المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم 5293


حور العين
09-14-2021, 06:25 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم

الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم:

«مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَمَاتَ؛ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ»




قال المصَنِّفُ وفي "الصحيح":

«مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَمَاتَ؛ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ».



الشرح

قوله: (فمات فميتةٌ جاهلية): سبق الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم:

(قيد شبر)، في شرح حديث الحارث الأشعري س، بما فيه الكفاية فيراجع.



ما المراد بالميتة الجاهلية؟

قال في "شرح مسلم" (12/238):

أي: على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم؛ اهـ.



وقال الحافظ في "الفتح" (13/7): قوله: «مات ميتة جاهلية»،

في الرواية الأخرى: «فمات إلا مات ميتة جاهلية»،

وفي رواية لمسلم: «فميتته ميتة جاهلية».



وعنده في حديث ابن عمر، رفعه: «من خلع يدًا من طاعة؛ لقي الله

ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة؛ مات ميتة جاهلية».



قال الكرماني: الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاري؛ أي: ما فارق

الجماعة أحد إلا جرى له كذا، أو حذفت (ما)، فهي مقدرة، أو (إلا) زائدة،

أو عاطفة على رأي الكوفيين.



والمراد بالميتة الجاهلية: حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال،

وليس له إمام مطاع؛ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت

كافرا، بل يموت عاصيًا.



ويحتمل: أن يكون التشبيه على ظاهره.



ومعناه: أنه يموت مثل موت الجاهلي، وإن لم يكن هو جاهليًّا، أو أن ذلك

ورد مورد الزجر والتنفير، وظاهره غير مراد، ويؤيد:

أن المراد بالجاهلية التشبيه؛ اهـ.



حكم مفارقة الجماعة لقصد التنزه ونحوه:

قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (1/59): وإنما فسر بهذا المعنى

قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع

رِقبة الإسلام من عنقه»؛ فإن الأوزاعي فسره بالبدعة يخرج إليها

الرجل من الجماعة.



فأما الخروج إلى البادية أحيانًا للتنزه ونحوه في أوقات الربيع

وما أشبهه: فقد ورد فيه رخصة.



ففي "سنن أبي داود"، عن المقدام بن شريح، عن أبيه أنه قال أنه سأل

عائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ فقالت: نعم إلى هذه

التلاع، ولقد بدا مرة، فأتي بناقة مخرمة فقال: «اركبيها يا عائشة

وأرفقي؛ فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع منه إلا شانه»،

وخرَّج مسلم آخر الحديث دون أوله.



وورد النهي عنه: ففي "المسند"، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن

النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هلاك أمتي في اللبن»، قيل

يا رسول الله: لله ما اللبن؟ قال:

«تحبون اللبن وتدعون الجماعات والجمع وتبدون».



وفي إسناده: ابن لهيعة، وإن صح فيحمل على إطالة المقام بالبادية مدة

أيام كثرة اللبن كلها، وهي مدة طويلة يدعون فيها الجمع والجماعات؛ اهـ.






أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين