![]() |
حديث اليوم 14.06.1434
أخيكم / عدنان الياس ( AdaneeeNo ) حديث اليوم مع الشكر للأخ مالك المالكى رقم 3184 / 51 14.06 ( ممَا جَاءَ فِي : شِرَاءِ الْقِلَادَةِ وَ فِيهَا ذَهَبٌ وَ خَرَزٌ ) حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُحَدَّثَنَااللَّيْثُعَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْخَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَعَنْحَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّرضى الله تعالى عنهم عَنْفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضى الله تعالى عنهقَالَ : [اشْتَرَيْتُ يَوْمَخَيْبَرَقِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَ خَرَزٌ فَفَصَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ صلى الله عليه و سلم ( لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ) حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُحَدَّثَنَاابْنُ الْمُبَارَكِعَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَرَوْا أَنْ يُبَاعَ السَّيْفُ مُحَلًّى أَوْ مِنْطَقَةٌ مُفَضَّضَةٌ أَوْ مِثْلُ هَذَا بِدَرَاهِمَ حَتَّى يُمَيَّزَ وَيُفْصَلَ وَهُوَ قَوْلُابْنِ الْمُبَارَكِوَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَوَإِسْحَقَ وَ قَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ . الشــــــــــــــروح قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْخَرَزُ مُحَرَّكَةً الْجَوْهَرُ ، وَمَا يُنْظَمُ ، وقَالَ فِي الصُّرَاحِ : خَرَزَةٌ بِفَتْحَتَيْنِ مهره خَرَازَاتُ الْمَلِكِ وَجَوَاهِرُ تَاجِهِ ، والْقِلَادَةُ بِكَسْرِ الْقَافِ مَا يُقَلَّدُ فِي الْعُنُقِ ، وقَالَ فِي الصُّرَاحِ : قِلَادَةٌ بِالْكَسْرِ كَردن بند وجميل . قَوْلُهُ : ( عَنْحَنَشٍ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ الْخَفِيفَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌابْنِ عَبْدِاللَّهِ، وَيُقَالُابْنُ عَلِيٍّوَالسَّبَائِيُّ ، ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ . ( عَنْفَضَالَةَ)بِفَتْحِ الْفَاءِ ( بْنِ عُبَيْدٍ ) بِالتَّصْغِيرِ ( فَفَصَلْتُهَا ) مِنَ التَّفْصِيلِ أَيْ : مَيَّزْتُ ذَهَبَهَا وَمُحْرَزَهَا بَعْدَ الْعَقْدِ ( فَوَجَدْتُ فِيهَا ) أَيْ : فِي الْقِلَادَةِ ( لَا تُبَاعُ ) أَيْ : الْقِلَادَةُ بَعْدَ هَذَا نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ ( حَتَّى تُفْصَلَ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ : تُمَيَّزَ ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُأَبُو دَاوُدَبِلَفْظِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ ابْتَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ ، أَوْ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ ) . فَقَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ فَرُدَّهُ حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا. قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُمُسْلِمٌ،وَأَبُو دَاوُدَ،وَالنَّسَائِيُّ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : وَلَهُ عِنْدَالطَّبَرَانِيِّفِي الْكَبِيرِ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا فِي بَعْضِهَا قِلَادَةٌ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ ، وفِي بَعْضِهَا ذَهَبٌ وَجَوْهَرٌ ، وفِي بَعْضِهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ ، وفِي بَعْضِهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ ، وفِي بَعْضِهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا ، وفِي أُخْرَى بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ ، وفِي أُخْرَى بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ ، وأَجَابَالْبَيْهَقِيُّعَنْ هَذَا الِاخْتِلَافِ بِأَنَّهَا كَانَتْ بُيُوعًا شَهِدَهَافَضَالَةُ، قَالَ الْحَافِظُ : وَالْجَوَابُ الْمُسَدِّدُ عِنْدِي أَنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ لَا يُوجِبُ ضَعْفًا ، بَلِ الْمَقْصُودُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ مَحْفُوظٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُفْصَلْ ، وَأَمَّا جِنْسُهَا ، وَقَدْرُ ثَمَنِهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالِاضْطِرَابِ ، وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي التَّرْجِيحُ بَيْنَ رُوَاتِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ ثِقَاتٍ فَيُحْكَمُ بِصِحَّةِ رِوَايَةِ أَحْفَظِهِمْ وَأَضْبَطِهِمْ ، وَيَكُونُ رِوَايَةُ الْبَاقِينَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ شَاذَّةً ، وهَذَا الْجَوَابُ هُوَ الَّذِي يُجَابُ بِهِ فِي حَدِيثِجَابِرٍوَقِصَّةِ جَمَلِهِ وَمِقْدَارِ ثَمَنِهِ . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ . قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، وَ غَيْرِهِمْ لَمْ يَرَوْا أَنْ يُبَاعَ سَيْفٌ مُحَلًّى ) أَيْ : بِالْفِضَّةِ ( أَوْ مِنْطَقَةٌ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ فِي الْفَارِسِيَّةِ كَمربند ( مُفَضَّضَةٌ ) اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ التَّفْضِيضِ ، قَالَ فِي الصُّرَاحِ تفضيض سيم كَوفت وسيم اندودكَردن ( وَهُوَ قَوْلُابْنِالْمُبَارَكِ،وَالشَّافِعِيِّ،وَأَحْمَدَوَإِسْحَاقَ) وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِوَابْنِهِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ( وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَغَيْرِهِمْ ) وَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ : إِنَّهُ يَجُوزُ إِذَا كَانَ الذَّهَبُ الْمُنْفَرِدُ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ وَنَحْوِهَا لَا مِثْلَهُ ، وَلَا دُونَهُ ، قَالَالنَّوَوِيُّفِي شَرْحِمُسْلِمٍفِي هَذَا الْحَدِيثِ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ ذَهَبٍ مَعَ غَيْرِهِ بِذَهَبٍ حَتَّى يُفْصَلَ ، فَيُبَاعَ الذَّهَبُ بِوَزْنِهِ ذَهَبًا ، وَيُبَاعَ الْآخَرُ بِمَا أَرَادَ ، وَكَذَا لَا تُبَاعُ فِضَّةٌ مَعَ غَيْرِهَا بِفِضَّةٍ ، وَكَذَا الْحِنْطَةُ مَعَ غَيْرِهَا بِحِنْطَةٍ ، وَالْمِلْحُ مَعَ غَيْرِهِ بِمِلْحٍ ، وَكَذَا سَائِرُ الرِّبَوِيَّاتِ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ فَصْلِهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الذَّهَبُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ ، أَوْ قَلِيلًا ، أَوْ كَثِيرًا ، وَكَذَلِكَ بَاقِي الرِّبَوِيَّاتِ ، وهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمَشْهُورَةُ فِي كُتُبِالشَّافِعِيِّوَأَصْحَابِهِ ، وَغَيْرِهِ الْمَعْرُوفَةُ بِمَسْأَلَةِ ( مُدِّ عَجْوَةٍ ) ، وَصُورَتُهَا بَاعَ مُدَّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمًا بِمُدِّ عَجْوَةٍ ، أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ لَا يَجُوزُ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، وهَذَا مَنْقُولٌ عَنْعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنِهِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ ، وهُوَ مَذْهَبُالشَّافِعِيِّ،وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَوَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِيمِ الْمَالِكِيِّ ، وقَالَأَبُو حَنِيفَةَوَالثَّوْرِيُّوَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : يَجُوزُ بَيْعُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ ، وَلَا يَجُوزُ بِمِثْلِهِ ، وَلَا بِدُونِهِ ، وقَالَمَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ وَآخَرُونَ : يَجُوزُ بَيْعُ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِذَهَبٍ، وَغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ بِمَا فِيهِ ذَهَبٌ ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِالذَّهَبِ إِذَا كَانَ الذَّهَبُ فِي الْمَبِيعِ تَابِعًا لِغَيْرِهِ ، وَقَدَّرُوهُ بِأَنْ يَكُونَ الثُّلُثَ فَمَا دُونَهُ ، قَالَ : وَأَجَابَتِ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الذَّهَبَ فِيهَا كَانَ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا ، وَقَدِ اشْتَرَاهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا . قَالُوا : وَنَحْنُ لَا نُجِيزُ هَذَا ، وَإِنَّمَا نُجِيزُ الْبَيْعَ إِذَا بَاعَهَا بِذَهَبٍ أَكْثَرَ مِمَّا فِيهَا فَيَكُونُ مَا زَادَ مِنَ الذَّهَبِ الْمُنْفَرِدِ فِي مُقَابَلَةِ الْخَرَزِ وَنَحْوِهِ مِمَّا هُوَ مِنَ الذَّهَبِ الْمَبِيعِ فَيَصِيرُ كَعَقْدَيْنِ ، وأَجَابَالطَّحَاوِيُّبِأَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي بَيْعِ الْغَنَائِمِ : لِئَلَّا يُغْبَنَ الْمُسْلِمُونَ فِي بَيْعِهَا ، قَالَالنَّوَوِيُّ : وَدَلِيلُ صِحَّةِ قَوْلِنَا وَفَسَادِ التَّأْوِيلَيْنِ يَعْنِي : جَوَابَ الْحَنَفِيَّةِ وَ جَوَابَالطَّحَاوِيِّأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُبَاعُ حَتَّى يُفْصَلَ، وهَذَا صَرِيحٌ فِي اشْتِرَاطِ فَصْلِ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ فِي الْبَيْعِ ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الذَّهَبُ الْمَبِيعُ بِهِ قَلِيلًا ، أَوْ كَثِيرًا ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ بَيْعِ الْغَنَائِمِ وَغَيْرِهَا . انْتَهَى كَلَامُالنَّوَوِيِّ، وقَالَ صَاحِبُ السُّبُلِ : وَأَجَابَ الْمَانِعُونَ بِأَنَّ الْحَدِيثَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى عِلَّةِ النَّهْيِ ، وَهِيَ عَدَمُ الْفَصْلِ حَيْثُ قَالَ : لَا يُبَاعُ حَتَّى يُفْصَلَ ، وَظَاهِرُهُ الْإِطْلَاقُ فِي الْمُسَاوِي ، وَغَيْرِهِ ، فَالْحَقُّ مَعَ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ ، ولَعَلَّ وَجْهَ حُكْمِ النَّهْيِ هُوَ سَدُّ الذَّرِيعَةِ إِلَى وُقُوعِ التَّفَاضُلِ فِي الْنوع الرِّبَوِيِّ ، وَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَمْيِيزِهِ بِفَصْلٍ وَاخْتِيَارِ الْمُسَاوَاةِ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَعَدَمِ الْكِفَايَةِ بِالظَّنِّ فِي التَّغْلِيبِ . انْتَهَى . |
All times are GMT +3. The time now is 12:27 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.