![]() |
الحلقة ( 427 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 56
( الحلقة رقم : 427 ) { الموضوع الـعاشر الفقرة 56 } ( أحكــام الـزواج ) أخى المسلم نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين . قال أبن مسعود لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام و أعلم أنى أموت فى آخرها و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة |
أخى المسلم حديثنا اليوم سيكون إن شاء الله عن :- الشهادة على الرضاع شهادة المرأة الواحدة مقبولة فى إثبات الرضاع إذا كانت مرضية لما رواه عقبة بن الحارث رضى الله تعالى عنه [ أنه تزوج أم يحيى بنت أبى أهاب فجاءت أُمه سوداء فقالت : قد أرضعتكما قال : فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم قال : فتنحيت فذكرت ذلك له فقال صلى الله عليه و سلم : ( و كيف و قد زعمت أنها أرضعتكما ؟ فنهاه عنها ) أحتج بهذا الحديث طاووس و الزهرى و أبن أبى ذئب و الأوزاعى و في رواية عن أحمد على أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة فى الرضاع و ذهب الجمهور إلى أنه لا يكفى فى ذلك شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها و قد أخرج أبو عبيد عن عمر و المغيرة بن شعبة و على بن أبى طالب و أبن عباس رضى الله تعالى عنهم أجمعين أنهم أمتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك فقال عمر رضى الله تعالى عنه [ ففرق بينهما إن جاءت بينة و إلا فخل بين الرجل و إمرأته إلا أن يتنزها ] يتنزها : أي يتورعا و لو فتح هذا الباب لم تشأ أمرأة أن تفرق بين زوجين إلا فعلت و قال الأحناف إن الشهادة على الرضاع لا بد فيها من شهادة رجلين أو رجل و أمرأتين و لا يقبل فيها شهادة النساء وحدهن لقول الله عز و جل { ... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ... } البقرة282 روى البيهقى [ إن عمر رضى الله تعالى عنه أُتيَّ بإمرأة شهدت على رجل و أمرأته أنها أرضعتهما فقال رضى الله تعالى عنه لا حتى يشهد رجلان أو رجل و أمرأتان ] و عن الشافعى يرحمه الله [ أنه يثبت بهذا و بشهادة أربع من النساء لأن كل أمرأتين كرجل و لأن النساء يطلعن على الرضاع غالبا كالولادة ] و عند مالك يرحمه الله [ تقبل فيه شهادة أمراتين بشرط فشو قولهما بذلك قبل الشهادة ] قال أبن رشد يرحمه الله [ و حمل بعضهم حديث عقبة بن الحارث على الندب جمعا بينه و بين الأصول و هو أشبه و هى رواية عن مالك ] أخى المسلم ما هو موقف أبوة زوج المرضع للرضيع ؟؟ إذا أرضعت إمرأة رضيعا صار زوجها أباً للرضيع و أخوه عماً له لما تقدم من حديث حذيفة رضى الله تعالى عنه و لحديث أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ائذنى لأخى أبى القعيس فإنه عمك ) و كانت إمرأته أرضعت عائشة رضى الله عنها و سئل أبن عباس رضى الله تعالى عنهما [ عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية و الأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج الجارية ؟ قال رضى الله تعالى عنهما : لا اللقاح واحد ] و هذا رأي الإئمه الأربعة و الأوزاعى و الثورى و ممن قال به من الصحابه : على و أبن عباس رضى الله تعالى عنهما التساهل فى أمر الرضاع كثير من النساء يتساهل فى أمر الرضاع فيرضعون الولد من أمرأة أو من عدة نسوة دون عناية بمعرفة أولاد المرضعة و أخوانها و لا أولاد زوجها من غيرها و أخوته ليعرفوا ما يترتب عليهم فى ذلك من الأحكام كحرمة النكاح و حقوق هذه القرابة الجديدة التى جعلها الشارع كالنسب فكثيرا ما يتزوج الرجل أخته أو عمته أو خالته من الرضاعة و هو لا يدرى و الواجب الإحتياط فى هذا الأمر حتى لا يقع الإنسان فى المحظور أخى المسلم ما هى حكمة التحريم ؟؟؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة و ستكون على حلقتين نظراً لطول الحديث فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات |
All times are GMT +3. The time now is 08:33 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.