المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم 28.03.1434


adnan
02-09-2013, 12:18 AM
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )

حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13cba4ec1c297e2d&attid=0.2&disp=emb&zw&atsh=1
( ممَا جَاءَ فِي : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ )
" الحلقة 3098 - 07 "
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13cba4ec1c297e2d&attid=0.3&disp=emb&zw&atsh=1

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ رضى الله تعالى عنهم

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضى الله تعالى عنهم قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

( لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَ لَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
وَ لَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ )

قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَ جَابِرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَائِشَةَ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ
وَ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ غَيْرِهِمْ
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
وَ الْحَسَنِ وَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ شُرَيْحٍ وَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ
وَ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَ بِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ
فِي الْمَنْصُوبَةِ إِنَّهَا تَطْلُقُ وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَ الشَّعْبِيِّ
وَ غَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا وَقَّتَ نُزِّلَ وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
وَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ إِذَا سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا أَوْ وَقَّتَ وَقْتًا أَوْ قَالَ
إِنْ تَزَوَّجْتُ مِنْ كُورَةِ كَذَا فَإِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ
وَ أَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ فَشَدَّدَ فِي هَذَا الْبَابِ وَ قَالَ إِنْ فَعَلَ لَا أَقُولُ هِيَ حَرَامٌ
وَ قَالَ أَحْمَدُ إِنْ تَزَوَّجَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ
وَ قَالَ إِسْحَقُ أَنَا أُجِيزُ فِي الْمَنْصُوبَةِ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ
وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا لَا أَقُولُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ وَسَّعَ إِسْحَقُ فِي غَيْرِ الْمَنْصُوبَةِ
وَ ذُكِرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ
ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ بِأَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ رَخَّصُوا فِي هَذَا
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ إِنْ كَانَ يَرَى هَذَا الْقَوْلَ حَقَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُبْتَلَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَذَا
فَلَمَّا ابْتُلِيَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ فَلَا أَرَى لَهُ ذَلِكَ .

الشـــــــــروح

قَوْلُهُ : ( لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ )

أَيْ : لَا صِحَّةَ لَهُ فَلَوْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُعْتِقَ هَذَا الْعَبْدَ ،
و لَمْ يَكُنْ مِلْكَهُ وَقْتَ النَّذْرِ لَمْ يَصِحَّ النَّذْرُ . فَلَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ هَذَا لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ ،
كَذَا نَقَلَ الْقَارِي عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ
( وَ لَا عِتْقَ لَهُ ) أَيْ : لِابْنِ آدَمَ
( وَ لَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ) وَ زَادَ أَبُو دَاوُدَ ، و لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا مَلَكَ .

قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ )

أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مَرْفُوعًا عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ :
" لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ " وَ جُوَيْبِرٌ ضَعِيفٌ ، كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ ،
و قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي : أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ ،
وَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ أَنَّهُ سَمِعَ خَالَهُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ يَقُولُ :

adnan
02-09-2013, 12:20 AM
قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضى الله تعالى عنه
حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

( لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ )

الْحَدِيثُ لَفْظُ الْبَيْهَقِيِّ ، و رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ مُخْتَصَرَةٌ ،
وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ مُطَوَّلًا ، و أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا ،
و فِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ .
( وَ مُعَاذِ ) بْنِ جَبَلٍ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا ، وَ هُوَ مُنْقَطِعٌ ،
و لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا ،
وَ هِيَ مُنْقَطِعَةٌ أَيْضًا ، و فِيهَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ، وَ هُوَ مَتْرُوكٌ ،
و زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ : وَلَوْ سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ بِعَيْنِهَا ،
كَذَا فِي التَّلْخِيصِ وَ نَصْبِ الرَّايَةِ .
( وَ جَابِرٍ ) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ :
وَ لَهُ طُرُقٌ عَنْهُ بَيَّنْتُهَا فِي تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ ،
و قَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ لَيْسَ فِيهِ جَابِرٌ
( وَ ابْنِ عَبَّاسٍ ) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ، وَ هُوَ ضَعِيفٌ ، ولَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ ،
وَ هِيَ أَيْضًا ضَعِيفَةٌ
( وَ عَائِشَةَ ) أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَ هُوَ ضَعِيفٌ ،
و فِي الْبَابِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَ هُوَ ضَعِيفٌ
وَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ .

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ،
وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ )

وَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَ ابْنُ مَاجَهْ ، وَ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ ،
و قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ،
و قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَ هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ ،
و قَالَ أَيْضًا : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ فَقُلْتُ : أَيُّ شَيْءٍ أَصَحُّ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ؟
فَقَالَ : حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ،
و قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِظَاهِرِهِ ، وَ أَجْرَاهُ عَلَى عُمُومِهِ ؛
إِذْ لَا حُجَّةَ مَعَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ حَالٍ وَ حَالٍ ، و الْحَدِيثُ حَسَنٌ .
انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ .

قَوْلُهُ : ( وَ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، وَ غَيْرِهِمْ )

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنَ الْخِلَافِيَّاتِ الْمَشْهُورَةِ ،
وَ لِلْعُلَمَاءِ فِيهَا مَذَاهِبُ ؛ الْوُقُوعُ مُطْلَقًا ، وَ عَدَمُ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا ،
وَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا إِذَا عَيَّنَ ، أَوْ خَصَّصَ وَ مِنْهُمْ مَنْ تَوَقَّفَ ،
فَقَالَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ الْجُمْهُورُ ، وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَ ابْنِ مَهْدِيٍّ ،
وَ أَحْمَدَ وَ إِسْحَاقَ وَ دَاوُدَ وَ أَتْبَاعِهِمْ وَ جُمْهُورِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ،
وَ قَالَ بِالْوُقُوعِ مُطْلَقًا أَبُو حَنِيفَةَ ، وَ أَصْحَابُهُ ،
وَ قَالَ بِالتَّفْصِيلِ رَبِيعَةُ وَ الثَّوْرِيُّ وَ اللَّيْثُ وَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ،
وَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ أَتْبَاعُهُ ، وَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ ، وَ عَنْهُ عَدَمُ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا ،
وَ لَوْ عَيَّنَ ، و عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلُهُ ، وَ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَقَّفَ ،
وَ كَذَا عَنِ الثَّوْرِيِّ وَ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَ قَالَ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ بِالتَّفْصِيلِ ؛
فَإِنْ سَمَّى امْرَأَةً ، أَوْ طَائِفَةً ، أَوْ قَبِيلَةً ، أَوْ مَكَانًا ،
أَوْ زَمَانًا يُمْكِنُ أَنْ يَعِيشَ إِلَيْهِ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ وَ الْعِتْقُ . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .
قُلْتُ : وَ احْتَجَّ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا بِأَحَادِيثِ الْبَابِ ;
قَالَ : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ ، ثُمَّ مِنَ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ :
هَذِهِ الْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُعْظَمَ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِينَ فَهِمُوا مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ الطَّلَاقَ ،
أَوْ الْعَتَاقَ الَّذِي عُلِّقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَ الْمِلْكِ ، لَا يَعْمَلُ بَعْدَ وُقُوعِهِمَا ،
وَ أَنَّ تَأْوِيلَ الْمُخَالِفِ فِي حَمْلِهِ عَدَمَ الْوُقُوعِ عَلَى مَا إِذَا وَقَعَ قَبْلَ الْمِلْكِ ،
وَ الْوُقُوعَ فِيمَا إِذَا وَقَعَ بَعْدَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛
لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ قَبْلَ وُجُودِ عَقْدِ النِّكَاحِ ، أَوِ الْمِلْكِ ،
فَلَا يَبْقَى فِي الْأَخْبَارِ فَائِدَةٌ .
بِخِلَافِ مَا إِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى ظَاهِرِهِ ، فَإِنَّ فِيهِ فَائِدَةً ، وَ هُوَ الْإِعْلَامُ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ ،
وَ لَوْ بَعْدَ وُجُودِ الْعَقْدِ فَهَذَا يُرَجِّحُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ الْأَخْبَارِ عَلَى ظَاهِرِهَا . انْتَهَى كَلَامُ الْبَيْهَقِيِّ ،

adnan
02-09-2013, 12:22 AM
و أَجَابَ الْحَنَفِيَّةُ عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّنْجِيزِ ،


و أَخْرَجَعَبْدُ الرَّزَّاقِعَنْمَعْمَرٍعَنِالزُّهْرِيِّأَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ


" كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَ كُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ " :


هُوَ كَمَا قَالَ . فَقَالَ لَهُمَعْمَرٌ : أَوَ لَيْسَ جَاءَ :


" لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَ لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ "


قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ وَ عَبْدُ فُلَانٍ حُرٌّ ،


و فِيهِ مَا قَالَ الْحَافِظُ مِنْ أَنَّ مَا تَأَوَّلَهُالزُّهْرِيُّتَرُدُّهُ الْآثَارُ الصَّحِيحَةُ عَنْسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،


وَ غَيْرِهِ مِنْ مَشَايِخِالزُّهْرِيِّفِي أَنَّهُمْ أَرَادُوا عَدَمَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَمَّنْ


قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فَهِيَ طَالِقٌ سَوَاءٌ عَمَّمَ ، أَوْ خَصَّصَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ . انْتَهَى ،


و فِيهِ أَيْضًا مَا قَالَالْبَيْهَقِيُّمِنْ أَنَّ مُعْظَمَ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِينَ فَهِمُوا مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ الطَّلَاقَ ،


أَوْ الْعَتَاقَ الَّذِي عُلِّقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَ الْمِلْكِ لَايَعْمَلُ بَعْدَ وُقُوعِهِمَا ،


و فِيهِ أَيْضًا : لَوْ حَمَلَ أَحَادِيثَ الْبَابِ عَلَى التَّنْجِيزِ لَمْ يَبْقَ فِيهَا فَائِدَةٌ كَمَا قَالَالْبَيْهَقِيُّ،


و لِلْحَنَفِيَّةِ تَمَسُّكَاتٌ أُخَرُ ضَعِيفَةٌ ، ذَكَرَهَا الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ،


و احْتَجَّ مَنْ قَالَ بِالتَّفْصِيلِ بِأَنَّهُ إِذَا عَمَّ سَدَّ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ النِّكَاحِ الَّذِي نَدَبَ اللَّهُ إِلَيْهِ .



قَوْلُهُ : ( وَ رُوِيَ عَنِابْنِ مَسْعُودٍأَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنْصُوبَةِ : إِنَّهَا تَطْلُقُ )



و فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمَنْسُوبَةِ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ ، وَ هُوَ الظَّاهِرُ ،


أَيْ : الْمَرْأَةُ الْمَنْسُوبَةُ إِلَى قَبِيلَةٍ ، أَوْ بَلْدَةٍ ، وَ الْمُرَادُ مِنَ الْمَنْصُوبَةِ الْمُعَيَّنَةُ


( وَ رُوِيَ عَنْإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّوَ الشَّعْبِيِّ، وَ غَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا وَقَّتَ نَزَلَ )


أَيْ : إِذَا عَيَّنَ وَقْتًا بِأَنْ يَقُولَ إِنْ نَكَحْتُ الْيَوْمَ ، أَوْ غَدًا-


فهي طالق هل يقع الطلاق أم لا - مَثَلًا نَزَلَ يَعْنِي : يَقَعُ الطَّلَاقُ .


رَوَىوَكِيعٌفِي مُصَنَّفِهِ عَنْإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍعَنِالشَّعْبِيِّقَالَ :


إِنْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ إِذَا وَقَّتَ لَزِمَهُ ،


و كَذَلِكَ أَخْرَجَهُعَبْدُ الرَّزَّاقِعَنِالثَّوْرِيِّعَنْزَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ


وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍعَنِ الشَّعْبِيِّقَالَ : إِذَا عَمَّمَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ،


و أَخْرَجَابْنُ أَبِي شَيْبَةَعَنْوَكِيعٍعَنْسُفْيَانَعَنْمَنْصُورٍعَنْإ ِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّقَالَ :


إِذَا وَقَّتَ وَقَعَ ، وَ بِإِسْنَادِهِ : إِذَا قَالَ كُلٌّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ،


و مِنْ طَرِيقِحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَمِثْلُ قَوْلِإِبْرَاهِيمَ،


وَ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَعَنِابْنِ مَسْعُودٍ، كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي ،


قَالَ الْحَافِظُ : فَابْنُ مَسْعُودٍأَقْدَمُ مَنْ أَفْتَى بِالْوُقُوعِ ، وَ تَبِعَهُ مَنْ أَخَلَّ بِمَذْهَبِهِكَالنَّخَعِيِّ،


ثُمَّحَمَّادٌ . انْتَهَى .


( وَ هُوَ قَوْلُسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ،وَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ)فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ كَمَا عَرَفْتَ


( أَنَّهُ إِذَا سَمَّىامْرَأَةً بِعَيْنِهَا ) مَثَلًا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَطَالِقٌ


( أَوْ وَقَّتَ وَقْتًا ) أَيْ : عَيَّنَ وَقْتًا مِنَ التَّوْقِيتِ بِأَنْقَالَ مَثَلًا : إِنْ تَزَوَّجْتُ الْيَوْمَ ،


أَوْ غَدًا فَهِيَ طَالِقٌ


( أَوْقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ مِنْ كُورَةِ كَذَا ) وَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْكُورَةُبِالضَّمِّ : الْمَدِينَةُ وَ الصُّقْعُ ،


وَ قَالَ فِيهِ : الصُّقْعُبِالضَّمِّ النَّاحِيَةُ


( وَ أَمَّاابْنُ الْمُبَارَكِفَشَدَّدَ فِي هَذَا الْبَابِ ) أَيْ : فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ


( وَ قَالَ إِنْ فَعَلَ لَا أَقُولُ هِيَ حَرَامٌ ) أَيْ : إِذَا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ ،


ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَا أَقُولُ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَ صَارَتْ حَرَامًا عَلَيْهِ


( وَ ذُكِرَ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِأَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ إِلَخْ ) هَذَا بَيَانُ تَشَدُّدِهِ


( وَ قَالَ أَحْمَدُ : إِنْ تَزَوَّجَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ )


قَالَ الْحَافِظُ : وَ الشُّهْرَةُ الِاخْتِلَافُ كَرِهَ أَحْمَدُ مُطْلَقًا ،


وَ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُفَارِقَ ، و كَذَا قَالَ إِسْحَاقُ فِي الْمُعَيَّنَةِ . انْتَهَى .









https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13cba4ec1c297e2d&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1



دعاء من أخينا مالك لأخته و والدته يرحمهما الله و إيانا


و لموتانا و جميع موتى المسلمين يرحمهم الله


اللـهـم إنهن فى ذمتك و حبل جوارك فقهن فتنة القبر و عذاب النار ,


و أنت أهل الوفاء و الحق فأغفر لها و أرحمها أنك أنت الغفور الرحيم.


اللـهـم إنهن إماتك و بنتى عبديك خرجتا من الدنيا و سعتها و محبوبيها و أحبائها


إلي ظلمة القبر اللهم أرحمهن و لا تعذبهن .


اللـهـم إنهن نَزَلن بك و أنت خير منزول به و هن فقيرات الي رحمتك


و أنت غني عن عذابهن .


اللـهـم اّتهن رحمتك و رضاك و قِهن فتنه القبر و عذابه


و أّتهن برحمتك الأمن من عذابك حتي تبعثهن إلي جنتك يا أرحم الراحمين .


اللـهـم أنقلهن من مواطن الدود و ضيق اللحود إلي جنات الخلود .






أنْتَهَى .


<H4 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center>وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ. و أجل

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم

</H4>https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13cba4ec1c297e2d&attid=0.3&disp=emb&zw&atsh=1

( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )

( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )

و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم

و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية



" إن شـاء الله "