حور العين
08-30-2021, 03:26 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
درس اليوم
زكاة الإبل
عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له هذا الكتاب لما وجهه
إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض
رسول الله على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من
المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين
من الإبل فما دونها، من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين
إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى (وهي ما تم لها سنتان)، فإذا بلغت
ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل (وهي ما تم لها أربع
سنين)، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى
وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على
عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين من الإبل ففيها
شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة،
فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين
إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا
كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن
يشاء ربها، ولا يخرج من الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق،
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وفي الرقة (أي:
الفضة) ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء
إلا أن يشاء ربها"أخرجه البخاري .
الشرح:
فرض الله الزكاة في السائمة من الإبل وهي ما كانت ترعى بنفسها وكانت
معدة للدر والنسل، وحدد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نصاب
الإبل وشروط وجوبها وما يشترط في المخرج منها
الفوائد:
- وجوب الزكاة في سائمة الإبل.
- في كل خمسٍ من الإبل شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض.
- إذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنت لبونٍ.
- إذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة.
- إذا بلغت إحدى وستين إلى خمسٍ وسبعين ففيها جذعة.
- إذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون.
- إذا بلغت إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ففيها حقتان.
- ما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبونٍ وفي كل خمسين حقة.
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
درس اليوم
زكاة الإبل
عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له هذا الكتاب لما وجهه
إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض
رسول الله على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من
المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين
من الإبل فما دونها، من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين
إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى (وهي ما تم لها سنتان)، فإذا بلغت
ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل (وهي ما تم لها أربع
سنين)، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى
وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على
عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين من الإبل ففيها
شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة،
فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين
إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا
كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن
يشاء ربها، ولا يخرج من الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق،
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وفي الرقة (أي:
الفضة) ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء
إلا أن يشاء ربها"أخرجه البخاري .
الشرح:
فرض الله الزكاة في السائمة من الإبل وهي ما كانت ترعى بنفسها وكانت
معدة للدر والنسل، وحدد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نصاب
الإبل وشروط وجوبها وما يشترط في المخرج منها
الفوائد:
- وجوب الزكاة في سائمة الإبل.
- في كل خمسٍ من الإبل شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض.
- إذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنت لبونٍ.
- إذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة.
- إذا بلغت إحدى وستين إلى خمسٍ وسبعين ففيها جذعة.
- إذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون.
- إذا بلغت إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ففيها حقتان.
- ما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبونٍ وفي كل خمسين حقة.
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين