تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ارتداء المحرم شيئاً فوق الإحرام


حور العين
10-02-2022, 02:05 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641

ارتداء المحرم شيئاً فوق الإحرام


السؤال:
شخص أراد العمرة فأحرم من الميقات فصادف برداً ومطراً شديداً،
هل يجوز أن يلبس شيء على الإحرام ليقيه من البرد والمطر أم لا؟

الجواب:
فإنه لا مانع أن يغطي الرأس وعليه الفدية وهي إطعام ستة مساكين لكل
مسكين نصف صاع من التمر أو غيره، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة أحد
الثلاثة، هذا إذا خاف على نفسه من المضرة العظيمة إن لم يغط رأسه، أما
كونه يلتحف على بدنه ببطانية أو مطرحة أو عباءة يطرحها عليه، لا يلبسها
اللبس العادي بل يطرحها عليه لتوقي البرد والمطر فلا بأس
بهذا ولا شيء فيه.


فتاوى الشيخ ابن باز