تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم قراءة ما زاد على الفاتحة بعد الركعتين الأوليين


adnan
01-07-2013, 10:38 AM
الأخ الزميل / مالك المالكى

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13c1078e0b92adbe&attid=0.2&disp=emb&zw&atsh=1

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13c1078e0b92adbe&attid=0.3&disp=emb&zw&atsh=1

( سـؤال و جـواب )



حكم قراءة ما زاد على الفاتحة بعد الركعتين الأوليين




الســــؤال :


لقد حصل جدال حول الركعتين الأخيرتين من الرباعية ،


و الركعة الثالثة من الثلاثية ،


هل يجوز أن نقرأ ما تيسر من القرآن فيهن ، أم لا ؟


أفيدونا أفادكم الله و جزاكم خيراً



الإجــابــة :


السنة قراءة الفاتحة في الثالثة و الرابعة من الظهر و العصر و العشاء ،


و الثالثة من المغرب ، هذا هو الأفضل ؛


لأن النبي صلى الله عليه و سلم


كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الظهر و العصر بفاتحة الكتاب فقط ،


و هكذا في الركعة الأخيرة من المغرب ، و الركعتين الأخيرتين من العشاء ،


و إن قرأ زيادة يسيرة فلا حرج ، لكن هذا هو الأفضل ،


و قد ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه


ما يدل على أنه ربما يقرأ في الثالثة و الرابعة شيئا يسيرا ،



و جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه



[ أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب :



{ رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا


وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ } ] .






و بالله التوفيق ،

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء