![]() |
نذر صيام الأثنين و الخميس 21.01.1435 / بيت عطاء الخير / الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير (سـؤالوجـواب) نذرت صيام تبرر كل اثنين وخميس ولكن زوجها منعها من ذلك السؤال امرأة متزوجة قالت : إن شفى الله لي ولدي فإن لله علي نذرا أن أصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع- طوال عمرها- وزوجها لم يأذن لها بهذا . ومن ثم تضرر من صيامها إذ إنه يخشى على نفسه الفتنة . - فهل تكفر عن نذرها لحق زوجها لكونه تضرر أم لا ؟ - إن حصل تكفير فهل تكفر عن النذر عموما أي عن جميع النذر مرة واحدة ، أم عن كل يوم تفطره ؟ - ما نوع الكفارة ، كفارة صيام أو غير ذلك ؟ - إذا كان يحق لها أن تكفر وتمكنت من صيام بعض الأيام ، فهل يلزمها أن تصوم هذه الأيام مثل لو أذن الزوج لها في هذا اليوم بالذات بالصوم أو كان مسافرا ؟ - إذا كان يجب عليها الوفاء بالنذر فهل يأثم الزوج إذا أجبرها على الإفطار أو جامعها وهي صائمة ؟ الإجــابــة : إذا كان الأمر كما ذكر من أن المرأة المذكورة نذرت نذر التبرر المذكور بصيام يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع إن شفى الله ولدها ، وقد شفاه الله ، وأنها متزوجة ولم يأذن زوجها ، وهذا يضر بحقوق زوجها الشرعية- فإن المقرر شرعا وجوب الوفاء بالنذر ، مثل نذر التبرر المذكور ، لكن بما أن حق الزوج متقدم على إيجاب النذر المذكور ، والزوج تفوت عليه بعض الحقوق الزوجية فعليها التحلل من نذرها المذكور بكفارة يمين ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو تطعم عشرة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد ، ومقداره بالكيلو : كيلو ونصف الكيلو ، أو كسوتهم ، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام . و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
All times are GMT +3. The time now is 12:54 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.