المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ‏( 415 )‏ من دين و حكمة - أحكام الزواج 44


adnan
02-13-2013, 08:39 PM
( الحلقة رقم : 415 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 44 }

( أحكــام الـزواج )

أخى المسلم

نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة


الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال أبن مسعود

لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13cd40121803eefc&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1


أخى المسلم

حديثنا اليوم كما وعدناكم عن زواج التحليل

ما هو زواج التحليل ؟؟

هو أن يتزوج المطلقة ثلاثاً بعد إنقضاء عدتها
أو يدخل بها ثم يطلقها ليحلها ( يجعلها تحل ) للزوج الأول

و هذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الأثم و الفواحش
و قد حرمه الله و لعن فاعله

فعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال


( لعن الله المُحلِل و المُحلَل له )



رواه أحمد بسند حسن

و عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى قال



[ لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المُحلِل و المُحلَل له ]



رواه الترمذى و قال هذا حديث حسن صحيح

و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب
النبى صلى الله عليه و سلم و منهم


عمر بن الخطاب ، عثمان بن عفان ، عبد الله بن عمر و غيرهم

رضى الله تعالى عنهم أجمعين


و هو قول الفقهاء من التابعين

و عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال



( ألا أخبركم بالتيس المستعار
قالوا بلى يا رسول الله
قال :
هو المُحلِل لعن الله المُحلِل و المُحلَل له )


رواه أبن ماجة و الحاكم
و أستنكره البخارى

و عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن المُحلِل فقال




( لا إلا نكاح رغبة لا دلسة و لا إستهزاء بكتاب الله عز و جل حتى تذوق عسيلته )


رواه أبو إسحاق الجوزجانى

و عن عمر رضى الله تعالى عنهما قال


[ لا أوتى بمحلل و لا محلل إلا رجمتهما ]


فسئُل أبنه رضى الله تعالى عنهم عن ذلك فقال



[ كلاهما زان ]


رواه أبن المنذر و أبن أبى شيبة و عبد الرازق

سأل رجل أبن عمر رضى الله تعالى عنهما فقال


ما تقول فى أمرأة تزوجتها لأحلِها لزوجها و لم يأمرنى و لم يعلم ؟



فقال أبن عمر رضى الله تعالى عنهما


[ لا إلا نكاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكتها و إن كرهتها فارقتها ،
و إنا كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم
و قال لا يزالان زانيين و إن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها ]

adnan
02-13-2013, 08:40 PM
حُـكـمُـهُ

هذه النصوص صريحة فى بطلان هذا الزواج و عدم صحته
لأن اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز فى الشريعة
و هو لا يحل المرأة للزوج الأول
و لو لم يشترط التحليل عند العقد ما دام قصد التحليل قائما
فان العبرة بالمقاصد و النوايا

قال أبن القيم

و لا فرق عند أهل المدينة و أهل الحديث و فقهائهم


بين إشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ و القصد
فإن المقصود فى العقود عندهم معتبرة و الأعمال بالنيات
و الشرط المتواطأ عليه الذى دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم
و الألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعانى
فإذا ظهرت المعانى و المقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل
و قد تحققت غاياتها فترتب عليها أحكامها

أخى المسلم

و كيف يقال : إن هذا زواج تحل به الزوجة لزوجها الأول

مع قصد التوقيت و ليس له غرض فى دوام العشرة

ولا ما يقصد بالزواج من التناسل و تربية الأولاد

و غير ذلك من المقاصد الحقيقية لتشريع الزواج
فأن هذا الزواج الصورى كذب و خداع لم يشرعه الله فى دين

و لم يبحه لأحد و فيه من المفاسد و المضار ما لا يخفى على أحد

ماذا قال أبن تيمية ؟؟

قــال يرحمه الله :-



" دين الله أزكى و أطهر من أن يحرم فرجا من الفروج

حتى يستعار له تيس من التيوس لا يرغب فى نكاحه و لا مصاهرته
و لا يراد بقاؤه مع المرأة أصلاً
فينزو عليها و تحل بذلك فإن هذا سفاح و زنا
كما سماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم
فكيف يكون الحرام محللا ؟
أم كيف يكون الخبيث مطيبا ؟
أم كيف يكون النجس مطهرا ؟
و غير خاف على من شرح الله صدره للإسلام و نور قلبه بالإيمان
إن هذا من أقبح القبائح التى لا تأتى بها سياسة عاقل فضلاً

عن شرائع الأنبياء لا سيما أفضل الشرائع و أشرف المناهج "

هذا هو الحق أخى المسلم

و إليه ذهب مالك و أحمد و الثورى و أهل الظاهر
و غيرهم من الفقهاء منهم
الحسن و النخعى و قتادة والليث و أبن المبارك

و ذهب أخرون إلى أنه جائز إذا لم يشترط فى العقد
لأن القضاء بالظواهر لا بالمقاصد و الضمائر
و النيات فى العقود غير معتبرة

قال الشافعى يرحمه الله

المحلل الذى يفسد نكاحه هو من يتزوجها ليحلها ثم يطلقها
فأما من لم يشترط ذلك فى عقد النكاح فعقده صحيح

و قال أبن حنيفه و زفر يرحمهما الله

إن أشترط ذلك عند إنشاء العقد
بأن صرح أنه يحلِها للأول تحِل للأول و يكره
لأن عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة
فتحل للزوج الأول بعد طلاقها من الزوج الثانى أو موته عنها و إنقضاء عدتها

و عند أبى يوسف يرحمه الله

هو عقد فاسد لأنه زواج مؤقت و يرى صحة العقد الثانى
و لكنه لا يحِلها للزوج الأول

أخى المسلم

الزواج الذى تحل به المطلقة للزوج الأول

فهذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات