه من البحث ما ذكر.
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
باب عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ..37
حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ قُلْتُ وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا الْأَنْمَاطُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمْ الْأَنْمَاطُ
فَأَنَا أَقُولُ لَهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ فَتَقُولُ أَلَمْ يَقُلْ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْأَنْمَاطُ فَأَدَعُهَا )
الشرح:
حديث جابر في ذكر الأنماط، وهي جمع نمط بفتحات مثل خبر وأخبار،
والنمط بساط له خمل رقيق، وسيأتي شرحه في النكاح، وأن النبي
صلى الله عليه وسلم قال له ذلك لما تزوج، وقوله هنا: " فأنا أقول لها "
يعني امرأته كذا في الأصل، وسيأتي تسمية امرأته هناك.
وفي استدلالها على جواز اتخاذ الأنماط بإخباره صلى الله عليه وسلم بأنها
ستكون نظر، لأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته إلا إن استدل
المستدل به على التقرير فيقول أخبر الشارع بأنه سيكون ولم ينه عنه فكأنه
أقره، وقد وقع قريب من هذا في حديث عدي بن حاتم الماضي في هذا الباب
في خروج الظعينة من الحيرة إلى مكة بغير خفير، فاستدل به بعض الناس
على جواز سفر المرأة بغير محرم، وفيه من البحث ما ذكر.
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين