![]() |
حديث اليوم 15.05.1434
أخيكم / عدنان الياس ( AdaneeeNo ) حديث اليوم مع الشكر للأخ مالك المالكى رقم 3156 / 23 15.05 ( ممَا جَاءَ فِي : كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا .. 1 منه ) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَ يَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَ الْمُشْتَرِيَ قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ وَ عَائِشَةَ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ جَابِرٍ وَ أَبِي سَعِيدٍ وَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضى الله تعالى عنهم قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ غَيْرِهِمْ كَرِهُوا بَيْعَ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَ هُوَ قَوْلُالشَّافِعِيِّوَ أَحْمَدَوَ إِسْحَقَ . الشـــــــــــــــروح )حَتَّى يَبْيَضَّ ) أَيْ : يَشْتَدَّ حُبُّهُ ( وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ ) أَيْ : الْآفَةَ ، والْجُمْلَةُ مِنْ بَابِ عَطْفِ التَّفْسِيرِ . قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْأَنَسٍ ( أَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّ، ( وَ مُسْلِمٌ وَ عَائِشَةَ ) أَخْرَجَهُالدَّارَقُطْنِيُّفِي الْعِلَلِ بِلَفْظِ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ، كَذَا فِي التَّلْخِيصِ (وَأَبِي هُرَيْرَةَ)أَخْرَجَهُأَحْمَدُ،وَمُسْلِمٌ،وَالنَّسَائِيُّ،وَابْنُ مَاجَهْ (وَابْنُعَبَّاسٍ)أَخْرَجَهُالدَّارَقُطْنِيُّبِلَفْظِ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَالْحَدِيثَ (وَجَابِرٍ)أَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّ،وَمُسْلِمٌ،وَأَبُو دَاوُدَ (أَبِيسَعِيدٍ)لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ ( وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ)أَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَوَذَكَرَهُالْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّاالْبُخَارِيَّوَ ابْنَ مَاجَهْ . قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَ غَيْرِهِمْ كَرِهُوابَيْعَ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ، و هُوَ قَوْلُالشَّافِعِيِّ،وَ أَحْمَدَوَ إِسْحَاقَ) كَذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ ؛ فَقِيلَ : يَبْطُلُ مُطْلَقًا ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالثَّوْرِيِّ ، وَوَهِمَ مَنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْبُطْلَانِ ، وقِيلَ : يَجُوزُ مُطْلَقًا ، وَلَوْ شُرِطَ التَّبْقِيَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، وَوَهِمَ مَنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِيهِ أَيْضًا ، وقِيلَ : إِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ لَمْ يَبْطُلْ وَإِلَّا بَطَلَ ، وهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ ، وقِيلَ : يَصِحُّ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ التَّبْقِيَةَ ، وَالنَّهْيُ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تُوجَدَ أَصْلًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ ، وقِيلَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَكِنَّ النَّهْيَ فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ . انْتَهَى مَا فِي الْفَتْحِ ، وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : اعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ أَحَادِيثِ الْبَابِ وَغَيْرِهَا الْمَنْعُ مِنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ الصَّلَاحِ ، وَأَنَّ وُقُوعَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ بَاطِلٌ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى النَّهْيِ ، ومَنِ ادَّعَى أَنَّ مُجَرَّدَ شَرْطِ الْقَطْعِ يُصَحِّحُ الْبَيْعَ قَبْلَ الصَّلَاحِ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى دَلِيلٍ يَصْلُحُ لِتَقْيِيدِ أَحَادِيثِ النَّهْيِ ، وَدَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ لَا صِحَّةَ لَهَا كَمَا عَرَفْتَ مِنْ أَنَّ أَهْلَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَقُولُونَ بِالْبُطْلَانِ مُطْلَقًا ، وقَدْ عَوَّلَ الْمُجَوَّزُونَ مَعَ شَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْجَوَازِ عَلَى عِلَلٍ مُسْتَنْبَطَةٍ فَجَعَلُوهَا مُقَيِّدَةٍ لِلنَّهْيِ ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُفِيدُ مَنْ لَمْ يَسْمَحْ بِمُفَارَقَةِ النُّصُوصِ لِمُجَرَّدِ خَيَالَاتِ عَارِضَةٍ وَشُبَهٍ وَاهِيَةٍ تَنْهَارُ بِأَيْسَرِ تَشْكِيكٍ . فَالْحَقُّ مَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ مُطْلَقًا ، وظَاهِرُ النُّصُوصِ أَيْضًا أَنَّ الْبَيْعَ بَعْدَ ظُهُورِ الصَّلَاحِ صَحِيحٌ سَوَاءٌ شُرِطَ الْبَقَاءُ ، أَوْ لَمْ يُشْرَطْ ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ قَدْ جَعَلَ النَّهْيَ مُمْتَدًّا إِلَى غَايَةِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ، وَمَا بَعْدَ الْغَايَةِ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهَا ، ومَنِ ادَّعَى أَنَّ شَرْطَ الْبَقَاءِ مُفْسِدٌ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ ، وَلَا يَنْفَعُهُ فِي الْمَقَامِ مَا وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي تَجْوِيزِهِ لِلْبَيْعِ قَبْلَ الصَّلَاحِ مَعَ شَرْطِ الْقَطْعِ ، وَهُوَ بَيْعٌ وَشَرْطٌ ، وأَيْضًا لَيْسَ كُلُّ شَرْطٍ فِي الْبَيْعِ مَنْهِيًّا عَنْهُ فَإِنَّ اشْتِرَاطَ جَابِرٍ بَعْدَ بَيْعِهِ لِلْجَمَلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدْ صَحَّحَهُ الشَّارِعُ ، وَهُوَ شَبِيهٌ بِالشَّرْطِ الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِهِ . انْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ . |
All times are GMT +3. The time now is 07:08 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.