المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 122) من دين و حكمة


vip_vip
09-04-2012, 09:44 PM
( الحلقة المــائه و أثنان و عشرون )

{ الموضوع السابع الفقرة 73 }
( أحكــام الصــلاة )
أخى المسلم
حديثنا اليوم فى الحلقة الجديدة من دين و حكمة فى أحكام الصلاة عن :

قضاء الفوائت
فلنبدأ على بركة الله

قضاء الفوائت
من فاتته صلاة من الصلوات الخمس
عمدا أو سهوا أو لعذر من الأعذار كالنوم
فليصلها متى ذكرها و قدر على أدائها
فهى دين فى ذمته لا تسقط عنه إلا بأدائها

قال صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

( إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها
فليصلها إذا ذكرها فأن الله يقول
{ و أقم الصلاة لذكرى } )
رواه مسلم من حديث أنس رضى الله تعالى عنه
و ليس النوم و الغفلة شرطا فى قضاء الصلاة
بل هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى
كما قال علماؤنا رضى الله عنهم
أى إذا كان النائم و الناسى يجب عليه قضاؤها
فمن باب أولى المتعمد لفواتها

و الصلة الفائته تقضى كما هى
أن كانت سرية تقضى سرية
و أن كانت جهرية تقضى جهرية
سواء كانت بالليل أو بالنهار

ترتيب الفوائت
قالت المالكية و الحنفية
ترتيب الفوائت فى قضائها واجب إذا كانت خمسة أوقات فأقل
إلا إذا ضاق وقت الحاضرة فأنه يصليها أولا
لئلا يخرج وقتها فتصير قضاء
أما إذا زادت الأوقات الفائتة عن خمسة
فلا يكون الترتيب فى قضائها واجب
لما فيه من الحرج و ربما يفوت الأشتغال بقضائها على الترتيب وقت الصلاة الحاضرة
و لكن هل إذا خالف الترتيب
فصلى العصر قبل الظهر مثلا تكون صلاته باطلة ؟؟
قالوا
لا تكون صلاته باطلة بمخالفته الترتيب
و لكنه يأثم ما لم تزد الأوقات الفائتة عن خمس
و أستدل الموجبون للترتيب
بما رواه أحمد و النسائى و الترمذى
عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضى الله عنهما
[ أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه و سلم
يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ماشاء الله
فأمر بلال فأذن
ثم أقام فصلى الظهر
ثم أقام فصلى العصر
ثم أقام فصلى المغرب
ثم أقام فصلى العشاء ]
فها هو الرسول صلى الله عليه و سلم
يصلى الفوائت مرتبة و نحن مطالبون بالأقتداء به

و لقد زعم قوم أن الترتيب بين الفوائت مستحب و ليس بواجب
و قالوا عن هذا الحديث أنه لا يفيد وجوب الترتيب
و رد عليهم الحلبى فى كتابه " غنيمة المتملى "
بقوله
[ لو كان الترتيب مستحبا لتركه عليه الصلاة و السلام مرة
أو أشار إلى تركه مرة و لم ينقل ذلك
و لا نُقِل أيضا عن أحد من الصحابة قولا و لا فعلا ]

مسأله

من تذكر أثناء الصلاة الحاضرة صلاة فائتة
و كان الترتيب بينهما واجب
كأن يتذكر أن عليه الظهر و هو فى صلاة العصر
أو يتذكر أن عليه المغرب و هو فى صلاة العشاء
فأن كان يصلى منفردا و فى الوقت متسع
يقطع الصلاة الحاضرة و يصلى الفائتة التى تذكرها أثناء الصلاة الحاضرة
و قيل
يتم الحاضرة و يصلى بعدها الفائتهة
ثم يعيد الحاضرة حتى يتحقق الترتيب بينهما
لأن الترتيب واجب كما عرفنا

أما إذا كان مأموما فأنه لا يقطع الصلاة بالأتفاق
بل يتمادى مع إمامه فى الصلاة
ثم يعيدها بعد قضاء الفائتة
و هذا قول الحنابلة و المالكية
و دليلهم ما فى الموطأ
للإمام مالك عن أبن عمر رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
من نسى صلاة فلم يذكرها إلا و هو مع الإمام فليتم صلاته
فإذا فرغ منها فليصل التى نسى
ثم ليعد التى صلاها مع الإمام

صلاة المريض

المريض و من فى حكمه كالمربوط و المحبوس يصلى على حسب حاله
فأن عجز عن القيام بنفسه قام مستندا على عصا أو عمود و نحوه
فان عجز عن هذا صلى قاعدا على أى وضع
فأن عجز عن القعود صلى مضجعا على جنبه أو مستلقيا على ظهره
و من عجز عن الركوع أومأ برأسه إليه
و من عجز عن السجود أومأ براسه إليه أيضا
و الإيماء إلى السجود يكون أخفض من الإيماء إلى الركوع
هذا
و قد ذكر أبن قدامة فى كتابه المغنى
أنه من عجز عن الإيماء برأسه أومأ ببصره
و نوى بقلبه و لا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا

و الأصل فى هذا كله
قول الله عز و جل
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
و قوله تعالى


{ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ
وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ }
الحج 78
و حديث عمران بن حصين قال :
كانت بى بواسير
فسألت النبى صلى الله عليه و سلم عن الصلاة فقال :
( صلى قائما فان لم تستطع فقاعدا
فأن لم تستطع فصل على جنب )
رواية البخارى
و عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال :
( يصلى المريض قائما فأن نالته مشقة صلى قاعداً
فأن نالته مشقة صلى نائماً يومئ برأسه )
أخرجه الطبرانى فى الأوسط
و بهذا قال الأئمة الأربعة و الجمهور

و من أعتراه مرض أثناء الصلاة
كأن أصابه وجع فى ظهره
أو إمساك فى جنبه و نحو ذلك
أتم الصلاة على الحالة التى يستطيع بها إتمامها

فمن أصابه المرض قائما و لم يستطع أن يركع أومأ إلى الركوع
فأن أستطاع أن يركع و لم يستطع أن يسجد أومأ إلى السجود
و لا يسجد على شئ مرتفع ككرسى و نحوه على الأصح
بل الإيماء يكفيه

أخى المسلم

بفضل الله و حمده أنتهينا من هذا الموضوع
أنتظرونا الحلقة القادمة
مع موضوع جديد من
دين و حكمة
و أحكام الصلاة
و لا تنسونا من صالح الدعوات
http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f24%5f137159%5fAOYNw0MAACw kTy7%2fowlbAhEeZvY&pid=6&fid=untitled&inline=1&appid=YahooMailNeo
حــكــمــة الــيــوم

نستكمل مناجاة الحق سبحانه و تعالى لعبده

متى أحوجتك إليك حتى تحتال عليك
متى وكلت شيئا من مملكتى لغيرى
حتى أوكل ذلك إليك
متى خاب من كنت له مدبرا
و متى خذل من كنت له ناصرا
أيها العبد
لتشغلك خدمتى عن طلب قسمتى
و ليمنعك حسن الظن بى عن إتهام ربوبيتى
لا ينبغى أن يتهم محسن
و لا أن ينازع مقتدر
و لا أن يضاد قهار
و لا أن يعترض على حكيم
و لا أن يعال هم مع لطيف
لقد فار بالنجح من خرج عن الإرادة معى
http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f24%5f137159%5fAOYNw0MAACw kTy7%2fowlbAhEeZvY&pid=7&fid=untitled&inline=1&appid=YahooMailNeo