![]() |
حديث اليوم 26.06.1434
أخيكم / عدنان الياس ( AdaneeeNo ) حديث اليوم مع الشكر للأخ مالك المالكى رقم 3196 / 63 26.06 ( ممَا جَاءَ فِي : الِاحْتِكَارِ ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَايَزِيدُ بْنُ هَارُونَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَعَنْسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِرضى الله تعالى عنهم عَنْمَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ رضى الله تعالى عنهقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ ( لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ) [ فَقُلْتُلِسَعِيدٍيَاأَبَا مُحَمَّدٍإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَوَ مَعْمَرٌقَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ ] قَالَ أَبُو عِيسَى وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِأَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ وَالْحِنْطَةَ وَنَحْوَ هَذَا قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي أُمَامَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثُمَعْمَرٍحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا احْتِكَارَ الطَّعَامِ وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي الِاحْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ وَقَالَابْنُ الْمُبَارَكِلَا بَأْسَ بِالِاحْتِكَارِ فِي الْقُطْنِ وَالسِّخْتِيَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ الشـــــــــــــروح قَالَ الْحَافِظُ : الِاحْتِكَارُ الشَّرْعِيُّ- معناه و حكمه – إِمْسَاكُ الطَّعَامِ عَنِ الْبَيْعِ وَانْتِظَارُ الْغَلَاءِ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ وَحَاجَةُ النَّاسِ إِلَيْهِ ، وبِهَذَا فَسَّرَهُمَالِكٌعَنْأَبِي الزِّنَادِعَنْسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وعَنْأَحْمَدَ: إِنَّمَا يَحْرُمُ احْتِكَارُ الطَّعَامِ الْمُقْتَاتِ دُونَ غَيْرِهِمِنَ الْأَشْيَاءِ . انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ) بِالْهَمْزِ أَيْ : عَاصٍ آثِمٌ ، ورَوَاهُمُسْلِمٌبِلَفْظِ : مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ ، قَالَالنَّوَوِيُّ : الِاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ ، وَلَا يَبِيعَهُ فِي الْحَالِ ، بَلِ ادَّخَرَهُ لِيَغْلُوَ ، فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْيَةٍ أَوِ اشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ وَادَّخَرَهُ وَبَاعَهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ فَلَيْسَ بِاحْتِكَارٍ ، وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ ، وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ فَلَا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ . انْتَهَى ، واسْتَدَلَّمَالِكٌبِعُمُومِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الِاحْتِكَارَ حَرَامٌ مِنَ الْمَطْعُومِ ، وَغَيْرِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِفِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ . قَوْلُهُ : ( فَقُلْتُ ) قَائِلُهُمُحَمَّدُ بْنُإِبْرَاهِيمَ(لِسَعِيدٍ ) أَيْ : ابْنِ الْمُسَيِّبِ ( يَاأَبَا مُحَمَّدٍ )كُنْيَةُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ( إِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَوَمَعْمَرٌ)أَيْ : ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ ( قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ ) أَيْ : فِي غَيْرِ الْأَقْوَاتِ ( وَالْخَبَطَ ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ الْوَرَقُ السَّاقِطُ أَيْ : عَلَفُ الدَّوَابِّ ( وَنَحْوَ هَذَا ) أَيْ : مِنْ غَيْرِ الْأَقْوَاتِ قَالَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّوَآخَرُونَ إِنَّمَا كَانَا يَحْتَكِرَانِ الزَّيْتَ ، وحَمَلَا الْحَدِيثَ عَلَى احْتِكَارِ الْقُوتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ ، وكَذَلِكَ حَمَلَهُالشَّافِعِيُّوَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْعُمَرَ) مَرْفُوعًامَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامَ وَالْإِفْلَاسِأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وعَنْهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِالْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌأَخْرَجَهُابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . (وَعَلِيٍّ)لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثِهِ (وَأَبِي أُمَامَةَ)مَرْفُوعًامَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةًأَخْرَجَهُرَزِينٌ (وَابْنِعُمَرَ)مَرْفُوعًامَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ مِنْهُ أَخْرَجَهُأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ، وفِي الْبَابِ عَنْأَبِيهُرَيْرَةَمَرْفُوعًا : مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغَالِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ أَخْرَجَهُالْحَاكِمُذَكَرَهُ الْحَافِظُ وَسَكَتَ عَنْهُ ، وعَنْمُعَاذٍمَرْفُوعًا مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُأَخْرَجَهُابْنُ عَسَاكِرَ . قَوْلُهُ : ( وَ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي الِاحْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ ) وَاحْتَجُّوا بِالرِّوَايَاتِ الَّتِي فِيهَا التَّصْرِيحُ بِلَفْظِ الطَّعَامِ ، قَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ : وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ الِاحْتِكَارَ مُحَرَّمٌ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ قُوتِ الْآدَمِيِّ وَالدَّوَابِّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، والتَّصْرِيحُ بِلَفْظِ الطَّعَامِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يَصْلُحُ لِتَقْيِيدِ بَاقِي الرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةِ ، بَلْ هُوَ مِنَ التَّنْصِيصِ عَلَى فَرْدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ الَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْمُطْلَقُ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِ الطَّعَامِ إِنَّمَا هُوَ لِمَفْهُومِ اللَّقَبِ ، وَهُوَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ لِلتَّقْيِيدِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ . قَوْلُهُ : ( قَالَابْنُ الْمُبَارَكِلَا بَأْسَ بِالِاحْتِكَارِ بِالْقُطْنِ وَ السِّخْتِيَانِ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : السِّخْتِيَانُ وَ يُفْتَحُ جِلْدُ الْمَاعِزِ إِذَا دُبِغَ مُعَرَّبٌ |
All times are GMT +3. The time now is 07:11 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.