تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم من (25) الي (30)


حور العين
03-24-2025, 02:34 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير

حديث اليوم 25



علامة ليلة القدر

سَأَلْتُ أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَقُلتُ: إنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يقولُ: مَن يَقُمِ

الحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ القَدْرِ؟ فَقالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ، أَرَادَ أَنْ لا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إنَّه قدْ

عَلِمَ أنَّهَا في رَمَضَانَ، وَأنَّهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ، وَأنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ

حَلَفَ -لا يَسْتَثْنِي- أنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلتُ: بأَيِّ شَيءٍ تَقُولُ ذلكَ يا أَبَا

المُنْذِرِ؟ قالَ: بالعَلَامَةِ -أَوْ بالآيَةِ- الَّتي أَخْبَرَنَا رَسولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؛ أنَّهَا تَطْلُعُ يَومَئذٍ لا شُعَاعَ لَهَا.

الراوي : أبي بن كعب

المحدث :مسلم

المصدر :صحيح مسلم

الصفحة أو الرقم: 762

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]



شرح الحديث :

ليْلةُ القَدرِ لها قَدْرٌ عَظيمٌ وشأنٌ كبيرٌ، وقدْ عظَّم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم

أمْرَها، وأمَر بتَحرِّي ليْلتِها وقِيامِها إيمانًا واحتسابًا، وقدْ حدَّدها النَّبيُّ

صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في اللَّيالِي الوِترِ مِن العَشْرِ الأواخِرِ مِن رَمضانَ، وذَكَر

لها عَلاماتٍ تدُلُّ عليها. وفي هذا الحديثِ يَرْوي التَّابعيُّ زِرُّ بنُ حُبَيشٍ أنَّه

سَأل أُبيَّ بنَ كَعبٍ رَضِي اللهُ عنه عن قَولِ عبدِ الله بنِ مَسعُودٍ رَضِي اللهُ عنه:

إنَّ مَن يَقُمْ ليْالِيَ السَّنَةِ كلَّها فإنَّه لا مَحالةَ سَيُصيبُ ليْلةَ القدْرِ في إحْدى

لَيالِيها، دونَ أنْ يُسمِّيَ لهم تلك اللَّيلةَ، وهذا يُفهَمُ منه أنَّه يَرى أنَّها ليْلةٌ

مُبهَمةٌ تَدورُ في تَمامِ السَّنةِ، ولا تَختَصُّ برَمضانَ. فلمَّا سَمِع ذلك أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ

رَضِي اللهُ عنه دَعا لابنِ مَسعودٍ رَضِي اللهُ عنه أنْ يَرحَمَه اللهُ، وهذا دُعاءُ

العارفِ بمَغزَى قولِ ابنِ مَسعودٍ، ومِن بابِ الاعتذارِ له، ثمَّ وضَّح أنَّ ابنَ

مَسعودٍ رَضِي اللهُ عنه أراد بقولِه ذلك ألَّا يَترُكَ النَّاسُ قِيامَ الليلِ انتظارًا

لِمَجِيءِ ليْلةِ القدْرِ، فيَقوموها وحْدَها أو يُقَصِّروا في قِيامِ بقيَّةِ لَيالي السَّنةِ،

فتَفوتَ حِكمةُ الإبهامِ الَّذي نُسِّيَ بسَببِها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فأراد

بذلك أنْ يَجعَلَ النَّاسَ في اجتهادٍ وتَحرٍّ بكَثرةِ القيامِ لِتَدارُكِ تلك اللَّيلةِ. ثُمَّ أخبَرَ

أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ رَضِي اللهُ عنه أنَّ ابنَ مَسعودٍ رَضِي اللهُ عنه يَعْلَمُ أنَّها في

رَمَضَانَ، وأنَّها في العَشْرِ الأواخِرِ، وأنَّها ليْلةُ سَبْعٍ وعشرين. ثُمَّ حَلَف أُبَيٌّ

رَضِي اللهُ عنه حَلِفًا جازمًا مِن غيرِ أنْ يقولَ عَقِيبَه: إنْ شاء اللهُ «أنَّها ليْلةُ

سَبْعٍ وعشرين»، فكان أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ رَضِي اللهُ عنه يَجزِمُ أنَّ ليْلةَ القدْرِ هي

ليْلةُ سَبْعٍ وعِشرين مِن رمَضانَ، ويُقسِمُ على ذلك قَسَمًا مُؤكَّدًا. فسَأله زِرُّ بنُ

حُبَيْشٍ: ما دَليلُك على ذلك يا أبا المُنذِرِ؟ وهي كُنْيةُ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ رَضِي اللهُ

عنه، قال أُبَيٌّ رَضِي اللهُ عنه: بالعَلامةِ -أو بالآيةِ- الَّتي أخبَرَنا رَسولُ الله

صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، وهي أنَّ الشَّمسَ تَطلُعُ صَبيحةَ هذه اللَّيلةِ لا شُعاعَ لها،

بل تكونُ نَقيَّةً لا يُرَى لها أشعَّةٌ مُمتدَّةٌ، فيَنتشِرُ ضَوءُها بلا شُعاعٍ كما يُضيءُ

القَمرُ بلا شُعاعٍ، والشُّعاعُ: ما تَرى مِن ضَوءِ الشَّمسِ مِثلَ الحبالِ والقُضبانِ

مُتَّجِهةً إليك إذا نظَرْتَ. وقَدِ اخْتُلِفَ في تَحديدِ لَيلةِ القَدْرِ، وأرْجى الأقوالِ أنَّها

في أوتارِ العَشْرِ الأواخِرِ، كما بيَّنَتْها السُّنَّةُ المُطَهَّرةُ، ومِن حِكمةِ اللهِ تعالَى أنَّه

أخْفاها عنِ النَّاسِ؛ لكيْ يَجتَهِدوا في الْتِماسِها في اللَّيالي، فيُكثِروا مِن العِبادةِ

الَّتي تَعودُ عليهمْ بالنَّفعِ. وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ بعضَ الصَّحابةِ كان يَأخُذُ

بعَزائمِ الأمورِ للوُصولِ إلى مُرادِه. وفيه: أنَّ مِن عَلامةِ ليلةِ القَدْرِ

أنَّ الشَّمسَ تَطلُعُ في صَبيحتِها لا شُعاعَ لها.

*****
حديث اليوم 26


علامة ليلة القدر



عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ القَدْرِ عِنْدَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ:

أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ القَمَرُ وَهو مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ؟

الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم



شرح الحديث:

ليْلةُ القَدرِ ليْلةٌ عَظيمةٌ، أَوضَحَ اللهُ قَدْرَها في سُورةِ القَدْرِ؛ فَفيها أُنزِلَ القُرآنُ، والعِبادةُ

فيها خيرٌ مِن عِبادةِ أَلفِ شهرٍ، وَفيها تَتنزَّلُ المَلائكةُ بإذنِ اللهِ، وَفيها الأَمنُ والأَمانُ

والسَّلامُ، وَمع ذلكَ فهيَ مَعلومةُ الوُقوعِ، ولكنَّها مَجهولةُ الوَقتِ، وقدْ وَرَدتْ رِواياتٌ

عَديدةٌ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في تَحديدِ لَيلةِ القَدْرِ أو صِفةِ لَيلتِها.

وَهذا الحَديثُ إحدى هَذه الرِّواياتِ الَّتي تُحدِّد صِفةً مِن صِفاتِ ليْلةِ القَدرِ؛ فيُخبِرُ أبو

هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه أنَّه ذَكَرَ بَعضُهم لبَعضٍ ليْلةَ القَدرِ وشأْنَها وقدْرَها، وفضْلَ القيامِ

فيها، وعَلاماتِها عندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فَقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم:

«أَيُّكم يَذكُرُ حِينَ طَلعَ القَمرُ وهوَ مِثلُ شِقِّ جَفنةٍ؟» الشِّقُّ: النِّصفُ، والجَفنةُ: وِعاءُ

الطَّعامِ، شبَّهَ القَمرَ وكأنَّه نِصفُ وِعاءِ الطَّعامِ، والمعنى: أيُّكم يَذكُرُ اللَّيلةَ الَّتي ظهَرَ فيها

نِصفُ القَمرِ وكأنَّه يُشبِهُ نِصفَ وِعاءِ الطَّعامِ؟ فهَذه كانتْ عَلامةَ ليْلةِ القَدْرِ في هذا

الشَّهرِ المعلومِ عِندهم وفي تلك السَّنةِ، أو علامةً لِلَيلةِ القدْرِ في كلِّ الأعوامِ، وهذا دَليلٌ

على أنَّ ليْلةَ القدْرِ مُتحقِّقةُ الرُّؤيةِ مَرئيَّةٌ يَتحقَّقُها مَن شاء اللهُ.

****
حديث اليوم 27

فرض زكاة الفطر



عن عبد الله بن عمر قال فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن

تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ

المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ.

الراوي : عبدالله بن عمر

المحدث :البخاري

المصدر :صحيح البخاري

الصفحة أو الرقم: 1503

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه مسلم (984، 986) مفرقاً باختلاف يسير



شرح الحديث :

زَكاةُ الفِطْرِ مِن العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سُبحانَه وتعالَى بها علَينا؛ وجعَلَها طُهرةً وكفَّارةً

لِما قد يقَعُ للصَّائمِ مِن نُقصانِ الأجْرِ في شَهْرِ رَمَضانَ، وطُعْمةً للمساكينِ مِن

المسلمينَ، ولها أحكامُها وشُروطُها. وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ

عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ، وحدَّد حُكمَها؛ فجَعَلَها فرْضَ

عَينٍ على كلِّ مُسلمٍ ومُسلمةٍ، حُرًّا أو عبْدًا، ذكَرًا أو أُنثى، صَغيرًا أو كَبيرًا، الذي عندَه

ما يَفيضُ عن قُوتِ يَومِه ولَيلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ وليس

المالَ. وقد حدَّدَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِقدارَها على أنْ تكونَ صاعًا، وهو

خَمسةُ أرطالٍ وثُلثٌ تَقريبًا، وبالكيلو ثَلاثةُ كِيلواتٍ تَقريبًا؛ مِن تَمْرٍ أو شَعيرٍ، أو مِن

غالِبِ قُوتِ البلدِ عُمومًا، كالتَّمرِ والأُرزِ، والدَّقيقِ ونحْوِ ذلك، وأمَر بها أنْ تُؤدَّى قبْلَ

خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، أي: بعْدَ صَلاةِ الفَجرِ وقبْلَ خُروجِ النَّاسِ إلى صَلاةِ العِيدِ،

وهذا هو أفضلُ أوقاتِها، ويُشرَعُ خُروجُها مِن أوَّلِ غُروبِ شَمْسِ آخِرِ يَومٍ مِن رَمضانَ،

وكذلِك يُشرَعُ تَعجيلُ إخراجِها قبْلَ العيدِ بيَومٍ أو يَومينِ، وآخِرُ مَوعدٍ لخُروجِها هو

صَلاةُ العِيدِ كما يدلُّ عليه هذا الحَديثُ، وقيل: آخِرُ وَقتِها هو غُروبُ شَمسِ يَومِ عِيدِ

الفِطرِ، فإنْ خرَجَتْ بعدَ ذلِك كانتْ في حُكْمِ الصَّدَقةِ، ولم تقَعْ زكاةَ فِطرٍ.

****
حديث اليوم 28

وقت زكاة الفطر



عن عبد الله بن عمر عفَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن

تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ

المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ.

الراوي : عبدالله بن عمر

المحدث :البخاري

المصدر :صحيح البخاري

الصفحة أو الرقم: 1503

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه مسلم (984، 986) مفرقاً باختلاف يسير



شرح الحديث :

زَكاةُ الفِطْرِ مِن العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سُبحانَه وتعالَى بها علَينا؛ وجعَلَها طُهرةً وكفَّارةً

لِما قد يقَعُ للصَّائمِ مِن نُقصانِ الأجْرِ في شَهْرِ رَمَضانَ، وطُعْمةً للمساكينِ مِن

المسلمينَ، ولها أحكامُها وشُروطُها. وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ

عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ، وحدَّد حُكمَها؛ فجَعَلَها فرْضَ

عَينٍ على كلِّ مُسلمٍ ومُسلمةٍ، حُرًّا أو عبْدًا، ذكَرًا أو أُنثى، صَغيرًا أو كَبيرًا، الذي عندَه

ما يَفيضُ عن قُوتِ يَومِه ولَيلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ وليس

المالَ. وقد حدَّدَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِقدارَها على أنْ تكونَ صاعًا، وهو

خَمسةُ أرطالٍ وثُلثٌ تَقريبًا، وبالكيلو ثَلاثةُ كِيلواتٍ تَقريبًا؛ مِن تَمْرٍ أو شَعيرٍ، أو مِن

غالِبِ قُوتِ البلدِ عُمومًا، كالتَّمرِ والأُرزِ، والدَّقيقِ ونحْوِ ذلك، وأمَر بها أنْ تُؤدَّى قبْلَ

خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، أي: بعْدَ صَلاةِ الفَجرِ وقبْلَ خُروجِ النَّاسِ إلى صَلاةِ العِيدِ،

وهذا هو أفضلُ أوقاتِها، ويُشرَعُ خُروجُها مِن أوَّلِ غُروبِ شَمْسِ آخِرِ يَومٍ مِن رَمضانَ،

وكذلِك يُشرَعُ تَعجيلُ إخراجِها قبْلَ العيدِ بيَومٍ أو يَومينِ، وآخِرُ مَوعدٍ لخُروجِها هو

صَلاةُ العِيدِ كما يدلُّ عليه هذا الحَديثُ، وقيل: آخِرُ وَقتِها هو غُروبُ شَمسِ يَومِ عِيدِ

الفِطرِ، فإنْ خرَجَتْ بعدَ ذلِك كانتْ في حُكْمِ الصَّدَقةِ، ولم تقَعْ زكاةَ فِطرٍ.

*****
حديث اليوم 29

صلاة عيد الفطر



أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَبَّرَ في عيدٍ ثِنْتَي عَشْرةَ تَكْبيرةً،

سَبْعًا في الأُولى، وخَمْسًا في الآخِرةِ، ولم يُصَلِّ قَبْلَها ولا بَعْدَها.

الراوي : جد عمرو بن شعيب

المحدث :جمال الدين المرداوي

المصدر :كفاية المستقنع لأدلة المقنع

الصفحة أو الرقم: 297

خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن



شرح الحديث :

أوُجِدَتِ الشَّريعةُ للنَّاسِ أعيادًا يَفرَحونَ بها، ويُرَوِّحونَ عن أنفُسِهم فيها، وللمُسلمينَ

عيدانِ، وهما الفِطرُ والأضحى، وجاءَتِ السُّنَّةُ ببَيانِ أحكامِ العيدِ، ومن ذلك صَلاةُ العيدِ،

فيُشرَعُ للنَّاسِ أن يُصَلُّوا صَلاةَ العيدِ، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِه

كَيفيَّةَ صَلاةِ العيدِ، فكان يُكَبِّرُ في صَلاةِ العيدِ ثِنتَي عَشرةَ تَكبيرةً؛ في الرَّكعةِ الأولى

سَبعَ تَكبيراتٍ، وفي الرَّكعةِ الثَّانيةِ خَمسَ تَكبيراتٍ، وهناك خِلافٌ بَينَ العُلماءِ: هل هذه

التَّكبيراتُ مَعَ تَكبيرةِ الإحرامِ وتَكبيرةِ الانتِقالِ أم لا؟ ومَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ. ومن أحكامِ

صَلاةِ العيدِ: أنَّه لا يُوجَدُ لها سُنَّةٌ قَبليَّةٌ ولا بَعديَّةٌ؛ فقد كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

إذا خَرَجَ لصَلاةِ العيدِ لم يُصَلِّ قَبلَها ولا بَعدَها. وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ التَّكبيرِ في

صَلاةِ العيدِ سَبعًا في الأولى وخمسًا في الثَّانيةِ.

وفيه أنَّه لا يُشرَعُ لصَلاةِ العيدِ سُنَّةٌ قِبليَّةٌ ولا بَعديَّةٌ.

******
حديث اليوم 30
الست من شوال



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ.

الراوي : أبو أيوب الأنصاري

المحدث :مسلم

المصدر :صحيح مسلم

الصفحة أو الرقم: 1164

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : من أفراد مسلم على البخاري



شرح الحديث :

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَصومُ مِن كلِّ شَهرٍ أيَّامًا نافلةً، وحثَّ أصحابَه على

ذلِكَ، وحثَّ أيضًا على صِيامِ بَعضِ الأيَّامِ مِن شُهورِ السَّنةِ؛ لِمَا فيها مِن الأجْرِ والثَّوابِ

الجَزيلِ لصاحِبِها. وفي هذا الحديثِ أَرشَدَ المُسلمينَ إلى صِيامِ ستَّةِ أيَّامٍ مِن شوَّالٍ بعْدَ

رَمضانَ، وبيَّن أنَّ مَن صامَ شَهرَ رَمضانَ كاملًا، ثُمَّ صامَ بعْدَ رَمضانَ ستَّةَ أيَّامٍ مِن

شوَّالٍ مُتوالياتٍ أو مُتفرِّقاتٍ؛ لأنَّ الإتْباعَ يَصدُقُ على التَّوالي وعَلى التَّفرُّقِ، فمَن فَعَل

ذلكَ، كانَ لَه مِن الأَجرِ مِثلُ ما يُعادِلُ صِيامَ العامِ كلِّه، وهذا مِن عَظيمِ فَضلِ اللهِ عَلى

عِبادِه المُسلمينَ بمُضاعفةِ الأَجرِ لَهم. ويُفسِّرُ هذا قولُه تَعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ

عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160]، وشَهرُ رَمضانَ بمَنزلةِ عَشرةِ أَشهُرٍ، وصِيامُ ستَّةِ أيَّامٍ

بعْدَ الفِطرِ تَمامُ السَّنةِ. وَفي الحَديثِ: فَضيلةُ صِيامِ ستَّةِ أيَّامٍ مِن شَهرِ شوَّالٍ.


أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين