حور العين
05-07-2021, 06:58 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها
لقوله تعالى { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ }
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان )
الشرح
قوله : ( باب الاعتكاف في العشر الأواخر ، والاعتكاف في المساجد كلها )
أي : مشروطية المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد .
قوله : ( لقوله تعالى : { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } الآية )
ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به ؛
لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع ، فعلم من ذكر المساجد
أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها . ونقل ابن المنذر الإجماع على أن
المراد بالمباشرة في الآية الجماع ، وروى الطبري وغيره من طريق قتادة
في سبب نزول الآية : كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته
جامعها إن شاء فنزلت .
واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف ، إلا محمد بن عمر بن لبابة
المالكي فأجازه في كل مكان ، وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد
بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه ، وفيه قول للشافعي قدم ، وفي وجه
لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء ؛ لأن التطوع في البيوت أفضل ،
وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات ،
وخصه أبو يوسف بالواجب منه ، وأما النفل ففي كل مسجد ، وقال الجمهور
بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي في "
الجامع " ، وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ، ويجب
بالشروع عند مالك ، وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا
وأومأ إليه الشافعي في القديم ، وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة ،
وعطاء بمسجد مكة والمدينة وابن المسيب بمسجد المدينة ، واتفقوا على أنه
لا حد لأكثره ، واختلفوا في أقله فمن شرط فيه الصيام قال : أقله يوم ،
ومنهم من قال : يصح مع شرط الصيام في دون اليوم . حكاه ابن قدامة ،
وعن مالك يشترط عشرة أيام ، وعنه يوم أو يومان ، ومن لم يشترط الصوم
قالوا : أقله ما يطلق عليه اسم لبث ولا يشترط القعود ، وقيل : يكفي المرور
مع النية كوقوف عرفة ، وروى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي :
" إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف " ، واتفقوا على
فساده بالجماع حتى قال الحسن والزهري : من جامع فيه لزمته الكفارة ،
وعن مجاهد : يتصدق بدينارين ، واختلفوا في غير الجماع : ففي المباشرة
أقوال ثالثها إن أنزل بطل وإلا فلا . ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث .
أحدها حديث ابن عمر : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف
العشر الأواخر من رمضان " وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه وزاد :
قال نافع : وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان رسول الله –
صلى الله عليه وسلم - يعتكف فيه من المسجد ، وزاد ابن ماجه من وجه آخر
عن نافع : أن ابن عمر كان إذا اعتكف طرح له فراشه وراء أسطوانة التوبة .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
ر
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها
لقوله تعالى { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ }
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان )
الشرح
قوله : ( باب الاعتكاف في العشر الأواخر ، والاعتكاف في المساجد كلها )
أي : مشروطية المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد .
قوله : ( لقوله تعالى : { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } الآية )
ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به ؛
لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع ، فعلم من ذكر المساجد
أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها . ونقل ابن المنذر الإجماع على أن
المراد بالمباشرة في الآية الجماع ، وروى الطبري وغيره من طريق قتادة
في سبب نزول الآية : كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته
جامعها إن شاء فنزلت .
واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف ، إلا محمد بن عمر بن لبابة
المالكي فأجازه في كل مكان ، وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد
بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه ، وفيه قول للشافعي قدم ، وفي وجه
لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء ؛ لأن التطوع في البيوت أفضل ،
وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات ،
وخصه أبو يوسف بالواجب منه ، وأما النفل ففي كل مسجد ، وقال الجمهور
بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي في "
الجامع " ، وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ، ويجب
بالشروع عند مالك ، وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا
وأومأ إليه الشافعي في القديم ، وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة ،
وعطاء بمسجد مكة والمدينة وابن المسيب بمسجد المدينة ، واتفقوا على أنه
لا حد لأكثره ، واختلفوا في أقله فمن شرط فيه الصيام قال : أقله يوم ،
ومنهم من قال : يصح مع شرط الصيام في دون اليوم . حكاه ابن قدامة ،
وعن مالك يشترط عشرة أيام ، وعنه يوم أو يومان ، ومن لم يشترط الصوم
قالوا : أقله ما يطلق عليه اسم لبث ولا يشترط القعود ، وقيل : يكفي المرور
مع النية كوقوف عرفة ، وروى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي :
" إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف " ، واتفقوا على
فساده بالجماع حتى قال الحسن والزهري : من جامع فيه لزمته الكفارة ،
وعن مجاهد : يتصدق بدينارين ، واختلفوا في غير الجماع : ففي المباشرة
أقوال ثالثها إن أنزل بطل وإلا فلا . ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث .
أحدها حديث ابن عمر : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف
العشر الأواخر من رمضان " وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه وزاد :
قال نافع : وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان رسول الله –
صلى الله عليه وسلم - يعتكف فيه من المسجد ، وزاد ابن ماجه من وجه آخر
عن نافع : أن ابن عمر كان إذا اعتكف طرح له فراشه وراء أسطوانة التوبة .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
ر