المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 118 ) من دين و حكمة


vip_vip
09-04-2012, 09:40 PM
( الحلقة المــائة و ثمانية عشر )

{ الموضوع السابع الفقرة 69 }
( أحكــام الصــلاة )
أخى المسلم
نستكمل فى حديثنا اليوم عن موضوع يهم كافة المسلمين و هو
سجود السهو
و حديثنا اليوم يتمثل فى بعض المسائل المتعلقة
بسجود السهو
فلنبدأ على بركة الله
بعد ماذكرنا ما تبطل به الصلاة
و ما يجبره سجود السهو و ضربنا بهذا و ذاك بعض الأمثلة
رأينا أن نضيف إلى ما ذكرناه مسائل أخرى تشتد حاجة الناس إليها
و يكثر سؤالهم عن حكم الله فيها
و بعض هذه المسائل التى نذكرها قد مضى مجملا و كان فى حاجة إلى شئ من التفصيل
و بعضه لم يتقدم ذكره صراحة
و لكنه مندرج تحت القواعد العامة التى ذكرناها
فظلت فى حاجة إلى توضيحها و تفصيل أقوال العلماء فيها
المسألة الآولى
الجلوس فى غير موضع التشهد
من نسى فجلس بعد الركعة الأولى أو بعد الثالثة مثلا
هل عليه أن يسجد للسهو أم لا
قال أكثر أهل العلم
من جلس بقدر جلسة الأستراحة سهوا فى غير موضع الجلوس
سجد لها بعد السلام سجدتين
قال أبن قدامة فى المغنى
و إذا جلس فى غير موضع التشهد قدر جلسة الأستراحة
يلزمه السجود سواء أقلنا جلسة الأستراحه مسنونة أم لم نقل ذلك
لأنها لم يردها بجلوسه إنما أراد غيرها و كان سهوا
و يحتمل ألا يلزمه لأنه فعل لو تعمده لم تبطل صلاته
فلا يسجد لسهوه كالعمل اليسير من غير جنس الصلاة
و بهذا قالت الشافعية
و يسن السجود عند المالكية
أما لو زاد الجلوس سهوا على قدر الأستراحة فأنه يسجد لها أتفاقاً
و إذا جلس فى موضع قيام
بأن يجلس عقب الأولى أو الثالثة يظن أنه موضع التشهد أو جلسة الفصل
فمتى ما تذكر قام
و إذا لم يتذكر حتى قام أتم صلاته و سجد للسهو
لأنه زاد فى الصلاة من جنسها ما لو فعله عمدا أبطلها
فلزمه السجود إذا كان سهواً كزيادة ركعة
المسألة الثانية
القيام للثالثة بلا تشهد سهوا
من قام للثالثة سهوا هل إذا رجع تبطل صلاته ؟
و إذا لم تبطل فهل يسجد للسهو إن رجع قبل أن يفارق الأرض بيديه و ركبتيه أم لا ؟؟؟
نقول و على الله الأتكال
إذا فارق الأرض بيديه و ركبتيه فلا يرجع لأن التشهد سنة و القيام للثالثة فرض
فلا يصح ترك الفرض إلى السنة و عليه أن يسجد للسهو إتفاقاً
لقول قيس بن أبى حازم
صلى بنا المغيرة بن شعبة
فقام فى الركعتين فسبح الناس خلفه
فأشار إليهم أن قوموا
فلما قضى صلاته و سجد سجدتى السهو قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( اذا أستتم أحدكم قائما فليصل و يسجد سجدتى السهو
و إن لم يستتم قائما فليجلس و لا سهو عليه )
أخرجه الطحاوى
و روى أحمد فى مسنده عن المغيرة بن شعبة قال
[ امنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
فى الظهر أو العصر فقام فقلنا سبحان الله
فقال
( سبحان الله و أشار بيديه يعنى قوموا )
فقمنا فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين
ثم قال عليه الصلاة و السلام
( إذا ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائما فليجلس
و إذا أستتم قائما فلا يجلس ) ]
وأخرج أبو داود عن المغيرة أيضا قال
[ إذا قام الإمام فى الركعتين
فإن ذكر قبل أن يستوى قائما فليجلس
و إن إستوى قائما فلا يجلس و يسجد سجدتى السهو
أما إذا عاد المصلى إلى الجلوس بعد أن أستوى قائما
و فارق الأرض بيديه و ركبتيه عمدا فقد بطلت صلاته بالإجما