المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 106 ) من دين وحكمة


vip_vip
06-08-2012, 11:04 AM
( الحلقة المــائة و ست )

{ الموضوع السابع الفقرة 57 }
( أحكــام الصــلاة )
أخى المسلم
حديثنا اليوم هام حيث سنتحدث عن
مكان صلاة التطوع
فلنبدأ على بركة الله

مكان التطوع
صلاة التطوع تجوز فى كل مكان طاهر
و لكن صلاتها فى البيت أفضل من صلاتها فى المسجد
حيث روى أحمد و مسلم عن جابر رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال
( إذا صلى أحدكم الصلاة فى مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته
فأن الله عز و جل جاعل فى بيته من صلاته خيراً )

و عن عمر رضى الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
( صلاة الرجل فى بيته تطوعا نور فمن شاء نور بيته )

و روى الترمذى فى الشمائل عن عبد الله بن سعد قال
سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم
أيما أفضل
الصلاة فى بيتى أو الصلاة فى المسجد ؟؟؟
قال عليه الصلاة و السلام :
( ألا تدرى إلى بيتى ما أقربه من المسجد ؟؟
فلأن أصلى فى بيتى أحبَ إلى من أن أصلى فى المسجد
إلا أن تكون صلاة مكتوبة )

و عن صهيب بن النعمان قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( فضل صلاة الرجل فى بيته على صلاته حيث يراه الناس
كفضل المكتوبة على النافلة )
رواه الطبرانى فى الكبير

أخى المسلم
من هذه الأحاديث يتبين لنا أفضلية صلاة التطوع فى البيت على المسجد
و ذلك لبعد المصلى فيها عن الرياء و محبطات الأعمال
و لأنها تنور البيوت و تملأها خيراً و بركة
و حتى لاتكون البيوت مهجورة من الصلاة مثل المقابر
و صلاة التطوع فى البيوت يتعلم منها الأولاد الصغار هيئة الصلاة
و يتشربون حبها فينشأون على حب الدين

تنبيه هام
أستثنى جمهور الفقهاء من النوافل
صلاة العيدين و صلاة الكسوف و صلاة الإستسقاء
و ركعتى تحية المسجد و ركعتى الطواف
من هذا الحكم
فأن هذه الصلوات تكون فى غير البيوت مع الجماعة
فهى أفضل منها فى البيت
و أستثنى بعضهم كذلك صلاة التراويح لمن تتعطل بسبب تخلفه المساجد
كأن يكون إماما يصلى بالناس

هل تجوز صلاة التطوع فى جماعة
صلاة التطوع فى الجماعة مستحبة
سواء كانت فى البيت أم فى المسجد

فعن عتبان بن مالك أنه قال
يا رسول الله
ان السيول لتحول بينى وبين مسجد قومى
فأحب أن تأتينى فأصلى فى مكان من بيتى أتخذه مسجدا
فقال عليه الصلاة و السلام :
( سنفعل )
فلما دخل قال :
( أين تريد ؟؟ )
فأشرت له الى ناحية من البيت
فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم
فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين
رواه البخارى و مسلم

و قال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
صليت مع النبى صلى الله عليه و سلم ذات ليلة
فقمت عن يساره
فأخذ برأسى من ورائى فجعلنى عن يمينه
رواه البخارى و غيره
و الأحاديث الواردة فى جواز التنقل جماعة و إستحبابه كثيرة
و من المعروف شرعا أن ثواب الجماعة أكثر من ثواب الفرد

صلاة التطوع قائماً و قاعداً
تقدم و أن ذكرنا فى فروض الصلاة
أن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة دون النافلة
فأنها تجوز من قيام و من قعود بعذر أو بغير عذر
عند جمهور الفقهاء

إلا أنه لو صلاها المسلم قاعدا من غير عذر
كان له نصف أجر القائم

لحديث عبد الله بن بريده عن عمران بن حصين رضى الله عنهم
أنه سأل النبى صلى الله عليه و سلم
عن صلاة الرجل قاعدا
فقال صلوات ربى و سلامه عليه :
( صلاته قائماً أفضل من صلاتة قاعداً
و صلاته قاعداً على النصف من صلاته قائماً
و صلاته نائما على النصف من صلاته قاعداً )
أخرجه البخارى و غيره
و لاتجوز صلاة النفل للمسلم و هو نائم إلا لعذر

قال الخطابى
أما قوله
و صلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا
فأنى لا أعلم أنى سمعته إلا فى هذا الحديث
و لا أحفظ عن أحد من أهل العلم
أنه رخص فى صلاة التطوع نائما
يعنى مع القدرة على القعود
كما رخص فيها قاعدا
و أن صحت هذه اللفظة عن النبى صلى الله عليه و سلم
و لم تكن من كلام بعض الرواة
فأن التطوع مضطجعا للقادر على القعود
جائز بهذا الحديث

هذا و يجوز صلاة التطوع بعضه من قيام و بعضه من قعود
كأن كان جالسا ثم يقوم
فيقرأ بعض آيات ثم يركع
كما فعل الرسول صلى الله عليه و سلم
قالت أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله عنها و عن أبيها
[ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
يقرا فى شئ من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل فى السن
فكان يجلس فيها فيقرأ حتى بقى أربعون أو ثلاثون آية
قام فقرأها ثم قعد ]
أخرجه مسلم و غيره
قال بهذا الائمة الأربعه بمقتضى هذا الحديث و غيره

فائدة :
أختص النبى صلى الله عليه و سلم
بجواز صلاة الفرض قاعدا بلا عذر
وبأن تطوعه قاعدا بلا عذر
كتطوعه قائما فى الأجر

لقول أبن عمر رضى الله عنهما
حدثت أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة
فأتيته فوجدته يصلى جالسا فوضعت يدى على رأسه
فقال : مالك يا عبد الله بن عمر ؟؟؟
قلت : حدثت يارسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة
و أنت تصلى قاعداً
قال أجل و لكننى لست كأحد منكم )
أخرجه مسلم و أبو داود
هذا مع ملاحظة
أن النبى صلى الله عليه و سلم
ما كان يصلى قاعداً إلا لعذر
كما صرحت بذلك أمنا عائشة رضى الله عنها فى الحديث السابق

هل يجوز قضاء النوافل
أختلف العلماء فى قضاء النوافل على خمسة أقوال

أحدها
يستحب قضاء النوافل مطلقا
سواء كانت تابعة للصلاة أم مستقلة عنها
مثل صلاة العيدين
أو كانت راتبة أعتاد أن يصليها بالليل أو بالنهار
بناء على قوله صلى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح
( من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك )
رواه البخارى و مسلم
ففى هذا الحديث تصريح بقضاء الفوائت مطلقا
فرضاً كانت أم نفلاً
و هذا القول للشافعى و كثير من أتباعه
إلا أنهم أختلفوا فى الوقت الذى تقضى فيه النافله
فقال جماعة منهم أى الشافعية
تقضى فى جميع الأوقات
و قال أخرون
تقضى فى جميع الأوقات ماعدا الساعات التى ورد النهى عن التنفل فيها

ثانيها
إستحباب القضاء لمن أخرها لعذر
أما من أخرها لغير عذر فلا يستحب قضاؤها
لأنه تعمد تركها و هى غير واجبة عليه
و قالوا عن الحديث السابق
هو خاص بقضاء الفرائض فلا حجة فيه
و أن كان شاملا للفرائض و النوافل
فهو خاص بأصحاب الأعذار مثل النائم و الناسى
و النوافل فى الأصل لم تكن واجبة عليه
حتى نقول أنها متعلقة فى ذمته لا تسقط عنه
و بهذا القول أخذ أبن حزم و جماعة من أتباعه

ثالثها
لا يستحب قضاؤها مطلقا لأنها تفوت بفوات وقتها
وهو قول ابى حنيفه
و فى المشهور من مذهب مالك
أنه لا يقضى من النوافل إلا سنة الفجر و الوتر

رابعها
إستحباب قضاء النوافل المستقلة بنفسها
مثل سنة العيدين و الوتر دون النوافل التابعة للصلاة
و هو قول كثير من فقهاء الشافعية

و أخيراً خامسها
التخيير بين القضاء و عدمه
أخى المسلم
بفضل الله و حمده أنتهينا من هذه الحلقة
فأنتظرونا فى الحلقة القادمة و موضوع جديد من
دين و حكمة
و أحكام الصلاة
و لا تنسونا من صالح الدعوات
http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f24%5f60973%5fAOQNw0MAAVKu Tt%2fWagsKryHB1Uc&pid=6&fid=untitled&inline=1&appid=YahooMailNeo