المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : درس اليوم 5277


حور العين
08-29-2021, 02:21 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
درس اليوم


زكاة الغنم السائمة

عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى

البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول

الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن

سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع

وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمساً

وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى (وهي ما تم لها سنة)،

فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى

(وهي ما تم لها سنتان)، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة

الجمل (وهي ما تم لها ثلاث سنين) فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس

وسبعين ففيها جذعة (وهي ما تم لها أربع سنين) فإذا بلغت يعني ستاً

وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين

ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل

أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة
إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة،

وفي صدقة الغنم في سائمتها (أي: التي ترعى في المرعى) إذا كانت أربعين

إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان،

فإن زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث

مائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة

فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يخرج من الصدقة هرمة ولا ذات

عوار ولا تيساً إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين

مجتمع. وفي الرقة (أي: الفضة) ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة

فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها"أخرجه البخاري .



الشرح:

فرض الله الزكاة في الغنم السائمة- وهي التي ترعى طوال السنة أو أكثرها-

تطهيراً للمال وإنماء له، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم شروط وجوبها

وأنصبتها .

الفوائد:

- وجوب الزكاة في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين رأساً.

- إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين ففيها شاة.

- إذا كانت مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين ففيها شاتان.

- إذا بلغت مائتين وواحد إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة.

- أنه لا يجوز إخراج الهرمة ولا المعيبة في الزكاة.

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين