المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 123) من دين و حكمة


vip_vip
09-04-2012, 09:44 PM
( الحلقة المــائة و ثلاث و عشرون )

{ الموضوع السابع الفقرة 74 }
( أحكــام الصــلاة )
أخى المسلم

و سوف يكون حديثنا اليوم فى حلقات دين و حكمة عن
صلاة الخوف
فلنبدأ على بركة الله

صلاة الخوف مشروعه بالكتاب و السنة
قال تعالى


{ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ
فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ
فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى
أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً }
النساء102

و قد صلاها النبى صلى الله عليه و سلم مرارا
و رويت فى صلاته أحاديث صحيحة
قال أبن القصار
صلى النبى صلى الله عليه و سلم
صلاة الخوف فى عشرة مواضع
و قال ابن العربى
رؤى عن النبى صلى الله عليه و سلم
أنه صلى صلاة الخوف أربعة و عشرون مرة
قال أبن كثير
شرعت صلاة الخوف فى غزوة الخندق و كانت فى السنة الرابعة
و قد رجح كثير من العلماء
أنها شرعت فى السنو السابعة من الهجرة

لقول جابر بن عبد الله
[ غزى رسول الله صلى الله عليه و سلم ست مرات قبل صلاة الخوف
و كانت صلاة الخوف فى السنة السابعة ]
أخرجه أحمد و فى سنده أبن لهيعة ضعف رجال الحديث روايته

هذا و قد أتفق العلماء جميعا على مشروعية صلاة الخوف
لورودها فى الكتاب و السنة
و لكن أختلفوا فى جواز فعلها بعد زمن الرسول صلى الله عليه و سلم

فقال المازنى و أبن زياد
أنها كانت مشروعة فى زمنه صلى الله عليه و سلم فقط
و لا تجوز بعد وفاته لأنها شرعت تكريما له صلى الله عليه و سلم
كما يفهم من قوله تعالى
{ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ }
النساء من الآية 102
فانها تفيد أنه إذا لم يكن فيهم فلا يقيمونها لأنفسهم
و قال بعض فقهاء الشام
تؤخر الصلاة فى الحرب إلى وقت الأمن كما فعل
النبى صلى الله عليه و سلم يوم الخندق
و ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز فعلها بعد وفاته صلى الله عليه و سلم
مستدلين بأدلة كثيرة

منها عموم الآية المذكورة أعلاه و التى جاء الأمر فيها بهذه الصلاة
و هى قوله تعالى
{ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ }
النساء من الآية 102
فقالوا
إن الرسول صلى الله عليه و سلم
لم يقيد مفهوم الآية بزمنه
و لو كانت هذه الصلاة مختصة بزمنه لبينه لنا
و الأصل ان النبى صلى الله عليه و سلم
مُشرِع بأمر الله تعالى و كل خطاب للنبى صلى الله عليه و سلم
خطاب لأمته ما لم يرد تخصيص و هنا لم يرد تخصيص
و منها أن الصحابة قد صلوها بعد وفاة
النبى صلى الله عليه و سلم
فدل فعلهم هذا على جوازها و هم أعلم الناس بأحكام الدين
اما تأخير النبى الصلاة فى غزوة الخندق لوقت الأمن
فكان قبل أن تشرع صلاة الخوف
أو كان القتال ضاريا و الخوف شديدا بحيث لم يتمكن معه
الرسول صلى الله عليه و سلم من الصلاة بأصحابه إلا بعد ذهاب الخوف

ماهى شروط صلاة الخوف
ذكر جمهور الفقهاء لجواز صلاة الخوف و صحتها أربعة شروط
1 - حضور العدو يقينا
2 - الخوف من هجومهم
3 - أن يكون القوم كثيرين بحيث يمكن تقسيمهم إلى طائفتين
و قيل
لو كانوا ثلاثة بالإمام صحت
فواحد يصلى مع الإمام و الثانى يكون فى مواجهة العدو
- 4 أن يكون القوم فى قتال مشروع أو خرجوا فى أمر مباح
أما البغاة و قطاع الطرق فلا يجوز لهم صلاة الخوف و لا تصح منهم
و لا تعجب فقد يوجد فى الناس من يصلى الفرض و يفسد فى الأرض

أخى المسلم
نظرا لطول الحديث عن
صلاة الخوف
نستكمل إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعاء
http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f24%5f136007%5fAOwNw0MAAUZ WTzL7aQJqoijBBAM&pid=6&fid=untitled&inline=1&appid=YahooMailNeo