![]() |
الفتاوى 03.08.1434
الأخ الزميل / مالك المالكى ( سـؤال و جـواب ) شراء وبيع من أجل الزواج الســــؤال : سأل سائلُ يقول : يسأل عن شخص في حاجة إلى بعض المال لأمر الزواج مثلاً ، و يقول : هل لي أن أشتري سيارة مثلاً و أبيعها و أستفيد بثمنها ، مع فارق في البيع و الشراء ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا ، الإجــابــة : أي نعم ، له أن يشتري السيارة ، أو غيرها ثم يبيعها و ينتفع بثمنها في الزواج ، يشتريها بأقساط مؤجلة ، مثلاً أو لأجل معلوم ، و لو قسطًا واحدًا ثم يبيعها ، و يتزوج لا بأس بهذا ، هذا من المداينة الجائزة ، إذا كان البائع قد ملكها ، و حازها ثم باعها عليه لا حرج عليه في ذلك . و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
All times are GMT +3. The time now is 07:17 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.