المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 421 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 50


adnan
03-02-2013, 08:42 PM
( الحلقة رقم : 421 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 50 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة




الحمد لله رب العالمين


و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود



لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام

و أعلم أنى أموت فى آخرها

و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13d2830abd83fd37&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1


أخى المسلم



حديثنا اليوم عن
ما هى شروط لزوم عقد الزواج ؟؟




يلزم عقد الزواج إذا أستوفى أركانه و شروط صحته و شروط نفاذه

و إذا لزم فليس لأحد الزوجين و لا لغيرهما حق نقض العقد و لا فسخه

و لا ينتهى إلا بالطلاق أو الوفاة

و هذا هو الأصل فى عقد الزواج

لأن المقاصد التى شرع من أجلها من دوام العشرة الزوجية

و تربية الأولاد و القيام على شؤنهم

لا يمكن أن تتحقق إلا مع لزومه



قال العلماء



شروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد

و هو ألا يكون لأحد الزوجين حق فسخ العقد بعد إنعقاده و صحته و نفاذه

فلو كان لأحد حق فسخه كان عقدا غير لازم



أخى المسلم



متى يكون العقد غير لازم



لا يكون العقد لازما فيما يأتى من الصور :-



إذا تبين أن الرجل غرر بالمرأة أو إن المرأة غررت بالرجل

مثال ذلك

أن يتزوج الرجل المراة و هو عقيم لا يولد له و لم تكن تعلم بعقمه

فلها فى هذه الحالة حق نقض العقد و فسخه متى علمت

إلا إذا أختارته زوجا لها و رضيت معاشرته



قال عمر رضى الله تعالى عنه

لمن تزوج إمرأة و هو لا يولد له


[ أخبرها إنك عقيم و خيرها ]


أى خيرها بين البقاء على العقد و بين فسخه



و من صور التغرير أيضا



أن يتزوجها على إنه مستقيم ثم يتبين إنه فاسق

فلها كذلك حق فسخ العقد



ماذا قال أبن تيمية يرحمه الله



إذا تزوج إمرأة على إنها بكر فبانت ثيبا فله الفسخ

و له أن يطالب بأرش الصداق

و هو تفاوت ما بين مهر البكر و الثيب

و إذا فسخ قبل الدخول سقط المهر



و كذلك لا يكون العقد لازما إذا وجد الرجل بالمرأة عيبا
ينفر من كمال الإستمتاع

كأن تكون مستحاضة دائما

فإن الإستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح

و كذلك إذا وجد بها ما يمنع الوطء كإنسداد الفرج



و أيضا من العيوب التى تجيز للرجل فسخ العقد
الأمراض المنفرة مثل البرص و الجنون و الجزام




و كما يثبت حق الفسخ للرجل فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل

أبرص أو مجنونا أو مجذوما أو مجبوبا أو عنينا أو صغيرا

المجبوب : أى المقطوع الذكر

العنيت : الذى لا يصل إلى النساء من الإرتخاء



أخى المسلم



ما هو رأي الفقهاء فى الفسخ بالعيب



لقد أختلف الفقهاء فى ذلك



فمنهم من رأى أن الزواج لا يفسخ بالعيوب مهما كانت هذه العيوب

و من هؤلاء الفقهاء داود و أبن حزم

adnan
03-02-2013, 08:43 PM
قال صاحب الروضة الندية



أعلم أن الذى ثبت بالضرورة الدينية أن عقد النكاح لازم

تثبت به أحكام الزوجية من جواز الوطء

و وجوب النفقة و نحوها و ثبوت الميراث و سائر الأحكام

و ثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الموت

فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب

فعليه الدليل الصحيح المقتضى للإنتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية

و ما ذكروه من العيوب لم يأت فى الفسخ بها حجه نيرة
و لم يثبت شئ منها



و أما قوله صلى الله عليه و سلم




( ألحقى بأهلك )


فالصيغه صيغة طلاق



و على فرض الإحتمال فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه

و كذلك الفسخ بالعنة

لم يرد به دليل صحيح

و الأصل البقاء على النكاح حتى يأتى ما يوجب الأنتقال عنه

و من أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك دون بعض



ما هو الرأى الأخر من رأى أن الزواج يفسخ ببعض العيوب



رأى بعض الفقهاء أن الزواج يفسخ ببعض العيوب دون بعض

و هم جمهور أهل العلم

و أستدلوا لمذهبهم بما يأتى



أولا



ما رواه كعب بن زيد رضى الله تعالى عنه




[ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم

تزوج إمرأة من بنى غفار

فلما دخل عليها و وضع ثوبه و قعد على الفراش

أبصر بكشحها.بياضا فأنحاز عن الفراش ]


و الكشح هو : بياض ما بين الخاصرتين إلى الضلع


ثم قال




( خذى عليك ثيابك )

و لم يأخذ مما أتاها شيئا ]


رواه أحمد و سعيد بن منصور



ثانيا



عن عمر رضى الله تعالى عنه انه قال



[ إيما إمرأة غر بها رجل

به جنون أو جذام أو برص

فلها مهرها بما أصاب منها

و صداق الرجل على من غر ]


رواه مالك و الدارقطنى



و هؤلاء أختلفوا فى العيوب التى يفسخ بها النكاح

فخصها أبو حنيفة بالجب و العنة



و زاد مالك و الشافعى الجنون و البرص و الجذام
و القرن و هو : إنسداد فى الفرج



و زاد أحمد على ما ذكره الأئمة الثلاثة

أن تكون المرأة فتقاء : أى منخرقة ما بين السبيلين



أخى المسلم



ما هى كيفية التحقق من هذه القضية ؟؟



هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات