adnan
02-07-2013, 11:21 AM
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13caaea87ed6f7f5&attid=0.2&disp=emb&zw&atsh=1
( ممَا جَاءَ فِي : أَمْرُكِ بِيَدِكِ )
" الحلقة 3095 - 04 "
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13caaea87ed6f7f5&attid=0.3&disp=emb&zw&atsh=1
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ
قُلْتُ لِأَيُّوبَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِنَّهَا ثَلَاثٌ إِلَّا الْحَسَنَ
فَقَالَ لَا إِلَّا الْحَسَنَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غَفْرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ
عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ
( ثَلَاثٌ )
قَالَ أَيُّوبُ فَلَقِيتُ كَثِيرًا مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ نَسِيَ .
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ
وَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا
وَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ وَ لَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا
وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ حَافِظًا صَاحِبَ حَدِيثٍ وَ قَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ
فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ غَيْرِهِمْ مِنْهُمْ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ هِيَ وَاحِدَةٌ
وَ هُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ وَ مَنْ بَعْدَهُمْ
وَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
وَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا وَ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا وَ أَنْكَرَ الزَّوْجُ
وَ قَالَ لَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ اسْتُحْلِفَ الزَّوْجُ وَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ
وَ ذَهَبَ سُفْيَانُ وَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ وَ عَبْدِ اللَّهِ
وَ أَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَقَالَ الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ وَ هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ
وَ أَمَّا إِسْحَقُ فَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ .
الشــــــــــروح
اعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، وَ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ .
فَإِنْ اخْتَارَتْهُ وَ لَمْ تُفَارِقْهُ ، بَلْ قَرَّتْ عِنْدَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ بِالِاتِّفَاقِ ،
وَ أَمَّا إِذَا فَارَقَتْهُ وَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ طَلَاقٌ ، و سَتَقِفُ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قَوْلُهُ : ( اللَّهُمَّ غَفْرًا )
بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ : اغْفِرْ غَفْرًا ،
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : طَلَبَ الْمَغْفِرَةَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ؛
لِأَنَّهُ جَعَلَ سَمَاعَ هَذَا الْقَوْلِ مَخْصُوصًا بِالْحَسَنِ ، يَعْنِي : أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ قَتَادَةَ أَيْضًا مِثْلَهُ . انْتَهَى ،
و قَالَ بَعْضُهُمْ : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ سَمَاعُهُ مِنَ الْحَسَنِ عَلَى الْجَزْمِ وَ الْيَقِينِ ،
فَلِذَا قَالَهُ جَزْمًا ، بَلْ حَصْرًا ، و لَمْ يَكُنْ سَمَاعُهُ مِنْ قَتَادَةَ بِهَذِهِ الرُّتْبَةِ
فَذَكَرَهُ بَعْدَ طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِسَبَبِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ السَّهْوِ وَ الْغَفْلَةِ . انْتَهَى ،
كَذَا فِي حَاشِيَةِ النُّسْخَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ . قُلْتُ : وَ الظَّاهِرُ عِنْدِي أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي لِأَيُّوبَ
أَنْ يَقُولَ فِي جَوَابِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ لَا إِلَّا الْحَسَنَ ، و فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ لَكِنَّهُ غَفَلَ
عَنْ ذِكْرِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ ،
ثُمَّ تَذَكَّرَ عَلَى الْفَوْرِ فَاسْتَغْفَرَ و قَالَ اللَّهُمَّ غَفْرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ إِلَخْ ،
و اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
( عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ ) قَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ كَثِيرُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ الْبَصْرِيُّ
مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ الْعِجْلِيُّ : تَابِعِيٌّ ، ثِقَةٌ وَ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ .
قَوْلُهُ : ( عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ )
أَيْ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ
( فَسَأَلْتُهُ ) أَيْ : فَسَأَلْتُ كَثِيرًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْ : سَأَلْتُهُ إِنَّكَ حَدَّثْتَ قَتَادَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ
( فَلَمْ يَعْرِفْهُ ) و فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ أَيُّوبُ : فَقَدِمَ عَلَيْنَا كَثِيرٌ .
فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : مَا حَدَّثْتُ بِهَذَا قَطُّ
( فَأَخْبَرْتُهُ ) أَيْ : فَأَخْبَرْتُ قَتَادَةَ بِمَا قَالَ كَثِيرٌ
( فَقَالَ ) أَيْ : قَتَادَةُ
( نَسِيَ ) أَيْ : كَثِيرٌ ، و فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فَقَالَ : بَلَى وَ لَكِنَّهُ نَسِيَ .
اعْلَمْ أَنَّ إِنْكَارَ الشَّيْخِ أَنَّهُ حَدَّثَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقَةِ الْجَزْمِ
كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ عِلَّةٌ قَادِحَةٌ ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طَرِيقَةِ الْجَزْمِ ،
بَلْ عَدَمُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِدُونِ تَصْرِيحٍ بِالْإِنْكَارِ كَمَا فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ
فَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ قَادِحًا فِي الْحَدِيثِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ .
قَوْلُهُ : ( وَ لَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا )
وَ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ سَكَتَ عَنْهُ ، وَ ذَكَرَ الْمُنْذِرِيُّ كَلَامَ التِّرْمِذِيِّ وَ أَقَرَّهُ ،
وَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيُّ ، وَ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ
( وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ حَافِظًا صَاحِبَ حَدِيثٍ ) لَعَلَّ التِّرْمِذِيَّ أَرَادَ بِقَوْلِهِ هَذَا
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ نَصْرٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا ، وَ كَانَ ثِقَةً حَافِظًا ،
وَ رِوَايَتُهُ مَرْفُوعًا زِيَادَةٌ ، وَ زِيَادَةُ الثِّقَةِ الْحَافِظِ مَقْبُولَةٌ ، وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13caaea87ed6f7f5&attid=0.2&disp=emb&zw&atsh=1
( ممَا جَاءَ فِي : أَمْرُكِ بِيَدِكِ )
" الحلقة 3095 - 04 "
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13caaea87ed6f7f5&attid=0.3&disp=emb&zw&atsh=1
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ
قُلْتُ لِأَيُّوبَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِنَّهَا ثَلَاثٌ إِلَّا الْحَسَنَ
فَقَالَ لَا إِلَّا الْحَسَنَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غَفْرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ
عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ
( ثَلَاثٌ )
قَالَ أَيُّوبُ فَلَقِيتُ كَثِيرًا مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ نَسِيَ .
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ
وَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا
وَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ وَ لَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا
وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ حَافِظًا صَاحِبَ حَدِيثٍ وَ قَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ
فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ غَيْرِهِمْ مِنْهُمْ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ هِيَ وَاحِدَةٌ
وَ هُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ وَ مَنْ بَعْدَهُمْ
وَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
وَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا وَ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا وَ أَنْكَرَ الزَّوْجُ
وَ قَالَ لَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ اسْتُحْلِفَ الزَّوْجُ وَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ
وَ ذَهَبَ سُفْيَانُ وَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ وَ عَبْدِ اللَّهِ
وَ أَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَقَالَ الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ وَ هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ
وَ أَمَّا إِسْحَقُ فَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ .
الشــــــــــروح
اعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، وَ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ .
فَإِنْ اخْتَارَتْهُ وَ لَمْ تُفَارِقْهُ ، بَلْ قَرَّتْ عِنْدَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ بِالِاتِّفَاقِ ،
وَ أَمَّا إِذَا فَارَقَتْهُ وَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ طَلَاقٌ ، و سَتَقِفُ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قَوْلُهُ : ( اللَّهُمَّ غَفْرًا )
بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ : اغْفِرْ غَفْرًا ،
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : طَلَبَ الْمَغْفِرَةَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ؛
لِأَنَّهُ جَعَلَ سَمَاعَ هَذَا الْقَوْلِ مَخْصُوصًا بِالْحَسَنِ ، يَعْنِي : أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ قَتَادَةَ أَيْضًا مِثْلَهُ . انْتَهَى ،
و قَالَ بَعْضُهُمْ : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ سَمَاعُهُ مِنَ الْحَسَنِ عَلَى الْجَزْمِ وَ الْيَقِينِ ،
فَلِذَا قَالَهُ جَزْمًا ، بَلْ حَصْرًا ، و لَمْ يَكُنْ سَمَاعُهُ مِنْ قَتَادَةَ بِهَذِهِ الرُّتْبَةِ
فَذَكَرَهُ بَعْدَ طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِسَبَبِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ السَّهْوِ وَ الْغَفْلَةِ . انْتَهَى ،
كَذَا فِي حَاشِيَةِ النُّسْخَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ . قُلْتُ : وَ الظَّاهِرُ عِنْدِي أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي لِأَيُّوبَ
أَنْ يَقُولَ فِي جَوَابِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ لَا إِلَّا الْحَسَنَ ، و فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ لَكِنَّهُ غَفَلَ
عَنْ ذِكْرِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ ،
ثُمَّ تَذَكَّرَ عَلَى الْفَوْرِ فَاسْتَغْفَرَ و قَالَ اللَّهُمَّ غَفْرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ إِلَخْ ،
و اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
( عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ ) قَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ كَثِيرُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ الْبَصْرِيُّ
مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ الْعِجْلِيُّ : تَابِعِيٌّ ، ثِقَةٌ وَ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ .
قَوْلُهُ : ( عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ )
أَيْ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ
( فَسَأَلْتُهُ ) أَيْ : فَسَأَلْتُ كَثِيرًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْ : سَأَلْتُهُ إِنَّكَ حَدَّثْتَ قَتَادَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ
( فَلَمْ يَعْرِفْهُ ) و فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ أَيُّوبُ : فَقَدِمَ عَلَيْنَا كَثِيرٌ .
فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : مَا حَدَّثْتُ بِهَذَا قَطُّ
( فَأَخْبَرْتُهُ ) أَيْ : فَأَخْبَرْتُ قَتَادَةَ بِمَا قَالَ كَثِيرٌ
( فَقَالَ ) أَيْ : قَتَادَةُ
( نَسِيَ ) أَيْ : كَثِيرٌ ، و فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فَقَالَ : بَلَى وَ لَكِنَّهُ نَسِيَ .
اعْلَمْ أَنَّ إِنْكَارَ الشَّيْخِ أَنَّهُ حَدَّثَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقَةِ الْجَزْمِ
كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ عِلَّةٌ قَادِحَةٌ ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طَرِيقَةِ الْجَزْمِ ،
بَلْ عَدَمُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِدُونِ تَصْرِيحٍ بِالْإِنْكَارِ كَمَا فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ
فَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ قَادِحًا فِي الْحَدِيثِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ .
قَوْلُهُ : ( وَ لَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا )
وَ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ سَكَتَ عَنْهُ ، وَ ذَكَرَ الْمُنْذِرِيُّ كَلَامَ التِّرْمِذِيِّ وَ أَقَرَّهُ ،
وَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيُّ ، وَ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ
( وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ حَافِظًا صَاحِبَ حَدِيثٍ ) لَعَلَّ التِّرْمِذِيَّ أَرَادَ بِقَوْلِهِ هَذَا
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ نَصْرٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا ، وَ كَانَ ثِقَةً حَافِظًا ،
وَ رِوَايَتُهُ مَرْفُوعًا زِيَادَةٌ ، وَ زِيَادَةُ الثِّقَةِ الْحَافِظِ مَقْبُولَةٌ ، وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .