![]() |
الفتاوى 01.09.1434
الأخ الزميل / مالك المالكى ( سـؤال و جـواب ) تأجير مآذن المساجد لشركات الاتصالات الســــؤال : سأل سائلُ يقول : هل يجوز تأجير مآذن المساجد على شركات الاتصالات لتوضع عليها مقويات شبكات الإرسال ويكون الريع لمصلحة الوقف علما بأن الريع ليس مخصصا لمصلحة المسجد بل يعود إلى مصلحة الأوقاف عموما ؟ وما حكم تأجير ساحة المسجد للبنوك لتوضع بها آلات السحب النقدي والإيداع علما بأن الساحة التي يراد تأجيرها والاستفادة من غلتها لمصلحة الوقف غير محوطة؟ الإجــابــة : لا يجوز أن تتخذ المساجد أو ساحاتها التابعة لها ميدانا للبيع و الشراء أو التأجير ، سواء كان ذلك للشركات أو المصانع أو البنوك أو غيرها ؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى ، من صلاة و ذكر و تعلم العلم و تعليمه و قراءة القرآن و نحو ذلك ، قال الله تعالى : { وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } و إستغلال المساجد أو ساحاتها التابعة لها يناقض ذلك ، و عليه فيجب تنزيهها عما ذكر ، و مراعاة حرمتها و الحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى ، و تعلقهم بالآخرة ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال عن المساجد : ( إنما هي لذكر الله عز و جل و الصلاة و قراءة القرآن ) أخرجه مسلم . و قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك ) أخرجه النسائي و الترمذي و حسنه ، و تأجير ساحات المسجد لهذا الغرض من التجارة . و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
All times are GMT +3. The time now is 10:13 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.