تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ‏( 417 )‏ من دين و حكمة - أحكام الزواج 46


adnan
02-20-2013, 11:27 PM
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13cf8469456cfe9d&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1
( الحلقة رقم : 417 )

{ الموضوع الـعاشر الفقرة 46 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة




الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود



لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام

و أعلم أنى أموت فى آخرها

و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13cf8469456cfe9d&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1


أخى المسلم




حديثنا اليوم عن صيغة العقد المقترنة بالشرط



إذا قُرِنَّ عقد الزواج بالشرط

فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد أو يكون منافيا له

أو يكون ما يعود نفعه على المرأة

أو يكون شرطا نهى الشارع عنه



و لكل حالة من هذه الحالات حكم خاص بها



1 - الشروط التى يجب الوفاء بها



من الشروط ما يجب الوفاء به

و هى ما كانت من مقتضيات العقد و مقاصده

و لم تتضمن تغييرا لحكم الله و رسوله



كإشتراط العشرة بالمعروف و الإنفاق عليها و كسوتها و سكناها بالمعروف

و أن لا يقصر فى شئ من حقوقها و يقسم لها كغيرها

و إنها لا تخرج من بيته إلا بأذنه

و لا تنشز عليه و لا تصوم تطوعا بغير إذنه

و لا تأذن فى بيته إلا بأذنه

و لا تتصرف فى متاعه إلا برضاه و نحو ذلك



أخى المسلم



ما هى الشروط التى لا يجب الوفاء بها

و منها ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقد

و هو ما كان منافيا لمقتضى العقد



كإشتراط ترك الإنفاق و الوطء أو كإشتراط أن لا مهر لها

أو أن يعزل عنها

أو إشتراط أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا

أو لا يكون عندها فى الأسبوع إلا ليلة

أو شرط لها النهار دون الليل



فهذه الشروط كلها باطلة فى نفسها لأنها تنافى العقد

و لأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل إنعقاده ، فلم يصح

كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع



أما العقد فى نفسه فهو صحيح

لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد فى العقد

لا يشترط ذكره و لا يضر الجهل به فلم يبطل

كما لو شرط فى العقد صداقا محرما

و لأن الزواج يصح مع الجهل بالعوض

فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد



أخى المسلم



ماهى الشروط التى فيها نفع للمرأة



توجد بعض الشروط ما يعود نفعها و فائدتها إلى المرأة و هى



مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها

أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها



ماهو رأى العلماء ؟؟



من العلماء من رأى أن الزواج صحيح

و أن هذه الشروط ملغاة و لا يلزم الزوج الوفاء بها



و منهم من ذهب إلى وجوب الوفاء بما أشترط للمرأة

فإن لم يف لها فسخ العقد



ما هو إستدلال من قال أن الزواج صحيح ؟؟



مذهب أبى حنيفة و الشافعى و كثير من أهل العلم قالوا



1 -
إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال




( المسلمون على شروطهم

إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا )


و قالوا

هذا الشرط الذى أُشترِط يحرم الحلال

و هو التزوج و التسرى و السفر و هذه كلها حلال



2 -
قال صلى الله عليه و سلم


( كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط )


قالوا

و هذا ليس فى كتاب الله لأن الشرع لا يقتضيه



3 -
قالوا إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد و لا مقتضاه

adnan
02-20-2013, 11:27 PM
ما هو إستدلال من قال إلى وجوب الوفاء بما اشترط للمرأة

فإن لم يفى لها فسخ العقد



و هو مذهب عمر بن الخطاب و سعد بن أبى وقاص و معاوية

و عمرو بن العاص و عمر عبد العزيز و جابر بن زيد

و طاووس رضى الله تعالى عنهم
و الأوزاعى و إسحاق و الحنابلة

فما هو إستدلالهم



1 - يقول الله تعالى


{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ }

المائدة 1


أى أحق الشروط بالوفاء شروط الزواج

لأن أمره أحوط و بابه اضيق



2 - و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم


( المسلمون على شروطهم )



3 - روى البخارى و مسلم و غيرهما
عن عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه

إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال




( أحق الشروط أن يوفى به ما أستحللتم به الفروج )



4 - روى الأثرم بإسناده


أن رجلا تزوج أمرأة و شرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال




[ لها شرطها ]



5 - و لأنه شرط لها فيه منفعة و مقصود


لا يمنع المقصود من الزواج فكان لازما كما لو شرطت عليه زيادة المهر



ماذا قال أبن قدامة



قال أبن قدامة مرجحا هذا الرأى و مفندا الرأى الأول



إن قول من سمينا من الصحابة رضى الله تعالى عنهم

لا نعلم له مخالفا فى عصرهم فكان إجماعاً



و قول الرسول صلى الله عليه و سلم


( كل شرط .... إلى أخره )


أى ليس فى حكم الله و شرعه و هذا مشروع

و قد ذكرنا ما دل على مشروعيته على أن الخلاف فى مشروعيته

و من نفى ذلك فعليه الدليل

و قولهم : إن هذا يحرم الحلال

قلنا : لا يحرم حلالا

و إنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به

و قولهم : ليس من مصلحته

قلنا : لا نسلم بذلك ، فإنه من مصلحة المرأة

و ما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده



ماذا قال أبن رشد



سبب إختلافهم معارضة العموم للخصوص

أما العموم


فحديث أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها


أن النبى صلى الله عليه و سلم خطب الناس فقال


( كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل و لو كان مائة شرط )



و أما الخصوص




حديث عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه

أن النبى صلى الله عليه و سلم قال


( أحق الشروط أن يوفى به ما أستحللتم به الفروج )


و الحديثان صحيحان أخرجهما البخارى و مسلم

إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم

و هو لزوم الشروط



ماذا قال أبن تيمية



و مقاصد العقلاء إذا دخلت فى العقود

و كانت من الصلاح الذى هو المقصود لم تذهب عفوا و لم تهدر رأسا

كالآجال فى الأعواض

و نقود الأثمان المعينة ببعض البلدان

و الصفقات فى المبيعات

و الحرفة المشروطة فى أحد الزوجين

و قد تفيد الشروط ما لا يفيده الإطلاق بل ما يخالف الإطلاق



أخى المسلم



ما هى الشروط التى نهى الشارع عنها ؟؟



فهذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات