adnan
03-02-2013, 08:37 PM
( الحلقة رقم : 419 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 48 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13d1c26d943872ba&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
حديثنا اليوم عن
ماهى شروط صحة الزواج ؟؟
شروط صحة الزواج هى الشروط التى يتوقف عليها صحته
بحيث إذا وجدت يعتبر عقد الزواج موجودا شرعا
و تثبت له جميع الأحكام و الحقوق المترتبة عليه
و هما شرطان
الشرط الأول
حل المرأة للزواج بالرجل الذى يرغب الإقتران بها
فيشترط ألا تكون محرمة عليه بأى سبب من أسباب التحريم
المؤقت أو المؤبد
الشرط الثانى
الإشهاد على الزواج و ينحصر فى :
1 - حكم الإشهاد
2 - شروط الشهود
3 - شهادة النساء
1 - حكم الإشهاد على الزواج
ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة
و لا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد حتى و لو حصل الإعلان عنه بوسيلة أخرى
و إذا شَهَد الشهود و أوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد و عدم إذاعته
كان العقد صحيحاً
و أحتجوا لمذهبهم بأن البيوع التى ذكرها الله تعالى
فيها الإشهاد عند العقد
و قد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع
و النكاح الذى لم يذكر الله تعالى فيه الإشهاد أحرى
بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه و فرائضه
و إنما الغرض الإعلان و الظهور لحفظ الأنساب
و الإشهاد يصلح بعد العقد للتداعى
و الأختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين
فإن عُقِد العقد و لم يحضره شهود ثم أُشهِد عليه قبل الدخول
لم يفسخ العقد
و قد تم الإستدلال على صحته بالآتى
عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهم
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
( البغايا اللآتى ينكحن أنفسهن بغير بينة )
رواه الترمذى
و عن أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 48 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13d1c26d943872ba&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
حديثنا اليوم عن
ماهى شروط صحة الزواج ؟؟
شروط صحة الزواج هى الشروط التى يتوقف عليها صحته
بحيث إذا وجدت يعتبر عقد الزواج موجودا شرعا
و تثبت له جميع الأحكام و الحقوق المترتبة عليه
و هما شرطان
الشرط الأول
حل المرأة للزواج بالرجل الذى يرغب الإقتران بها
فيشترط ألا تكون محرمة عليه بأى سبب من أسباب التحريم
المؤقت أو المؤبد
الشرط الثانى
الإشهاد على الزواج و ينحصر فى :
1 - حكم الإشهاد
2 - شروط الشهود
3 - شهادة النساء
1 - حكم الإشهاد على الزواج
ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة
و لا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد حتى و لو حصل الإعلان عنه بوسيلة أخرى
و إذا شَهَد الشهود و أوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد و عدم إذاعته
كان العقد صحيحاً
و أحتجوا لمذهبهم بأن البيوع التى ذكرها الله تعالى
فيها الإشهاد عند العقد
و قد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع
و النكاح الذى لم يذكر الله تعالى فيه الإشهاد أحرى
بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه و فرائضه
و إنما الغرض الإعلان و الظهور لحفظ الأنساب
و الإشهاد يصلح بعد العقد للتداعى
و الأختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين
فإن عُقِد العقد و لم يحضره شهود ثم أُشهِد عليه قبل الدخول
لم يفسخ العقد
و قد تم الإستدلال على صحته بالآتى
عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهم
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
( البغايا اللآتى ينكحن أنفسهن بغير بينة )
رواه الترمذى
و عن أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال