المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفتاوى 20.04.1434


adnan
03-02-2013, 08:26 PM
الأخ الزميل / مالك المالكى



( سـؤال و جـواب )
موجبات سجود السهو في الصلاة

الســــؤال :

سأل سائلاً فقال :

أخونا له جمع من القضايا من بينها قضية يقول فيها :
ما هي موجبات سجود السهو في الصلاة ؟
و أرجو التفصيل في هذا الموضوع ، جزاكم الله خيرا .

الإجــابــة :

سجود السهو له أسباب ، تارة تكون زيادة في الصلاة ، و تارة تكون نقصا ،
و سجد النبي صلى الله عليه و سلم للسهو في عدة مسائل
وقع فيها عليه الصلاة و السلام سهوا ،

- سجد للسهو لما ترك التشهد الأول ناسيا و قام للثالثة ،
سجد سجدتين قبل أن يسلم و سجد لما سلم عن نقص ،

- سلم من ثنتين ثم نبه و كمل الصلاة ، ثم سجد للسهو بعد السلام سجدتين ،

- و سلم من ثلاث فنبه ثم كمل صلاته ، و سجد سجدتين للسهو بعد السلام ،

- و زاد خامسة في بعض صلواته الرباعية فنبه بعد السلام و سجد سجدتين ،

و قال عليه الصلاة و السلام :

( إنما أنا بشر مثلكم ، أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني )

فسجود السهو يكون إما بنقص و إما بزيادة كما سمعت ،
فإذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجودا ساهيا فإنه ينبه ،
إذا كان إماما ينبهه المأمومون على سهوه ،
ويرجع إلى تنبيههم إذا لم يكن عنده يقين فيما فعل
و عليه سجود السهو قبل السلام أو بعده ،
و الأفضل قبل السلام في جميع صور السهو ،
إلا إذا كان سهوه عن نقص ركعة فأكثر فإن سجوده يكون بعد السلام أفضل ،
و هكذا إذا بنى على غالب ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السلام أفضل ؛

في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ،
عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :

( إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ،
و ليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين )

أي بعد السلام ،

و بهذا يعلم أنه يشرع له سجود السهو ،
بل يجب عليه إذا فعل ما يبطل عمله في الصلاة ؛
سواء بزيادة أو نقص إذا فعله ساهيا ،
فإذا ترك سجدة من السجدات أو ركوعا أو ركعة أو أكثر فإنه ينبه كما تقدم ،
و عليه أن يرجع إلى الصواب و يكمل صلاته ،
و يسجد للسهو قبل السلام إلا في حالتين ؛
إحداهما : إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فإنه يسجد للسهو بعد السلام .
و الحال الثاني : إذا بنى على غالب ظنه
و أتم الصلاة على غالب ظنه فإنه يكمل ،
و يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ،
أما إذا شك في صلاته و ليس عنده ظن غالب
فإنه يبني على اليقين ، ثم يسجد سجود السهو سجدتين قبل أن يسلم ؛

لقوله صلى الله عليه و سلم
في حديث أبي سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه :

( إذا شك أحدكم في صلاته فليبن على الأقل ،
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ،
فإذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاثا يجعلها ثنتين ،
و إذا شك هل هي ثلاث أو أربع يجعلها ثلاثا و يكمل ( ،

في هذا حديث أبي سعيد رضى الله تعالى عنه :

( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى ثلاثا أم أربعا
فليطرح الشك و ليبن على ما استيقن ،
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ،
فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ،
و إن كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان )

خرجه مسلم في الصحيح .

هذا هو المشروع ، بل الواجب على المؤمن و المؤمنة عند السهو ،
إذا شك في صلاته ، و لم يكن له غلبة ظن فإنه يبني على اليقين ، يعني الأقل ،
ويكمل صلاته على ذلك احتياطا للصلاة ،
فإذا شك هل سجد سجدة أو سجدتين ؟ يجعلها سجدة ، يأتي بالسجدة الثانية و يكمل صلاته ،
و إذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاثا يجعلهما ثنتين و يكمل صلاته ؛
لأن هذا هو اليقين ، و هذا هو الاحتياط للصلاة ،
ثم إن كان في صلاة قد شك قبل السلام كبر و سجد سجدتين للسهو مثل سجود الصلاة ،
سجود السهو مثل سجود الصلاة سواء ، يقول فيها :

[ سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ] .

و يدعو فيها مثل سجود الصلاة سواء بسواء ، ثم يسلم ،
أما إذا كان عنده غالب ظن ؛ شك هل صلى ثنتين أو ثلاثا لكن الغالب أنها ثلاث يجعلها ثلاثا ،
و يكمل و يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ،
إلا إذا كان إماما و نبهه المأمومون فإنه يرجع إلى تنبيههم أوثق من ظنه ،
أما إذا سها عن شيء مستحب ليس بواجب فلا يلزمه سجود السهو ،
مثل :
سها عن رفع اليدين عند الإحرام أو عند الركوع ،
أو سها و تورك في التشهد الأول ،
أو سها فافترش في التشهد الأخير في الرباعية أو الثلاثية ،
كل هذا لا يلزمه سجود السهو ؛ لأنه ليس بواجب ، و إن سجد فلا بأس في السهو .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء