![]() |
الفتاوى 14.09.1434
الأخ الزميل / مالك المالكى حكم تسمية أحد المتاجر باسم مشغل حور العين الســــؤال : حكم تسمية أحد المتاجر، الإجــابــة : لا يجوز تسمية هذا المشغل باسم (مشغل حور العين) ؛ لأن هذا الاسم خاص بنساء الجنة، فلا يطلق على غيرهن، قال تعالى في وصف نساء الجنة: {وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ} [ الواقعة : 22 – 23 ] و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
All times are GMT +3. The time now is 12:30 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.