المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : درس اليوم 5523


حور العين
05-09-2022, 06:13 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
درس اليوم



زكاة الفطر



وهي واجبة على كل فرد من المسلمين،

صغير وكبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد.

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر،

أو صاعاً من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى،

والصغير والكبير، من المسلمين )). متفق عليه



- عن ابن عباس قال: (( زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ))

صحيح رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي .



* على من تجب:

تجب على الحر المسلم، المالك لمقدار صاع، يزيد عن قوته

وقوت عياله، يوما وليلة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد .



وتجب عليه عن نفسه، وعمّن تلزمه نفقته، كزوجته،

وأبنائه، وخدمه الذين يتولى أمورهم، ويقوم بالإنفاق عليهم .



* قدرها:

- قال أبو سعيد الخدري: (( كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً

من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب ))

متفق عليه.



- يرى أهل العلم في الذي يزكي أن يُخرج من كل شيء صاع

وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق .



- وقال بعض الصحابة والتابعين من كل شيء صاع إلا البُر(( الطحين))

فإنه يجزي نصف صاع وهو قول سفيان وابن المبارك .



* متى تجب ؟:

- تؤدى صدقة الفطر قبل الخروج لصلاة العيد، كما في الحديث المتفق عليه

عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بزكاة الفطر

قبل خروج الناس إلى الصلاة.


ومن أدّاها قبل العيد بيوم أو يومين فلا حرج، كما جاء في البخاري: وكان

ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون

قبل الفطر بيوم أو يومين .


أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين