المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملف خاص عن الاستعداد لشهر رمضان المبارك الحلقه الرابعه


vip_vip
07-06-2012, 12:11 PM
ملف خاص عن الاستعداد لشهر رمضان المبارك

الاستعداد لرمضان

• حال المسلم في رمضان .

• بيان ضعف حديث في فضل رمضان .

• كيفية تهذيب الغريزة بالصيام .

• على من يجب صوم رمضان ؟ .

• الحكمة من مشروعية الصيام .

• جدول مقترح للمسلم في شهر رمضان .

• التهنئة بدخول رمضان .

• لماذا يصوم المسلمون ؟ .

• هل تضاعف السيئة والحسنة في رمضان .

• معنى تصفيد الشياطين في رمضان .

• لا يقبل الصيام مع تضييع الصلاة .

• لماذا خص الصوم بقوله تعالى : (الصيام لي وأنا أجزي به)؟.

• لماذا لا يتوحد المسلمون في الصيام؟.

• ما هو السن المناسب لتعويد الأطفال على الصيام ؟.

• كيف نستعد لقدوم شهر رمضان ؟.

الحلقه الرابعه

على من يجب صوم رمضان ؟

من الذي يجب عليه صوم رمضان ؟.

الحمد لله

يجب الصوم على الشخص إذا توفرت فيه خمسة شروط :

أولاً / أن يكون مسلماً .

ثانياً / أن يكون مكلفاً .

ثالثاً / أن يكون قادراً على الصوم .

رابعاً / أن يكون مقيماً .

خامساً / الخلو من الموانع .

فهذه الشروط الخمسة متى توفرت في الشخص وجب عليه الصوم .

فخرج بالشرط الأول الكافر ؛ فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه ،

فإذا أسلم لم يؤمر بقضائه .

والدليل على ذلك قوله تعالى :

} وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ. {

فإذا كانت النفقات - ونفعها متعدٍ - لا تُقبل منهم لكفرهم ،

فالعبادات الخاصة من باب أولى .

وكونه لا يقضي إذا أسلم لقوله تعالى :

} قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ {

وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم

يكن يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات .

وهل يعاقب الكافر في الآخرة على ترك الصيام إذا لم يسلم ؟

الجواب :

نعم يعاقب على تركه ، وعلى ترك جميع الواجبات ؛ لأنه إذا كان المسلم

المطيع لله الملتزم بشرعه يعاقب عليها فالمستكبر من باب أولى ،

وإذا كان الكافر يُعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس ،

ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى ، وهذا من القياس .

أما النص فيقول الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين :

} مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ {

فهذه الأربعة هي التي أدخلتهم النار :

{ لم نكُ من المصلين } الصلاة ،

{ لم نكُ نطعم المسكين } الزكاة ،

{ وكنا نخوض مع الخائضين } مثل الاستهزاء بآيات الله .

{ وكنا نكذب بيوم الدين } .

الشرط الثاني :

أن يكون مكلفاً ، والمكلف هو البالغ العاقل ،

لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون .

والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور تجدها في السؤال (70425) .

والعاقل ضده المجنون ، أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه ، فكل من ليس

له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف ، وليس عليه واجب

من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ، أي لا يجب عليه شيء إطلاقاً .

الشرط الثالث :

" القادر " أي قادر على الصيام ، أما العاجز فليس عليه صوم لقول الله تعالى :

} وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { .

لكن العجز ينقسم إلى قسمين : قسم طارئ وقسم دائم :

فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية السابقة

( كالمريض مرضا يُرجى زواله والمسافر فهؤلاء يجوز لهم الإفطار ثم قضاء ما فاتهم ) .

والعجز الدائم

( كالمريض مرضاً لا يُرجى شفائه ، وكبير السن الذي يعجز عن الصيام )

وهو المذكور في قوله تعالى :

} وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {

حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما

" بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيُطعمان عن كل يوم مسكينا " .

الشرط الرابع :

أن يكون مقيماً ، فإن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم ؛ لقوله تعالى :

} وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {

وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر .

والأفضل للمسافر أن يفعل الأيسر ، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم

حراماً لقوله تعالى :

} وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً {

فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضرراً على الإنسان كان منهياً عنه .

راجع السؤال (20165)

فإن قلت : ما هو مقياس الضرر الذي يُحرِّم الصيام ؟

فالجواب :

الضرر يكون بالحس ، وقد يُعلم بالخَبَر ، أما بالحس فأن يشعر المريض

بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ، ويوجب تأخر الشفاء

وما أشبه ذلك .

وأما الخَبَر فأن يُخبره طبيب عالم ثقة بأنه يضره .

الشرط الخامس :

الخلو من الموانع ، وهذا خاص بالنساء ، فالحائض والنفساء لا يلزمها

الصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقرراً ذلك :

( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )

فلا يلزمها ولا يصح منها إجماعاً ، ويلزمها قضاؤه إجماعاً .

الشرح الممتع 6/330

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب