المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم 5170


حور العين
05-01-2021, 04:41 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير

http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641

حديث اليوم


(باب الحجامة والقيء للصائم)


حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة
عن ابن عباس رضي الله عنهما

( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم )

الشرح
قوله : ( باب الحجامة والقيء للصائم ) أي :
هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم أو لا؟ قال الزين بن المنير : جمع بين
القيء والحجامة مع تغايرهما ، وعادته تفريق التراجم إذا نظمها خبر واحد
فضلا عن خبرين ، وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما ؛ لأنهما إخراج والإخراج
لا يقتضي الإفطار ، وقد أومأ ابن عباس إلى ذلك كما سيأتي البحث فيه ،
ولم يذكر المصنف حكم ذلك ، ولكن إيراده للآثار المذكورة يشعر بأنه يرى
عدم الإفطار بهما ، ولذلك عقب حديث : أفطر الحاجم والمحجوم بحديث :
أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم

وقد اختلف السلف في المسألتين :
أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من
تعمده فيفطر ، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء ،
لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقا ، وهي إحدى
الروايتين عن مالك ، واستدل الأبهري بإسقاط القضاء عمن تقيأ عمدا بأنه
لا كفارة عليه على الأصح عندهم قال : فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة ،
وعكس بعضهم فقال : هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره
من المفطرات ، وارتكب عطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا : يقضي ويكفر ،
ونقل ابن المنذر أيضا الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم
يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن .

وأما الحجامة فالجمهور أيضا على عدم الفطر بها مطلقا ، وعن علي وعطاء
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم ، وأوجبوا
عليهما القضاء ، وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضا ، وقال بقول أحمد
من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان ،
ونقل الترمذي عن الزعفران أن الشافعي علق القول على صحة الحديث ،
وبذلك قال الداودي من المالكية

قوله : ( إن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم
وهو محرم واحتجم وهو صائم )
هكذا أخرجه من طريق وهيب عن عكرمة عن ابن عباس ، وتابعه
عبد الوارث عن أيوب موصولا كما سيأتي في الطب ، ورواه ابن
علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلا ، واختلف على حماد بن زيد
في وصله وإرساله ، وقد بين ذلك النسائي ، وقال مهنا : سألت أحمد عن
هذا الحديث فقال : ليس فيه " صائم " إنما هو " وهو محرم " ،
ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب هذه ، والحديث
صحيح لا مرية فيه . قال ابن عبد البر وغيره : فيه دليل على أن حديث
" أفطر الحاجم والمحجوم " منسوخ ؛ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان
في حجة الوداع ، وسبق إلى ذلك الشافعي ، واعترض ابن خزيمة بأن في
هذا الحديث أنه كان صائما محرما ، قال : ولم يكن قط محرما مقيما ببلده ،
إنما كان محرما وهو مسافر ، والمسافر إن كان ناويا للصوم فمضى عليه
بعض النهار وهو صائم أبيح له الأكل والشرب على الصحيح ، فإذا جاز له
ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر ، قال : فليس في خبر ابن عباس ما يدل
على إفطار المحجوم فضلا عن الحاجم ا هـ . وتعقب بأن الحديث ما ورد هكذا
إلا لفائدة ، فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه
واستمر . وقال ابن خزيمة أيضا : جاء بعضهم بأعجوبة فزعم أنه –
صلى الله عليه وسلم - إنما قال : " أفطر الحاجم والمحجوم " لأنهما كانا
يغتابان ، قال : فإذا قيل له : فالغيبة تفطر الصائم؟ قال : لا . قال : فعلى
هذا لا يخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة . انتهى .

وقد أخرج الحديث المشار إليه الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي في
" المعرفة " وغيرهم من طريق يزيد بن أبي ربيعة عن أبي الأشعث عن
ثوبان ، ومنهم من أرسله ، ويزيد بن ربيعة متروك وحكم علي بن المديني
بأنه حديث باطل . وقال ابن حزم : صح حديث : أفطر الحاجم والمحجوم
بلا ريب ، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد : أرخص النبي –
صلى الله عليه وسلم - في الحجامة للصائم وإسناده صحيح فوجب الأخذ به ؛
لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة ، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء
كان حاجما أو محجوما . انتهى . والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن
خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات ، ولكن اختلف في رفعه ووقفه ، وله شاهد
من حديث أنس أخرجه الدارقطني ولفظه : " أول ما كرهت الحجامة للصائم
أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم ، فمر به رسول الله –
صلى الله عليه وسلم - فقال : أفطر هذان . ثم رخص النبي - صلى الله
عليه وسلم - بعد في الحجامة للصائم . وكان أنس يحتجم وهو صائم "
ورواته كلهم من رجال البخاري ، إلا أن في المتن ما ينكر ؛ لأن فيه أن ذلك
كان في الفتح ، وجعفر كان قتل قبل ذلك .

ومن أحسن ما ورد في ذلك : ما رواه عبد الرزاق وأبو داود من طريق
عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : نهى النبي عن الحجامة للصائم
وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه إسناده صحيح ، والجهالة
بالصحابي لا تضر ، وقوله : " إبقاء على أصحابه " يتعلق بقوله : " نهى
" ، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه :
" عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قالوا : إنما نهى النبي –
صلى الله عليه وسلم - عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف " أي :
لئلا يضعف .



أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

ر